الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم إرث المقر له بالنسب:
المقر له بالنسب: هو شخص مجهول النسب أقر له شخص آخر معروف النسب بأنه أخوه أو عمه مثلا، فهذا الإقرار قاصر على المقر، فلا يثبت نسب المقر له من أبي المقر، فإن المقر له حينئذ يرث المقر إذا أصر على إقراره حتى وفاته.
جاء في شرح السراجية صحيفة "6" الطبعة الأزهرية ما نصه:
ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره، يعني: أن هذا المقر له مؤخر في الإرث عن مولى الموالاة، ومقدم على الموصى له بجميع المال، واعتبر فيه قيود ثلاثة:
الأول: أن يكون الإقرار بنسبه من المقر متضمنا لإقراره بنسبه على غيره، كما إذا أقر لمجهول النسب بأنه أخوه؛ فإنه يتضمن إقراره على أبيه بأنه ابنه.
الثاني: أن يكون ذلك الإقرار بحيث لا يثبت به نسبه من ذلك الغير، كما إذا لم يصدقه أبوه في هذا النسب.
الثالث: أن يموت المقر على إقراره.
وفوائد القيود ظاهرة.
أما الأول؛ فلأن إقراره لمجهول بنسبه منه إذا لم يتضمن تحميل
نسبه على غيره واشتمل على شرائط صحته، أوجبت ثبوت نسبه منه واندراجه فيما مر ذكره من الورثة النسبية، كأن يقر له بأنه ابنه.
وأما الثاني؛ فلأنه إذا صدقه أبوه في ذلك النسب يثبت بإقراره على هذا الوجه نسبه من أبيه أيضا، وكان المجهول أخا للمقر، وكذا الحال إذا أقر بأنه عمه وصدقه في ذلك جده؛ فإنه يكون عما له مندرجا فيما مضى ذكره.
وأما الثالث؛ فلأنه إذا رجع المقر عن ذلك الإقرار لا يقبل به قطعا فلا يثبت به الإرث أصلا، وإذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة؛ وذلك لأن المقر في هذه الصورة كان مقرا بشيئين؛ النسب، واستحقاق المال بالإرث، لكن إقراره بالنسب باطل لأنه تحميل نسبه على غيره، والإقرار على الغير دعوى فلا تسمع، ويبقى إقراره بالمال صحيحا؛ لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث معروف.
في القانون رقم 59 لعام 1953 نص القانون بالمادة "288" منه على الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام، وقدمهما على المقر له بالنسب.