المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

"

الثالث ممن يستحقون الثلثين الأختان الشقيقتان فأكثر، بشرط ألا يكون معهما أو معهن من يعصبهما، وألا يكون بين الورثة من يحجبهما أو يحجبهن، وألا يوجد بنت أو بنت ابن كما هو معلوم، وعدم وجود أخ لأبوين معهن أو أب أو جد.

الدليل على ذلك: الدليل على استحقاق الأختين الشقيقتين أو الأكثر قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} 1 ولا شك أنه إذا زاد عددهن على الاثنتين كن أولى بالثلثين من الاثنتين، يقسم بينهن بالتساوي.

أمثلة على استحقاق الأخوات الشقيقات للثلثين:

1-

توفي عن: زوجة، وشقيقتين، وأخ لأب.

2-

توفي عن: زوجة، وثلاث شقيقات، وأخوين لأب.

3-

توفي عن: زوجة، وأربع شقيقات، وابن أخ.

4-

توفي عن: زوجتين، وست شقيقات، وعم.

5-

توفي عن: ثلاث زوجات، وسبع شقيقات، وابن عم.

6-

توفي عن: زوجة، وثماني شقيقات، وأخ لأم.

7-

توفي عن: أم، وثلاث زوجات، وثماني شقيقات، وثلاثة إخوة لأم.

8-

توفي عن: ثلاث زوجات، وثماني شقيقات، وأخ لأم، وأخت لأم.

9-

توفي عن: زوجة، وشقيقتين، وثلاثة إخوة لأب، وأختين لأب.

1 سورة النساء الآية 175.

ص: 136

تحليل الأمثلة:

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أسهم لكل منهما أربعة أسهم، والباقي سهم واحد للأخ من الأب.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الربع "18" سهما، وإلى الأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية وأربعين سهما لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى كل واحد من الأخوين لأب ثلاثة أسهم وهو الباقي.

ص: 137

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع "3" أسهم، وإلى الأخوات الشقيقات الأربع الثلثان "8"أسهم لكل واحدة سهمان، والباقي سهم واحد إلى ابن الأخ.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "144" سهما، للزوجتين الربع "36" سهما لكل واحدة "18" سهما، وإلى الأخوات الست الثلثان "96" سهما لكل واحدة "16" سهما، وإلى العم الباقي "12" سهما تتمة السهام المذكورة.

ص: 138

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "84" سهما، منها الربع للزوجات الثلاث "21" سهما لكل واحدة سبعة أسهم، وإلى الأخوات الشقيقات السبع الثلثان "56" سهما لكل واحدة "8" أسهم، وإلى ابن العم "7" أسهم تتمة السهام.

ص: 139

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "13" سهما، منها إلى الزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأخوات الشقيقات الثماني الثلثان عائلا ثمانية أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأخ لأم السدس عائلا سهمان.

ص: 140

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "17" سهما، وتصح من "408" أسهم، إلى الأم السدس عائلا "48" سهما، وإلى الزوجات الثلاث الربع عائلا "72" سهما لكل واحدة منهن "24" سهما، وإلى الأخوات الشقيقات الثماني الثلثان عائلا "192" سهما لكل واحدة منهن "24" سهما عائلا، وإلى الإخوة لأم الثلاثة الثلث عائلا "96" سهما لكل واحد منهم "32" سهما تتمة السهام.

ص: 141

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما، منها إلى الزوجات الثلاث الربع عائلا ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأخوات الشقيقات الثماني الثلثان عائلا ثمانية أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأخ لأم والأخت لأم الثلث عائلا أربعة أسهم يقسم بينهما بالسوية للذكر مثل الأنثى؛ إلى الأخ لأم سهمان وإلى الأخت لأم سهمان عائلا تتمة السهام.

ص: 142

مثال رقم "9"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "96" سهما، منها إلى الزوجة الربع "24" سهما، وإلى الأختين الشقيقتين الثلثان "64" سهما لكل واحدة منهما "32" سهما، وإلى كل واحد من الإخوة لأب الثلاثة سهمان، وإلى كل واحدة من الأختين لأب سهم واحد تتمة السهام.

ص: 143