الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية
مادة 274-1: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
2-
العصبة من النسب ثلاثة أنواع:
أ- عصبة بالنفس.
ب- عصبة بالغير.
جـ- عصبة من الغير.
مادة 275: للعصوبة بالنفس جهات أربع، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1-
البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2-
الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.
3-
الأخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
4-
العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك، وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
مادة 276-1: إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة، كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
2-
إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة؛ فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
3-
إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، كان الإرث بينهم على السواء.
مادة 277-1: العصبة بالغير هن:
أ- البنات مع الأبناء.
ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن، وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا، أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
جـ- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.
2-
يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة 278-1: العصبة مع الغير هن:
1-
الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو "بنات الابن وإن نزلن"1 ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
2-
في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهن بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
مادة 279-1: إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
2-
إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث، فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.
3-
على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث.
4-
ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.
مادة 280: إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل، استحق السدس فرضا والباقي بطريق العصوبة.
1 الصحيح: أو بنات الابن وإن نزلن كما أثبتناه، وقد ورد النص خطأ في قانون الأحوال الشخصية.