الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ميراث الخنثى:
الخنثى لغة: اسم مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر، واصطلاحا: هو الذي له آلتا رجل وامرأة، أي: الفرج والذكر، أو من عري عن الاثنين جميعا، ثم قد يقع الاشتباه بأن يوجد العضوان في شخص واحد فيقال له: خنثى، وهذا يكون حكمه كحكم الذكور أو الإناث بمقتضى العلامات التي ترجح إلحاقه بواحد منهما.
فإن لم يمكن التمييز لعدم المرجح، فهو مشكل وله علامات تلحقه بأحد المذكورين قبل البلوغ وبعده.
فإن بال من العضو المخصوص بالذكر فغلام، وإن بال من العضو الآخر فأنثى؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سئل: كيف يورث الخنثى؟ فقال: "من حيث يبول" وعن علي -رضي الله تعالى عنه- مثله.
وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا فمشكل، هذا قبل أن يفرع، فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أصلا، أو تعارضت العلامات فمشكل.
إرث الخنثى المشكل:
للخنثى المشكل أقل النصيبين، وذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى أن الخنثى المشكل يعامل بالميراث بشر الأمرين بالنسبة إليه؛ فإن كان لا يرث على تقدير كونه رجلا أو
على تقدير كونه امرأة لم يعط شيئا من الميراث أصلا، وإن كان يرث على أحد التقديرين أقل مما يرث على التقدير الآخر أعطي أقل النصيبين، وإن كان يرث على أحد التقديرين مثل الذي يرثه على التقدير الآخر أعطي ميراثه ولا يوقف شيء من المال، ويعامل مع الخنثى المشكل من الورثة من غير إلحاق ضرر بأحدهم.
جاء في السراجية صحيفة "71": للخنثى المشكل أقل النصيبين أي: نصيب الذكر والأنثى، أعني: أسوأ الحالين عند أبي حنيفة وأصحابه -رحمهم الله تعالى- يعني: عند محمد وأبي يوسف في قوله الأول، وهو قول عامة الصحابة وعليه الفتوى عندنا.
مثال ذلك:
1-
توفي عن: أخوين لأبوين، أحدهما خنثى لأب مشكل.
2-
توفيت الزوجة عن: زوج، وأم، وخنثى لأبوين مشكل.
3-
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت لأم، وخنثى لأب.
4-
توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأبوين، وخنثى لأب.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ثلاثة أسهم اثنين للأخ لأب وواحد للخنثى لأب؛ لأنه خنثى مشكل على تقدير كونه أنثى؛ لأنه يستحق أقل مما لو كان فرض ذكرا، إذ لو فرض ذكرا لكان المال بينهما مناصفة.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وإلى الخنثى لأبوين المشكل ما بقي وهو السدس سهم واحد على أنه ذكر ويكون عصبة؛ لأنه لو قدر أنثى كان أختا لأبوين ولها النصف، والمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، ويأخذ الخنثى منها ثلاثة من ثمانية.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم واحد، ومثله للأخت لأم، والباقي واحد وهو للخنثى بالعصوبة لأنه اعتبر أخا لأب، فلو اعتبر أنثى كان أختا لأب ولها النصف بالفرض، والمسألة حينذاك تعول إلى ثمانية.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، للزوج النصف سهم واحد، وإلى الأخت لأبوين النصف الثاني، واعتبرنا الخنثى ذكرا لأنه يكون أختا لأب والأخ لأب عصبة ويأخذ ما أبقت الفروض، ولم يبق له هنا شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن ذلك أسوأ الحالين في حقه، فلو اعتبر أختا لأب لكان لها السدس تكملة للثلثين.