المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الوصية الواجبة: أوجب المرسوم رقم "59" المؤرخ 17/ 9/ 1953 المعمول - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ ‌الوصية الواجبة: أوجب المرسوم رقم "59" المؤرخ 17/ 9/ 1953 المعمول

‌الوصية الواجبة:

أوجب المرسوم رقم "59" المؤرخ 17/ 9/ 1953 المعمول به بالمحاكم الشرعية للجمهورية السورية اعتبارا من 1/ 11/ 1953 العمل بالوصية الواجبة، وذلك حسبما جاء في المادة "257" من الفصل الخامس من المرسوم المذكور، ونصها كما يلي:

المادة 257:

1-

من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب لأحفاده هؤلاء في تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:

أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور، على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

ج- تكون هذه الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.

د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

ص: 204

الدليل على الوصية الواجبة كما جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم "59" لعام 1953:

الوصية الواجبة: الأصل فيها آية {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} 1.

والجمهور على أنها منسوخة بآية المواريث.

وذهب جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم إلى أن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من الأقربين؛ عملا بالآيتين معا. وقد قال بذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وطاوس، وأحمد بن حنبل، وداود الظاهري، والطبري، وابن راهويه، وابن حزم.

والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص لهم، هو مذهب ابن حزم، ويؤخذ أيضا من أقوال بعض فقهاء التابعين، ورواية عن مذهب أحمد، ومن قاعدة: إن أمر الإمام بالمندوب أو المباح يجعله واجبا. هذا ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم "59".

أمثلة عملية على إعطاء أولاد الابن حصة أبيهم بالوصية الواجبة، إذا كانوا غير وارثين لأصل أبيهم ولا أوصى لهم، أو أعطاهم حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة على ألا يتجاوز الثلث:

1-

توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن.

2-

توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن.

3-

توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.

1 سورة البقرة الآية 180.

ص: 205

4-

توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن.

5-

توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من الولدين سبعة أسهم، وأعطي إلى الحفيد حصة والده الذي اعتبر كأنه توفي إثر موت مورثه وهي سبعة أسهم، وذلك أقل من الثلث أعطيت له بالوصية الواجبة.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

ص: 206

أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "9" أسهم، وإلى كل واحد من الولدين "21" سهما، وأعطي للحفيد والحفيدة نصيب والدهما بالوصية الواجبة وهو "21" سهما أقل من الثلث، للحفيد "14" سهما، وللحفيدة "7" أسهم تتمة السهام.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "96" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "12" سهما، وإلى كل واحد من الولدين "28" سهما، وأعطي للأحفاد بالوصية الواجبة حصة أبيهم وهي أقل من الثلث، ومقدارها "28" سهما؛ للحفيد "14" سهما وإلى كل واحدة من الحفيدتين "7" أسهم.

ص: 207

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "72" سهما، منها للزوجة الثمن "9" أسهم، ولكل واحد من الولدين "21" سهما، وأعطي الأحفاد حصة والدهم بالوصية الواجبة وهي أقل من الثلث، ومقدارها "21" سهما، لكل واحد من الأحفاد الثلاثة "7" أسهم.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

ص: 208

أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "96" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "12" سهما، وإلى كل واحد من الأولاد الثلاثة "21" سهما، وأعطي إلى الحفيدين بالوصية الواجبة حصة والدهما وهي "14" سهما أقل من الثلث، لكل واحد منهما "7" أسهم.

إذا كان للمتوفى أحفاد متولدون من ولدين أو أكثر، فإن استحقاق هؤلاء الأحفاد ولو كانوا متعددين؛ هو بمقدار حصة أبيهم على ألا تزيد عن الثلث، ويقسم أولا بين أولاد المتوفى المتوفين قبله على السوية، ثم تعطى حصة كل واحد منهم إلى أولاده تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإليك المثال أدناه:

1-

توفي عن: ابن، ابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه محمد، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه أحمد.

