الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
…
باب ميراث الغرقى والحرقى والهدمى ومن أشبههم:
قد بينا أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء تقديرا. فإذا انتفى هذا الشرط فلا توارث بينهما.
فإذا مات اثنان أو أكثر، وكانوا بحيث يرث كل واحد منهما الآخر، كأب وابنه، وكأخوين أو إخوة، أو بحيث يرث أحدهما الآخر دون العكس، كرجل وعمته، وكان موتهم بحادث نزل بهم، كأن انكسرت بهم سفينة فغرقوا، أو انهدم عليهم سقف، أو أصابهم حريق، أو التحموا مع العدو في قتال، أو كان موتهم في وباء، ولم يعلم ولا يعرف أن واحدا بعينه قد تقدم موته، بل تحقق أن موتهم كان معا ولم يعلم أيهم مات قبل الثاني، ففي هذه الحالة يعطى مال كل منهم لورثته الأحياء ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض، وهذا هو المفتى به عندنا.
الدليل:
مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم- أنه لا يرث بعضهم من بعض شيئا، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء، وبهذا قضى زيد بن ثابت في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم.
وبه قضى زيد أيضا في موتى طاعون عمواس، حين بعثه عمر رضي الله عنهما لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة.
ويروى مثل ذلك عن علي رضي الله عنه وأنه قضى به في قتلى وقعة الجمل وصفين، ويروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبهذا أخذ الحنفية والمالكية والشافعية.
مثال ذلك:
1-
مات أخوان في حادث غرق أو نحوه ولم يعلم السابق، وترك كل واحد أما وبنتا ومولى عتاقة، وتركة كل واحد مائة وعشرون ليرة سورية.
2-
مات أب وابنه في حادث قنبلة ولم يعلم السابق منهما، وترك الأب زوجة وبنتا وابنا، ولم يترك الابن غير هؤلاء، أي: ترك الابن أمه وأخته وأخاه.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
يقسم الإرث على الأم والبنت ومولى العتاقة، وتأخذ البنت النصف والأم السدس والباقي لمولى العتاقة.
مثال رقم "2":
المسألة من "8" أسهم، وتصح من "24" سهما.
رسم يسحب اسكنر
مسألة الأب تصح من "24"، لزوجته الثمن ثلاثة أسهم، ولولده "14" سهما، ولابنته "7" أسهم تتمة السهام، أما ولده المتوفى معه فلا يرث منه شيئا.
ثم قسمنا مسألة الابن المتوفى مع والده على ورثته، وهم والدته وأخوه وأخته وصحت مسألته من "18" سهما، إلى والده السدس ثلاثة أسهم، وإلى أخيه "10" أسهم، وإلى أخته "5" أسهم، وجمعنا المسألتين وصحت المسألة الموحدة لهما باختصار من "7" أسهم كما ترى أعلاه، إلى الزوجة والأم سهم واحد، وإلى الابن والأخ أربعة أسهم، وإلى البنت سهمان. وهكذا العمل إن كان المتوفون أكثر من ذلك، فلا يرث أحد من المتوفين سوية من الثاني، وإنما يقسم إرثه على ورثته الباقين.
حكم الأسير:
الأسير إما أن يكون معلوم الحياة، فهذا يرث ممن مات في حال
أسره ولا يورث عنه ماله إجماعا؛ لأنه حي ثابت الحياة فيعامل معاملة الأحياء، وإن كان مجهول الحال فلا تعلم حياته ولا موته؛ فحينئذ يأخذ أحكام المفقود في كل ما ذكر.
حكم اللقيط:
إذا مات اللقيط من غير وارث فماله لبيت المال، وذلك بناء على قاعدة الغرم بالغنم، فإن بيت المال هو المسئول عن الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه.