المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إرث المقر له بالنسب: - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

‌حكم إرث المقر له بالنسب:

المقر له بالنسب: هو شخص مجهول النسب أقر له شخص آخر معروف النسب بأنه أخوه أو عمه مثلا، فهذا الإقرار قاصر على المقر، فلا يثبت نسب المقر له من أبي المقر، فإن المقر له حينئذ يرث المقر إذا أصر على إقراره حتى وفاته.

جاء في شرح السراجية صحيفة "6" الطبعة الأزهرية ما نصه:

ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره، يعني: أن هذا المقر له مؤخر في الإرث عن مولى الموالاة، ومقدم على الموصى له بجميع المال، واعتبر فيه قيود ثلاثة:

الأول: أن يكون الإقرار بنسبه من المقر متضمنا لإقراره بنسبه على غيره، كما إذا أقر لمجهول النسب بأنه أخوه؛ فإنه يتضمن إقراره على أبيه بأنه ابنه.

الثاني: أن يكون ذلك الإقرار بحيث لا يثبت به نسبه من ذلك الغير، كما إذا لم يصدقه أبوه في هذا النسب.

الثالث: أن يموت المقر على إقراره.

وفوائد القيود ظاهرة.

أما الأول؛ فلأن إقراره لمجهول بنسبه منه إذا لم يتضمن تحميل

ص: 346

نسبه على غيره واشتمل على شرائط صحته، أوجبت ثبوت نسبه منه واندراجه فيما مر ذكره من الورثة النسبية، كأن يقر له بأنه ابنه.

وأما الثاني؛ فلأنه إذا صدقه أبوه في ذلك النسب يثبت بإقراره على هذا الوجه نسبه من أبيه أيضا، وكان المجهول أخا للمقر، وكذا الحال إذا أقر بأنه عمه وصدقه في ذلك جده؛ فإنه يكون عما له مندرجا فيما مضى ذكره.

وأما الثالث؛ فلأنه إذا رجع المقر عن ذلك الإقرار لا يقبل به قطعا فلا يثبت به الإرث أصلا، وإذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة؛ وذلك لأن المقر في هذه الصورة كان مقرا بشيئين؛ النسب، واستحقاق المال بالإرث، لكن إقراره بالنسب باطل لأنه تحميل نسبه على غيره، والإقرار على الغير دعوى فلا تسمع، ويبقى إقراره بالمال صحيحا؛ لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث معروف.

في القانون رقم 59 لعام 1953 نص القانون بالمادة "288" منه على الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام، وقدمهما على المقر له بالنسب.

ص: 347