2-

توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه خالد، وابن ابن، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه بكر، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثالث متوفى قبله اسمه عمر.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

ص: 209

يجري تقسيمه كما هو مبين أعلاه، على طريقة المناسخة، وأصل المسألة من ثلاثة أسهم أعطي لكل واحد من الولدين سهم واحد، وأعطي للولدين المتوفيين قبل والدهما بالوصية الواجبة نصيب أبيهما، وهو بمقدار الثلث سهم واحد، ويقسم السهم بين الولدين المتوفيين متساويا ثم يعطى حصة كل منهما إلى أولاده؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح المسألة من "18" سهما، منها إلى كل واحد من الوالدين "6" أسهم ونصيب المتوفى محمد أعطي إلى ولده وهو ثلاثة أسهم، ونصيب أحمد أعطي إلى ولده وابنته وهو "3" أسهم إلى الولد الذكر سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

كذلك في المثال أعلاه يجري التقسيم على طريق المناسخة كما هو أعلاه، وأصل المسألة من ثلاثة أسهم، إلى كل واحد من الولدين سهم

ص: 210

واحد، وإلى الأولاد الثلاثة المتوفين قبل والدهم سهم واحد أعطي لهم بالوصية الواجبة، وهذا يعادل الثلث يقسم أولا بين المتوفين متساويا، ثم يعطى نصيب كل واحد منهم إلى أولاده يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح المسألة من "180" سهما، منها إلى كل واحد من الولدين ستون سهما، وإلى الحفيد ابن خالد عشرون سهما نصيب والده، وإلى كل واحد من الحفيدين ولدي بكر ثمانية أسهم وإلى أختهما الحفيدة أربعة أسهم نصيب والدهم، وإلى الحفيد ابن عمر عشرة أسهم وإلى كل واحدة من الحفيدتين ابنتي عمر خمسة أسهم نصيب والدهم تتمة السهام.

أمثلة عملية على تجاوز حصة الحفيد أو الأحفاد الثلث، وإرجاعها إلى الثلث:

1-

توفي عن: ابن، وابن ابن.

2-

توفي عن: ابن، وابن ابن، وابن ابن.

3-

توفي عن: ابن، وابن ابن، وبنت ابن.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم، أعطي للابن سهمان، وأعطي للحفيد بالوصية الواجبة سهم واحد يعادل الثلاث؛ لأنه لو أعطيناه نصيب والده لأخذ أكثر من الثلث، فأعطي الثلث سهما واحدا من ثلاثة.

ص: 211

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "6" أسهم، أعطي للابن أربعة أسهم، وأعطي لكل واحد من الحفيدين سهم واحد وذلك نصيب والدهما بالوصية الواجبة بعد أن أرجعت حصته إلى الثلث؛ لأنه لو أعطي لهما حصة أبيهما على الإطلاق لكانت أكثر من الثلث.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "9" أسهم، أعطي للابن ستة أسهم، وأعطي للحفيد والحفيدة نصيب أبيهما المتوفى قبل والده بالوصية الواجبة بعد إرجاع حصته إلى الثلث وهي ثلاثة أسهم؛ للحفيد سهمان وللحفيدة سهم واحد.

ص: 212

أمثلة عملية على ما إذا كان المستحق للوصية الواجبة بنتا واحدة أو أكثر، ولا يوجد أخ لها، وكيفية تقسيم هذه الوصية الواجبة:

1-

توفي عن: ابن، وبنت ابن.

2-

توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن.

3-

توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن، وبنت ابن.

4-

توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من سهمين وتصح من أربعة أسهم، منها إلى الابن ثلاثة أسهم، وأعطي للحفيدة نصف حصة والدها بالوصية الواجبة وهو سهم واحد من أربعة أسهم على اعتبار كأن والدها توفي إثر وفاة والده وترك ابنته وأخاه، وقسمت حصته بين ابنته وأخيه، فأعطي نصف الحصة إلى البنت والنصف الثاني إلى الأخ وإن ما أخذته الحفيدة بالوصية الواجبة أقل من الثلث كما هو مبين أعلاه.

ص: 213

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى كل واحد من الولدين خمسة أسهم، وأعطي إلى الحفيدة نصف حصة والدها بالوصية الواجبة وهي سهمان على اعتبار كأن والدها توفي إثر وفاة والده وترك ابنته وأخويه وقسمت حصته بينهما، فأعطي نصفها للحفيدة والنصف الثاني إلى أخويه.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "18" سهما، منها إلى كل واحد من الولدين سبعة أسهم، وأعطي إلى الحفيدتين الثلثان من

ص: 214

نصيب والدهما على اعتبار كأنه توفي إثر وفاة والده وترك ابنتيه وأخويه، وحصة الحفيدتين أربعة أسهم لكل واحدة سهمان.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "54" سهما، منها إلى كل واحد من الولدين "21" سهما، وأعطي إلى الحفيدات الثلاث ثلثا حصة أبيهن على اعتبار كأنه توفي إثر وفاة والده وترك ثلاث بنات وأخوين، لكل حفيدة أربعة أسهم.

