الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب السادس "المواريث
"
الباب الأول: أحكام عامة
…
الكتاب السادس "المواريث":
كما جاء في المرسوم رقم "59" بتاريخ 17/ 9/ 1953
المعمول به في المحاكم الشرعية
اعتبارا من 1/ 11/ 1953 في الإقليم السوري:
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 260-1: يستحق الإرث بموت المورث، أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
2-
يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، أو وقت الحكم باعتباره ميتا، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة "236"1.
1 مادة 236-1: تصح الوصية للحمل المعين، وفقا لما يلي:
أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء، يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين.
ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة.
جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة، يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين، يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.
2-
توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي، إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.
مادة 261: إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
مادة 262-1: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ- ما يكفي لتجهيز الميت، ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب- ديون الميت.
جـ- الوصية الواجبة.
د- الوصية الاختيارية.
هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
2-
إذا لم توجد ورثة، قضي من التركة بالترتيب الآتي:
أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
3-
إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة، أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.