المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، والباقي إلى الابن خمسة أسهم، ولا شيء للجدات؛ لأنهن محجوبات بالأم.

ص: 186

‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

الخامس ممن يستحقون السدس: بنت الابن أو بنات الابن، مع البنت الصلبية المنفردة، ولا بد من انفراد البنت الصلبية حتى تستحق بنت الابن أو بنات الابن السدس، فلو استغرقت البنات الثلثين فلا فرض لبنت الابن أو بنات الابن.

الدليل:

الدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث الهزيل بن شرحبيل قال: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأْتِ ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة

ص: 186

الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم"، وإن بنت الابن ترث فرض البنات الصلبية عند فقدانهن، وفي هذه الحالة لم يبق من نصيب البنات الصلبية إلا السدس، فتأخذه بنات الابن.

أمثلة:

1-

توفي عن: بنت، وبنت ابن، وعم.

2-

توفي عن: بنت، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ.

3-

توفي عن: بنت، وبنت، وابن ابن، وبنت ابن.

4-

توفي عن: بنت، وبنت، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن.

5-

توفي عن: بنت، وبنت ابن، وأب.

6-

توفي عن: بنت، وبنت ابن، وجد.

تحليل الأمثلة:

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي إلى العم سهمان تعصيبا.

ص: 187

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى البنت النصف "6" أسهم، وإلى بنتي الابن السدس سهمان تكملة الثلثين، لكل واحدة سهم واحد، والباقي أربعة أسهم إلى الأخ تعصيبا.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم، منها إلى البنتين الثلثان "6" أسهم، لكل واحدة "3" أسهم، والباقي إلى ابن الابن وبنت الابن تعصيبا؛ إلى ابن الابن سهمان، وإلى بنت الابن سهم واحد.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

ص: 188

أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "9" أسهم، منها إلى البنات الثلاث الثلثان ستة أسهم، لكل واحدة منهن سهمان، وإلى ابن ابن الابن سهمان، وإلى بنت الابن سهم واحد تتمة السهام، وإن ابن ابن الابن عصَّب بنت الابن وإن كانت أعلى منه.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن السدس سهم واحد، وإلى الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا تتمة السهام.

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن السدس سهم واحد تكملة الثلثين، والباقي سهمان للجد فرضا وتعصيبا.

ص: 189