المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السبب الثالث: الولاء - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌السبب الثالث: الولاء

‌السبب الثالث: الولاء

وهو ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه، والمراد ولاء العتاقة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق سواء كان منجزا أو معلقا تطوعا أو واجبا، بإيلاء أو غيره ولو بعوض، لقوله صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة رضي الله عنها:"إنما الولاء لمن أعتق" 1 متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فيرث به المعتق من حيث كونه معتقا وعصبته المعتصبون بأنفسهم ولا عكس، والولاء "كلحمة النسب" لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى:"الولاء لحمة كلحمة النسب" 2 رواه الخلال ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعا، وفيه:"لا يباع ولا يوهب". واللحمة بالضم وسكون الحاء "القرابة هنا" بفتح اللام لغة أخرى فيها.

وقد أغفل قانون الأحوال الشخصية رقم "59" ذكر الولاء ولم يجعله من أسباب الإرث؛ لأن هذا النوع من الولاء لا وجود له من زمن بعيد فلا حاجة له.

وإذا لم يوجد للمتوفى أصحاب فرض أو عصبة يعطى المال إلى ذوي الأرحام. وهذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه جميعا وأحمد بن حنبل وعامة علماء العراق والكوفة وجماعة من علماء سائر الأمصار، وبعض علماء الشافعية منهم ابن سريج والمزني، وسنذكر أحكامهم في باب ذوي الأرحام.

وإن المستحقين للتركة عشرة أصناف، مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:

1-

صاحب الفرض، وهو من فرض له سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.

2-

العصبة من النسب، وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض.

1 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير، صفحة220 جزء3.

2 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير، صفحة377 جزء6.

ص: 47

3-

العصبة السببية وهو مولى العتاقة، وهي عصوبة سببها نعمة العتق.

4-

عصبة بأنفسهم على الترتيب، والمعتَق لا يرث من معتِقه.

5-

الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.

6-

ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض. وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت، وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.

7-

مولى الموالاة، وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حرا غير عربي ولا معتقا لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر وكونه مجهول النسب بأن قال: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت، وقال الآخر وهو حر مكلف: قبلت، فيصح هذا العقد ويصير القابل وارثا، وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى، وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه. فمن مات وترك مولى الموالاة وأحد الزوجين، فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له.

وقد بينا سابقا أن الولاء لا وجود له من زمن بعيد؛ وعليه فلا فائدة من الإسهاب بالبحث، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية رقم "59" المعمول به الآن في المحاكم السورية، لم يجعل الولاء سببا من أسباب الإرث.

8-

المقر له بالنسب، وهو من أقرَّ له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبه من أبي المقر، وأن يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته، فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب بالمذكور، فما بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين فهو له.

9-

الموصى له بجميع المال، وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد الزوجين، أو لا وارث له أصلا، فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها.

10-

بيت المال، يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ، ويصرف في مصارفه. وبيت المال هو خزانة الدولة.

ص: 48