الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السبب الثالث: الولاء
وهو ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه، والمراد ولاء العتاقة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق سواء كان منجزا أو معلقا تطوعا أو واجبا، بإيلاء أو غيره ولو بعوض، لقوله صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة رضي الله عنها:"إنما الولاء لمن أعتق" 1 متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فيرث به المعتق من حيث كونه معتقا وعصبته المعتصبون بأنفسهم ولا عكس، والولاء "كلحمة النسب" لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى:"الولاء لحمة كلحمة النسب" 2 رواه الخلال ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعا، وفيه:"لا يباع ولا يوهب". واللحمة بالضم وسكون الحاء "القرابة هنا" بفتح اللام لغة أخرى فيها.
وقد أغفل قانون الأحوال الشخصية رقم "59" ذكر الولاء ولم يجعله من أسباب الإرث؛ لأن هذا النوع من الولاء لا وجود له من زمن بعيد فلا حاجة له.
وإذا لم يوجد للمتوفى أصحاب فرض أو عصبة يعطى المال إلى ذوي الأرحام. وهذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه جميعا وأحمد بن حنبل وعامة علماء العراق والكوفة وجماعة من علماء سائر الأمصار، وبعض علماء الشافعية منهم ابن سريج والمزني، وسنذكر أحكامهم في باب ذوي الأرحام.
وإن المستحقين للتركة عشرة أصناف، مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:
1-
صاحب الفرض، وهو من فرض له سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.
2-
العصبة من النسب، وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض.
1 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير، صفحة220 جزء3.
2 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير، صفحة377 جزء6.
3-
العصبة السببية وهو مولى العتاقة، وهي عصوبة سببها نعمة العتق.
4-
عصبة بأنفسهم على الترتيب، والمعتَق لا يرث من معتِقه.
5-
الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.
6-
ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض. وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت، وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.
7-
مولى الموالاة، وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حرا غير عربي ولا معتقا لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر وكونه مجهول النسب بأن قال: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت، وقال الآخر وهو حر مكلف: قبلت، فيصح هذا العقد ويصير القابل وارثا، وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى، وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه. فمن مات وترك مولى الموالاة وأحد الزوجين، فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له.
وقد بينا سابقا أن الولاء لا وجود له من زمن بعيد؛ وعليه فلا فائدة من الإسهاب بالبحث، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية رقم "59" المعمول به الآن في المحاكم السورية، لم يجعل الولاء سببا من أسباب الإرث.
8-
المقر له بالنسب، وهو من أقرَّ له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبه من أبي المقر، وأن يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته، فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب بالمذكور، فما بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين فهو له.
9-
الموصى له بجميع المال، وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد الزوجين، أو لا وارث له أصلا، فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها.
10-
بيت المال، يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ، ويصرف في مصارفه. وبيت المال هو خزانة الدولة.