الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة
مادة 265-1: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم:
الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.
2-
الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى، فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي؛ والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي.
مادة 266 مع مراعاة حكم المادة 280 للأب، وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.
مادة 267-1: لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
2-
في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو إخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم1.
مادة 268-1: للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
2-
للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع، عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل، وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض.
3-
إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة.
مادة 269 مع مراعاة حكم المادة "277"3:
1-
للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان.
2-
لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة.
1 وهذه هي المسألة المشتركة.
2 مادة 116: من باشر سببا من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة، فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
3 أدرج نص المادة 277 في الصفحة "26".
3-
لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
مادة 270 مع مراعاة حكم المادتين 277 و"280"1.
1-
للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان.
2-
للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.
3-
لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.
مادة 271-1: للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
2-
لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين2.
مادة 272: للجدة الثابتة أو الجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء، لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.
مادة 273: إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة، قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.
1 أدرج نص المادتين 277، 280 في الصفحة "26 و28".
2 قال في الرحبية:
وإن يكن زوج وأم وأب
…
فثلث الباقي لها مرتب