المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثاني: ممن يستحقون الثلث - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع "3" أسهم، وإلى الأم الثلث "4" أسهم، وإلى ابن الأخ الباقي خمسة أسهم.

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، وتصح من "24" سهما، منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم الثلث ثمانية أسهم، وإلى كل واحد من ولدي العم خمسة أسهم تتمة السهام.

ص: 154

‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

الثاني ممن يستحقون الثلث: اثنان من الإخوة لأم فأكثر، ذكورا كانوا أو إناثا، عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، وعند عدم الأب والجد، ويقسم الثلث على عدد رءوسهم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم إجماعا.

الدليل على ذلك:

الدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 1 أي: أكثر من أخ لأم، وأكثر من أخت لأم فهم شركاء في الثلث.

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم، بدليل أن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص كانا يقرآن:"وله أخ أو أخت من أم" ووجه التسوية بين الأخ لأم والأخت لأم في الميراث: أنهما جميعا اشتركا في العلة التي اقتضت توريثهما، وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم، فلم يكن بد من التسوية بينهما.

مسائل محلولة على استحقاق الثلث للإخوة لأم:

1-

توفي عن: زوجة، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق.

2-

توفيت عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ لأب.

3-

توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخ لأم، وابن أخ شقيق.

4-

توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وعم.

5-

توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأب.

6-

توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وجد.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخوين لأم الثلث أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان، وإلى الأخ الشقيق خمسة أسهم تتمة السهام.

1 النساء الآية 11.

ص: 154

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخوين لأم الثلث سهمان، إلى كل واحد منهما سهم واحد، والباقي سهم واحد إلى الأخ لأب.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتصح، منها إلى الأم السدس سهم واحد، وإلى الأخوين لأم الثلث سهمان لكل واحد سهم واحد، والباقي إلى ابن الأخ وهو ثلاثة أسهم.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

ص: 156

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، وإلى الأخ من الأم والأخت من الأم الثلث سهمان، لكل من الأخ والأخت سهم واحد على السوية، والباقي إلى العم ثلاثة أسهم.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ستة أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، والباقي خمسة أسهم إلى الأب، ولا شيء للأخوين لأم؛ لأنهما محجوبان بالأب.

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، والباقي خمسة أسهم للجد، ولا شيء للأخوين لأم؛ لأنهما محجوبان بالجد.

ص: 157