المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء: - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

إن مجموع من يرث بالفرض اثنا عشر نفرا؛ أربعة من الرجال، وثمانية من النساء.

من يرث بالفرض من الرجال:

أربعة، وهم: الزوج، والأب، والجد الصحيح أبو الأب، والأخ لأم.

من يرث بالفرض من النساء:

ثمانية، وهن: الزوجة، والأم، والبنت، وبنت الابن، والجدة الصحيحة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.

الوارثون من الرجال:

أجمع علماء الشريعة الإسلامية على توريث خمسة عشر رجلا، وهم:

1-

الابن.

2-

ابن الابن، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

3-

الأب.

ص: 76

4-

الجد أبو الأب، وإن علا بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

5-

الأخ الشقيق.

6-

ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

7-

الأخ لأب.

8-

ابن الأخ لأب، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

9-

الأخ لأم.

10-

العم الشقيق.

11-

ابن العم الشقيق، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

12-

العم لأب.

13-

ابن العم لأب، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

14-

الزوج.

15-

المولى المعتق.

ولو تدبرت في هؤلاء الوارثين وجدت:

أ- من يرث من الرجال بسبب الزوجية: وجدت واحدا منهم يرث بسبب الزوجية، وهو الزوج.

ب- من يرث بسبب الولاء: وواحدا يرث بسبب الولاء، وهو المولى المعتق.

جـ- من يرث بسبب القرابة: وثلاثة عشر يرثون بسبب القرابة، وهم من عدا ذينك.

ص: 77

ولو تدبرت وتأملت فيمن يرثون بسبب القرابة، وجدتهم على أربعة أنواع:

الفرع الأول: أصول الميت، وهما اثنان: الأب، والجد أبو الأب وإن علا.

الفرع الثاني: فروع الميت، وهما اثنان أيضا: الابن، وابن الابن وإن نزل.

الفرع الثالث: فروع لأبوي الميت وهم خمسة: الأخ الشقيق، وابنه وإن نزل، والأخ لأب، وابنه وإن نزل، والأخ لأم.

الفرع الرابع: فروع لجد الميت أبي أبيه، وهم أربعة:

العم الشقيق، وابنه وإن نزل، والعم لأب، وابنه وإن نزل.

الوارثات من النساء:

الوارثات من النساء بطريق البسط عشر: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة.

وإن تأملت في هؤلاء النسوة، وجدت أن واحدة منهن ترث بسبب الزوجية وهي الزوجة، وواحدة ترث بسبب الولاء وهي المولاة المعتقة، وثماني نسوة يرثن بسبب القرابة.

أنواع هؤلاء الوارثين والوارثات:

ينقسم هؤلاء الوارثون والوارثات إلى أربعة أقسام:

أ- منهم من يرث بالفرض لا غير.

ص: 78

ب- ومنهم من يرث بالعصوبة لا غير.

ج- ومنهم من يرث في بعض الأحيان بالفرض، وفي البعض الآخر بالعصوبة.

وهذا القسم الأخير ينقسم إلى نوعين؛ لأن منه من تكون له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، ومنه من لا تكون له هذه الحالة.

الفرع الأول: الذي يرث بالفرض، وليست له حالة يرث فيها بالعصوبة أصلا، فهو سبعة: اثنان من الرجال وهما: الزوج، والأخ لأم، وخمس من النساء وهن: الزوجة، والأم، والأخت لأم، والجدة أم الأم وإن علت بشرطها، والجدة أم الأب وإن علت بشرطها.

الفرع الثاني: وهو الذي يرث بالعصوبة، وليست له حالة يرث فيها أصلا، فهو اثنا عشر وارثا، منهم أحد عشر رجلا وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، وابن العم الشقيق وإن نزل، والعم لأب، وابن العم لأب وإن نزل، والمولى المعتق، وامرأة وهي المولاة المعتقة.

الفرع الثالث: وهو الذي يرث أحيانا بالفرض ويرث أحيانا بالعصوبة، وتكون له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، فاثنان من الرجال وهما: الأب، والجد.

الفرع الرابع: وهو الذي يرث أحيانا بالفرض، ويرث أحيانا بالعصوبة، وليست له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، فأربع من النساء وهن: البنت واحدة كانت أو أكثر، وبنت الابن واحدة كانت أو أكثر، والأخت الشقيقة واحدة كانت أو أكثر، والأخت لأب واحدة كانت أو أكثر، وسنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله.

ص: 79