المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

ممن يستحقون السدس: السدس تستحقه الجدة الصحيحة أم الأم كانت أو أم الأب، واحدة كانت أو أكثر، وعند اجتماعهن فهو لهن بالسوية، وذلك عند عدم وجود الأم وتسقط الجدات أجمع بالأم، وتسقط الأبويات بالأب أيضا.

وقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أن الجدة أم الأم وأمهاتها وإن علون، والجدة أم الأب وأمهاتها وإن علون، وارثتان بالفرض.

الدليل على إعطاء الجدة السدس:

أجمع علماء المذاهب الأربعة على أنه إذا وجد بين الورثة جدة غير محجوبة ببعض الورثة، فإنها ترث بالفرض، وعلى أن فرضها السدس سواء أكانت من جهة الأم أم كانت من جهة الأب.

والدليل على ذلك ما رواه قبيصة بن ذؤيب قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته عن ميراثها، فقال أبو بكر: ليس لك في كتاب الله شيء، وما علمت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل عنها؛ فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر".

الدليل على اشتراك الجدات في السدس:

إذا كانت الجدتان في درجة واحدة بالقرب إلى الميت، فلا خلاف بين علماء الشريعة في أنهما ترثان معا، وأنهما تقتسمان السدس؛ لما روى أبو عبد الله الحاكم من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم.

ولما في حديث قبيصة بن ذؤيب أن الجدة الأخرى جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك،

ص: 181

وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، فأيكما خلت به فهو لها. هذا، وإن القربى من الجدات تحجب البعدى وتنفرد بالسدس.

الدليل على اشتراك الجدات في السدس:

إن الثلاث الجدات يشتركن في السدس بالسوية، مروي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه أخذ مسروق، وسفيان، وابن سيرين، ويؤيده ما رواه الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد قال:"أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس؛ اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، ولا ترث إلا جدة واحدة من قبل الأم".

أمثلة عملية:

1-

توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وجدة لأم.

2-

توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وجدة لأم، وجدة لأب.

3-

توفي عن: زوجة، وابن، وأب، وجدة لأب.

4-

توفي عن: زوجة، وابن، وأب، وجدة لأم.

5-

توفي عن: ابن، وجدة لأم، وجدة لأب.

6-

توفي عن: زوجة، وابن، وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب.

7-

توفي عن: ابن، وأم أم أم الأم، وأم أم أم الأب، وأم أم أبي الأب، وأم أبي أبي الأب.

8-

توفي عن: أم، وابن، وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب.

ص: 182

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "48" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ستة أسهم، وإلى الجدة السدس ثمانية أسهم، وإلى كل واحد من الولدين سبعة عشر سهما تتمة السهام.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الجدتين الجدة لأم والجدة لأب السدس اثنا عشر سهما، يقسم بينهما لكل واحدة ستة أسهم، وإلى الولد أربعة وثلاثون سهما، وإلى البنت سبعة عشر سهما.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

ص: 183

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس أربعة أسهم، وإلى الابن الباقي سبعة عشر سهما تتمة السهام، ولا شيء للجدة لأب؛ لأنها محجوبة بالأب.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس أربعة أسهم، وإلى الجدة لأم السدس أربعة أسهم؛ لأنها لا تسقط بالأب وتحجب بالأم، والباقي ثلاثة عشر سهما أعطيت للابن تتمة السهام.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى الجدتين السدس سهمان، يقسم بين الجدتين لكل منهما سهم واحد، والباقي عشرة أسهم إلى الولد تتمة السهام.

ص: 184

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الجدات الثلاث السدس اثنا عشر سهما يقسم بينهن لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وإلى الولد الباقي واحد وخمسون سهما.

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "24" سهما، منها إلى الجدات الأربع السدس أربعة أسهم يقسم بينهن لكل جدة سهم واحد، والباقي عشرون سهما إلى الولد تتمة السهام.

ص: 185