الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: من يملك الإقامة
202 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤَذِّنُ أَمْلَكُ بالأذانِ، والإمامُ أَملكُ بالإقامةِ" رواه ابن عدي وضعفه.
رواه ابن عدي 4/ 12 قال: حدَّثنا محمَّد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ ثنا علي بن إشكاب، ثنا يَحْيَى بن إسحاق ثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، اللَّهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين".
قلت: في إسناده شريك القاضي وهو ضعيف كما سبق (1).
وقد تفرد به.
قال ابن عدي في "الكامل" 4/ 12: وهذا اللفظ لا يروى إلَّا عن شريك من رواية يَحْيَى بن إسحاق عنه، إنَّما رواه النَّاس عن الأعمش بلفظ آخر وهو قوله "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللَّهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين".
وقال البيهقي 2/ 19: وروي -يعني حديث: "المؤذِّن أملك بالأذان
…
"- عن شريك عن الأعمش عن أبي هريرة وليس بالمحفوظ. اهـ.
(1) باب: الماء الكثير لا ينجسه شيء، وباب: المني يصيب الثوب.
ولما سئل الدارقطني في "العلل" 10 / رقم (1968) عن حديث: "الإمام ضامن
…
" ذكر الاختلاف في إسناده وفيه قال: واختلف عن شريك بن عبد الله في لفظه فرواه يَحْيَى بن إسحاق السيلحيني عن شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "المؤذن أملك بالأذان والإمام بالإقامة"، وخالفه أصحاب شريك، فرووه عن شريك باللفظ الذي تقدم فيه
…
اهـ.
* * *
203 -
وللبيهقي نحوُه عن علي رضي الله عنه من قوله.
رواه البيهقي 2/ 19 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمَّد بن غالب أنبأ أبو عمرو الحوضي وعمرو بن مرزوق ومسلم بن إبراهيم قالوا: أنبأ شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة.
قلت: إسناده قوي، ورجاله ثقات، ومحمد بن غالب وهم في بعض الأحاديث وهو ثقة خصوصًا أنَّه من أصحاب شعبة الذين أكثروا عنه.
وفي الباب أحاديث مرفوعة كما سيأتي، وسبق حديث أبي هريرة مرفوعًا.
ونذكر في الباب أيضًا عن جابر بن سمرة وعائشة.
أولًا: حديث جابر بن سمرة رواه مسلم 1/ 423 وأحمد 5/ 91 كلاهما من طريق زهير قال: حدَّثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت -يعني الشَّمس- فلا يقيم حتَّى يخرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصَّلاة حين يراه. واللفظ لمسلم.
ثانيًا: حديث عائشة رواه البُخاريّ (626) قال: حدَّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزُّهريّ، قال: أخبرني عروة بن الزُّبير أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين قبل صلاة الفجر بعد أنَّ يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتَّى يأتيه المؤذِّن للإقامة.
* * *