المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث الخنثى: - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌باب ميراث الخنثى:

‌باب ميراث الخنثى:

الخنثى لغة: اسم مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر، واصطلاحا: هو الذي له آلتا رجل وامرأة، أي: الفرج والذكر، أو من عري عن الاثنين جميعا، ثم قد يقع الاشتباه بأن يوجد العضوان في شخص واحد فيقال له: خنثى، وهذا يكون حكمه كحكم الذكور أو الإناث بمقتضى العلامات التي ترجح إلحاقه بواحد منهما.

فإن لم يمكن التمييز لعدم المرجح، فهو مشكل وله علامات تلحقه بأحد المذكورين قبل البلوغ وبعده.

فإن بال من العضو المخصوص بالذكر فغلام، وإن بال من العضو الآخر فأنثى؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سئل: كيف يورث الخنثى؟ فقال: "من حيث يبول" وعن علي -رضي الله تعالى عنه- مثله.

وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا فمشكل، هذا قبل أن يفرع، فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أصلا، أو تعارضت العلامات فمشكل.

إرث الخنثى المشكل:

للخنثى المشكل أقل النصيبين، وذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى أن الخنثى المشكل يعامل بالميراث بشر الأمرين بالنسبة إليه؛ فإن كان لا يرث على تقدير كونه رجلا أو

ص: 287

على تقدير كونه امرأة لم يعط شيئا من الميراث أصلا، وإن كان يرث على أحد التقديرين أقل مما يرث على التقدير الآخر أعطي أقل النصيبين، وإن كان يرث على أحد التقديرين مثل الذي يرثه على التقدير الآخر أعطي ميراثه ولا يوقف شيء من المال، ويعامل مع الخنثى المشكل من الورثة من غير إلحاق ضرر بأحدهم.

جاء في السراجية صحيفة "71": للخنثى المشكل أقل النصيبين أي: نصيب الذكر والأنثى، أعني: أسوأ الحالين عند أبي حنيفة وأصحابه -رحمهم الله تعالى- يعني: عند محمد وأبي يوسف في قوله الأول، وهو قول عامة الصحابة وعليه الفتوى عندنا.

مثال ذلك:

1-

توفي عن: أخوين لأبوين، أحدهما خنثى لأب مشكل.

2-

توفيت الزوجة عن: زوج، وأم، وخنثى لأبوين مشكل.

3-

توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت لأم، وخنثى لأب.

4-

توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأبوين، وخنثى لأب.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ثلاثة أسهم اثنين للأخ لأب وواحد للخنثى لأب؛ لأنه خنثى مشكل على تقدير كونه أنثى؛ لأنه يستحق أقل مما لو كان فرض ذكرا، إذ لو فرض ذكرا لكان المال بينهما مناصفة.

ص: 288

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وإلى الخنثى لأبوين المشكل ما بقي وهو السدس سهم واحد على أنه ذكر ويكون عصبة؛ لأنه لو قدر أنثى كان أختا لأبوين ولها النصف، والمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، ويأخذ الخنثى منها ثلاثة من ثمانية.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم واحد، ومثله للأخت لأم، والباقي واحد وهو للخنثى بالعصوبة لأنه اعتبر أخا لأب، فلو اعتبر أنثى كان أختا لأب ولها النصف بالفرض، والمسألة حينذاك تعول إلى ثمانية.

ص: 289

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من سهمين، للزوج النصف سهم واحد، وإلى الأخت لأبوين النصف الثاني، واعتبرنا الخنثى ذكرا لأنه يكون أختا لأب والأخ لأب عصبة ويأخذ ما أبقت الفروض، ولم يبق له هنا شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن ذلك أسوأ الحالين في حقه، فلو اعتبر أختا لأب لكان لها السدس تكملة للثلثين.

ص: 290