المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: من يملك الإقامة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: من يملك الإقامة

‌باب: من يملك الإقامة

202 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤَذِّنُ أَمْلَكُ بالأذانِ، والإمامُ أَملكُ بالإقامةِ" رواه ابن عدي وضعفه.

رواه ابن عدي 4/ 12 قال: حدَّثنا محمَّد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ ثنا علي بن إشكاب، ثنا يَحْيَى بن إسحاق ثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، اللَّهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين".

قلت: في إسناده شريك القاضي وهو ضعيف كما سبق (1).

وقد تفرد به.

قال ابن عدي في "الكامل" 4/ 12: وهذا اللفظ لا يروى إلَّا عن شريك من رواية يَحْيَى بن إسحاق عنه، إنَّما رواه النَّاس عن الأعمش بلفظ آخر وهو قوله "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللَّهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين".

وقال البيهقي 2/ 19: وروي -يعني حديث: "المؤذِّن أملك بالأذان

"- عن شريك عن الأعمش عن أبي هريرة وليس بالمحفوظ. اهـ.

(1) باب: الماء الكثير لا ينجسه شيء، وباب: المني يصيب الثوب.

ص: 206

ولما سئل الدارقطني في "العلل" 10 / رقم (1968) عن حديث: "الإمام ضامن

" ذكر الاختلاف في إسناده وفيه قال: واختلف عن شريك بن عبد الله في لفظه فرواه يَحْيَى بن إسحاق السيلحيني عن شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "المؤذن أملك بالأذان والإمام بالإقامة"، وخالفه أصحاب شريك، فرووه عن شريك باللفظ الذي تقدم فيه

اهـ.

* * *

203 -

وللبيهقي نحوُه عن علي رضي الله عنه من قوله.

رواه البيهقي 2/ 19 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمَّد بن غالب أنبأ أبو عمرو الحوضي وعمرو بن مرزوق ومسلم بن إبراهيم قالوا: أنبأ شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة.

قلت: إسناده قوي، ورجاله ثقات، ومحمد بن غالب وهم في بعض الأحاديث وهو ثقة خصوصًا أنَّه من أصحاب شعبة الذين أكثروا عنه.

وفي الباب أحاديث مرفوعة كما سيأتي، وسبق حديث أبي هريرة مرفوعًا.

ص: 207

ونذكر في الباب أيضًا عن جابر بن سمرة وعائشة.

أولًا: حديث جابر بن سمرة رواه مسلم 1/ 423 وأحمد 5/ 91 كلاهما من طريق زهير قال: حدَّثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت -يعني الشَّمس- فلا يقيم حتَّى يخرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصَّلاة حين يراه. واللفظ لمسلم.

ثانيًا: حديث عائشة رواه البُخاريّ (626) قال: حدَّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزُّهريّ، قال: أخبرني عروة بن الزُّبير أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين قبل صلاة الفجر بعد أنَّ يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتَّى يأتيه المؤذِّن للإقامة.

* * *

ص: 208