المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

باب ميراث الغرقى والحرقى والهدمى ومن أشبههم:

قد بينا أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء تقديرا. فإذا انتفى هذا الشرط فلا توارث بينهما.

فإذا مات اثنان أو أكثر، وكانوا بحيث يرث كل واحد منهما الآخر، كأب وابنه، وكأخوين أو إخوة، أو بحيث يرث أحدهما الآخر دون العكس، كرجل وعمته، وكان موتهم بحادث نزل بهم، كأن انكسرت بهم سفينة فغرقوا، أو انهدم عليهم سقف، أو أصابهم حريق، أو التحموا مع العدو في قتال، أو كان موتهم في وباء، ولم يعلم ولا يعرف أن واحدا بعينه قد تقدم موته، بل تحقق أن موتهم كان معا ولم يعلم أيهم مات قبل الثاني، ففي هذه الحالة يعطى مال كل منهم لورثته الأحياء ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض، وهذا هو المفتى به عندنا.

الدليل:

مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم- أنه لا يرث بعضهم من بعض شيئا، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء، وبهذا قضى زيد بن ثابت في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم.

وبه قضى زيد أيضا في موتى طاعون عمواس، حين بعثه عمر رضي الله عنهما لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة.

ص: 295

ويروى مثل ذلك عن علي رضي الله عنه وأنه قضى به في قتلى وقعة الجمل وصفين، ويروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبهذا أخذ الحنفية والمالكية والشافعية.

مثال ذلك:

1-

مات أخوان في حادث غرق أو نحوه ولم يعلم السابق، وترك كل واحد أما وبنتا ومولى عتاقة، وتركة كل واحد مائة وعشرون ليرة سورية.

2-

مات أب وابنه في حادث قنبلة ولم يعلم السابق منهما، وترك الأب زوجة وبنتا وابنا، ولم يترك الابن غير هؤلاء، أي: ترك الابن أمه وأخته وأخاه.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

يقسم الإرث على الأم والبنت ومولى العتاقة، وتأخذ البنت النصف والأم السدس والباقي لمولى العتاقة.

ص: 296

مثال رقم "2":

المسألة من "8" أسهم، وتصح من "24" سهما.

رسم يسحب اسكنر

مسألة الأب تصح من "24"، لزوجته الثمن ثلاثة أسهم، ولولده "14" سهما، ولابنته "7" أسهم تتمة السهام، أما ولده المتوفى معه فلا يرث منه شيئا.

ثم قسمنا مسألة الابن المتوفى مع والده على ورثته، وهم والدته وأخوه وأخته وصحت مسألته من "18" سهما، إلى والده السدس ثلاثة أسهم، وإلى أخيه "10" أسهم، وإلى أخته "5" أسهم، وجمعنا المسألتين وصحت المسألة الموحدة لهما باختصار من "7" أسهم كما ترى أعلاه، إلى الزوجة والأم سهم واحد، وإلى الابن والأخ أربعة أسهم، وإلى البنت سهمان. وهكذا العمل إن كان المتوفون أكثر من ذلك، فلا يرث أحد من المتوفين سوية من الثاني، وإنما يقسم إرثه على ورثته الباقين.

حكم الأسير:

الأسير إما أن يكون معلوم الحياة، فهذا يرث ممن مات في حال

ص: 297

أسره ولا يورث عنه ماله إجماعا؛ لأنه حي ثابت الحياة فيعامل معاملة الأحياء، وإن كان مجهول الحال فلا تعلم حياته ولا موته؛ فحينئذ يأخذ أحكام المفقود في كل ما ذكر.

حكم اللقيط:

إذا مات اللقيط من غير وارث فماله لبيت المال، وذلك بناء على قاعدة الغرم بالغنم، فإن بيت المال هو المسئول عن الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه.

ص: 298