المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدرجة الثانية: الدرجة الثانية: العصبة: العصبة في أصل اللغة العربية مأخوذة - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ ‌الدرجة الثانية: الدرجة الثانية: العصبة: العصبة في أصل اللغة العربية مأخوذة

‌الدرجة الثانية:

الدرجة الثانية: العصبة: العصبة في أصل اللغة العربية مأخوذة من أحد معنيين:

الأول: قول العرب: عصَّب الشيء بالشيء إذا أحاط به، ومنه سموا العمائم عصائب لأنها تحيط بالرأس.

والثاني: قولهم: عصَّب الرجلُ الرجلَ إذا منعه وذاد عنه، ومنه سموا ما تشده على الجرح ونحوه عصابة؛ لأنها تمنع الدم أن يسيل وتدفع عنه الأذى أن يقع عليه. وقد سمى العرب أنفسهم قرابة الرجل من جهة أبيه عصبة؛ لأنهم يحيطون به عند الخطب ويمنعونه من عدوه.

والعصبات النسبية للميت: "كل رجل ليس بينه وبين الميت في سلسلة النسب الذي يصله بالميت امرأة" وذلك بألا يكون بينه وبين الميت واسطة أصلا، كابن الميت وأبيه، أو أن يكون بينه وبين الميت واسطة واحدة أو أكثر من واسطة، لكن جميع الوسائط من الرجال كابن ابن الميت، وأخيه الشقيق، وأخيه لأب، وعمه الشقيق، وعمه أخي أبيه لأب.

وليس للعاصب نصيب معين في التركة، ولكنه إذا لم يكن للميت وارث غيره أصلا أخذ جميع التركة، وإن كان للميت وارث من أصحاب

ص: 62

الفروض نُظر: فإن كان صاحب الفرض محجوبا بالعاصب كأخ لأم مع ابن، اعتبر صاحب الفرض كأنه غير موجود، وإن لم يكن صاحب الفرض محجوبا بالعاصب كأب مع ابن، أخذ صاحب الفرض فرضه ثم أخذ العاصب الباقي كله، وإن تعدد أصحاب الفروض ولم يكونوا محجوبين، أخذ كل واحد منهم فرضه فإن بقي شيء أخذه العاصب، وإن تعدد من يرث بالعصبة النسبية فإن كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وقوة واحدة كابنين أو أكثر، وكأخوين شقيقين أو أكثر، تقسموا التركة أو الباقي بعد أصحاب الفروض على عدد رءوسهم.

وقد يكون صاحب الفرض محجوبا بالعاصب فلا يأخذ شيئا، ويصير العاصب هو المستحق للتركة، مثال ذلك:

- مات رجل وترك ابنا، وأختا شقيقة، وأختا لأب، وأختا لأم، وبنت ابن؛ فالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن أصلهن جميعا من أصحاب الفروض، ولكنهن محجوبات في هذا المثال بالابن، كما أن بعضهن محجوب ببعض، فلا تأخذ إحداهن شيئا ويأخذ الابن وحده كل التركة.

وقد يكون صاحب الفرض غير محجوب بالعاصب، ولهذه الحالة صورتان:

إحداهما: أن تكون فروض أصحاب الفروض مستغرقة لجميع التركة، وفي هذه الحالة لا يأخذ العاصب شيئا؛ لأنه لم يبق له ما يأخذه.

مثاله: "مات رجل وترك أختين شقيقتين، وأخوين لأم، وعما شقيقا؛ فتأخذ الأختان الثلثين والإخوة لأم الثلث وهم من أصحاب الفروض، ولم يبق للعم الشقيق -وهو من العصبة- شيء".

ص: 63