أمثلة على عدم استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة، إن كانوا وارثين لأصل أبيهم، جدا كان أو جدة:

1-

توفي عن: زوجة، وبنت، وابن ابن.

2-

توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وابن ابن، وابن ابن.

3-

توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وابن ابن.

ص: 215

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ثمانية أسهم، للزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم إلى ابن الابن تعصيبا ولا يستحق شيئا بالوصية الواجبة؛ لأنه وارث لأصله.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "48" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ستة أسهم، وإلى البنتين الثلثان "32" سهما لكل واحدة "16" سهما، والباقي "10" أسهم إلى الحفيدين تعصيبا، لكل منهما "5" أسهم، ولا يستحقان وصية واجبة؛ لأنهما وارثان لأصلهما.

ص: 216

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "3" أسهم، وإلى البنتين الثلثان "16" سهما، لكل واحدة "8" أسهم، وإلى ابن الابن الباقي "5" أسهم تعصيبا، ولا يستحق بالوصية الواجبة شيئا؛ لأنه وارث لأصله.

أمثلة عملية على عدم استحقاق الأحفاد وصية واجبة إذا كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية:

1-

توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن، وترك ألفا وخمسمائة ليرة سورية، وأوصى لأحفاده بخمسمائة ليرة سورية.

2-

توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وترك ثلاثة آلاف ليرة سورية، وكان أعطى حال حياته وقبل وفاته بلا عوض إلى الحفيدين ألف ليرة سورية.

ص: 217

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

توفي وترك ألفا وخمسمائة ليرة سورية وكان أوصى إلى حفيده وحفيدته بخمسمائة ليرة سورية، وهذا يعادل نصيب والدهما؛ ولذلك لا يستحق الحفيد والحفيدة شيئا بالوصية الواجبة لإيصاء الجد لهما بمقدار حصة أبيهما.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

توفي وترك ثلاثة آلاف ليرة سورية وكان أعطى إلى حفيديه بلا عوض ألف ليرة سورية، وهذا يعادل نصيب والدهما؛ ولذلك لا يستحق الحفيدان شيئا بالوصية الواجبة لإعطاء الجد لهما حال حياته بلا عوض مقابل حصة أبيهما.

ص: 218

أمثلة عملية على إيصاء الجد لأحفاده بأقل من حصة أبيهم وهي أقل من الثلث، ووجوب تكملة ذلك إلى ما يعادل حصة أبيهم:

1-

توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وأوصى إلى الحفيد بمائة ليرة سورية وتركة المتوفى ألف وخمسمائة ليرة سورية.

2-

توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وأوصى للحفيدين بألف ليرة سورية وتركته ثلاثون ألف ليرة سورية.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

حيث إنه أوصى للحفيد بمائة ليرة سورية، وما يستحقه بالوصية الواجبة هو خمسمائة ليرة سورية، وذلك ما يعادل حصة والده، فأعطي له أربعمائة ليرة سورية إكمالا لما يستحقه.

إن المتوفى توفي وترك ألفا وخمسمائة ليرة سورية، وله ولدان وحفيد، وقد أوصى إلى حفيده بمائة ليرة سورية، وهذا أقل مما يستحقه بالوصية الواجبة؛ لأن ما يصيب والده خمسمائة ليرة سورية، وعليه أعطي للحفيد بالوصية الواجبة أربعمائة ليرة سورية إكمالا لحصة والده، وقد نال مائة ليرة سورية وصية اختيارية وأربعمائة

ص: 219

ليرة سورية بالوصية الواجبة؛ فصار المجموع خمسمائة ليرة سورية وهذا يعادل حصة والده، وأعطي لكل واحد من الوالدين خمسمائة وخمسون ليرة سورية، وهكذا يقاس العمل في كل مسألة تشابه هذه.

فإذا أوصى بأقل مما يعادل حصة والد الأحفاد يجب إكمال ذلك إلى مقدار حصته، وإعطاء ذلك إلى الأحفاد يقسم بينهم.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أعطي إلى الحفيدين حصة أبيهما بعد تنزيل ألف ليرة سورية منها وإعطائها إلى ولدي المتوفى.

توفي وترك ثلاثين ألف ليرة سورية وأوصى إلى حفيديه بألف ليرة سورية، وإن ما يستحقانه بالوصية الواجبة هو حصة أبيهما وقدرها عشرة آلاف ليرة سورية، فأعطي إلى الحفيدين تسعة آلاف ليرة سورية، لكل منهما أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية إكمالا لحصة والدهما، فيكون الحفيدان قد نالهما من جدهما ألف ليرة سورية بالوصية الاختيارية، لكل منهما خمسمائة ليرة سورية وأصابهما

ص: 220

بالوصية الواجبة تسعة آلاف ليرة سورية بقية حصة أبيهما مناصفة بينهما، لكل منهما أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية، وأصاب كل واحد من ولدي المتوفى عشرة آلاف وخمسمائة ليرة سورية.

مثال عملي على ما إذا كان أوصى لأحفاده بأكثر من حصة والدهم، كان الزائد وصية اختيارية:

1-

توفي عن: ابن، وابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وترك ألفا ومائتي ليرة سورية وأوصى إلى حفيديه بأربعمائة ليرة سورية، وهذا أكثر من حصة أبيهما.

رسم يسحب اسكنر

بما أن المتوفى ترك ألفا ومائتي ليرة سورية وله ثلاثة أولاد وحفيدان، وقد أوصى للحفيدين بمبلغ أربعمائة ليرة سورية، وهذا المبلغ أكثر من حصة أبيهما؛ لأن حصته تكون ثلاثمائة ليرة سورية والموصى به هو أربعمائة ليرة سورية؛ لذلك فلا يستحقان شيئا بالوصية الواجبة، وإن ما زاد على حصة الأب يعتبر وصية اختيارية.

ص: 221

أمثلة عملية على ما إذا أوصى لبعض أحفاده فقط، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه من حصة أبيه:

1-

توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وكان أوصى إلى أحد الحفيدين بمبلغ مائتي ليرة سورية، وإن ما تركه المتوفى عبارة عن ألف ومائتي ليرة سورية.

2-

توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن، وقد أوصى إلى ولدين من ولدي ابنه بمبلغ أربعمائة ليرة سورية لكل واحد منهما بمائتي ليرة سورية، ولم يوص للآخرين، وإن ما تركه عبارة عن ألفين وأربعمائة ليرة سورية.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

المتوفى ترك ألفا ومائتي ليرة سورية وخلَّف ولدين، وولدي ابن ابن حفيدين وهما فاضل وناجي، وقد أوصى إلى أحد الحفيدين فاضل بمبلغ مائتي ليرة سورية ولم يوص للحفيد الثاني، وإن مائتي الليرة تساوي نصف حصة أبيه وذلك ما يستحقه الحفيد بالوصية الواجبة، فلم يعط له شيء، وأعطي مائتا ليرة سورية إلى الحفيد ناجي بالوصية الواجبة؛ لأنه لم يوص له بشيء. "انظر الفقرة "ب" من

ص: 222

المادة "257" من المرسوم 59". وأعيد ما يستحقه الموصى له إلى ولدي المتوفى، فأعطي لكل واحد من الولدين خمسمائة ليرة سورية وأعطي للحفيد الذي لم يوص له نصف حصة أبيه، وهو مائتا ليرة سورية ولم يعط للموصى له شيء.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

توفي وترك ألفين وأربعمائة ليرة سورية وخلَّف ولدين وأربعة أولاد ابن أي أحفاد، وقد أوصى إلى حفيدين منهم بأربعمائة ليرة سورية لكل واحد بمائتي ليرة سورية، ولم يوص للحفيدين الآخرين بشيء، وإن ما أوصى به للحفيدين هو يعادل نصف ما يستحقه الأحفاد جميعهم بالوصية الواجبة، وعليه لم يعط للحفيدين الموصى لهما شيء، وأعطي للحفيدين اللذين لم يوص لهما نصف حصة والدهما بالوصية الواجبة، لكل منهما مائتا ليرة سورية؛ فأصبحت التركة مقسومة، إلى كل واحد من الولدين ألف ليرة سورية، وإلى كل واحد من الحفيدين اللذين لم يوص لهما مائتا ليرة سورية "انظر الفقرة "ب" من المادة "257" من المرسوم 59".

ص: 223