المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث الحمل: - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌باب ميراث الحمل:

‌باب ميراث الحمل:

الحمل قبل الولادة له أهلية صالحة لوجوب الحق له؛ كالإرث والوصية والنسب، ولم تكن أهلية لوجوب الحق عليه.

فالجنين في بطن أمه يترتب له كثير من الحقوق، فتصح الوصية له، ويثبت نسبه من أبيه، ويصح الإقرار له إذا بين المقر سببا صالحا بأن يقر بمال من دين أو عين، فيقول لما في بطن فلانة: عليَّ كذا درهما ورثها من أبيه، أو أوصى له بها فلان فاستهلكتها.

الحالة التي يرث فيها الحمل:

ينال الحمل الإرث والوصية وغيرهما من الحقوق إذا علم؛ لأنه كان موجودا وقت الموت وحين الإقرار والوصية، وانفصل حيا؛ لأن الورثة خلافة عن المورث والمعدوم لا يتصور أن يكون خلفا عن أحد، ولا يمكن معرفة حالة الحمل حقيقة عند موت المورث وحين الوصية والإقرار؛ لأن النطفة في الرحم معدة للحياة، ولأن يخلق منها شخص حي، فيعطى للجنين حكم الحياة باعتبار المال، فإذا انفصل حيا كان دليلا لحياته يوم الموت وحين الإقرار والوصية، وتحركه في البطن غير معتبر لاحتمال أن يكون من الريح وإنما يعلم وجوده في البطن إذا ولد لأقل مدة الحمل، وأقلها ستة أشهر وأكثرها سنتان، فإذا ولد لأقل من ستة أشهر منذ مات المورث يرث، ويورث عنه.

قال ابن عابدين: تثبت حياته بكل ما يدل على الحياة من

ص: 276

الاستهلال، والرضاع، والنفس، والعطاس، وغير ذلك، أما لو تحرك عضو منه فلا؛ لأنه قد يكون من اختلاج أو من خروج من ضيق. ا. هـ.

ثم لا يخلو؛ إما أن يكون الحمل من الميت أو من غيره.

فإذا كان الحمل من الميت بأن مات عن زوجة حامل، وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر أو لأقل من سنتين من وقت الموت ولم تكن أقرت بانقضاء العدة؛ فإن الولد يرث من الميت ومن جميع أقاربه، ويورث عنه إذا ولد حيا ثم مات.

ومثله إذا كانت معتدة من طلاق وهي حامل، وجاءت به لأقل من سنتين منذ وقعت الفرقة، فإن الولد يرث من أبيه ومن سائر أقاربه لضرورة ثبوت النسب.

وإن ولد لأكثر من سنتين من تاريخ الفراق بموت أو طلاق أو أقرت بانقضاء العدة بحيض أو نحوه بعد مضي مدة يتصور فيها انقضاء العدة، ثم جاءت بالولد؛ فإنه لا يرث ولا يورث عنه.

وإذا كان الحمل من غير الميت بأن مات وفي عداد الورثة امرأة حامل، وعلى فرض أن هذا الحمل يرث، فإن جاءت بالولد لستة أشهر أو أقل من زمان الموت فإنه يرث ويورث عنه؛ لتحقق وجوده زمان الموت، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا يرث ولا يورث عنه؛ لاحتمال حدوثه بعد الموت، فلا يرث إلا إذا أقر جميع الورثة بحملها يوم الموت.

طريقة معرفة حياة الحمل وانفصاله حيا:

الحمل يرث ويوقف نصيبه بالإجماع وذلك إذا انفصل حيا، وطريقة معرفة حياته أن يتنفس عند الولادة أو يستهل صارخا، أو

ص: 277

يسمع منه عطاس أو بكاء أو ضحك، أو تحرك بعض أعضائه بعد الانفصال؛ كتحرك عينيه، أو شفتيه، أو يديه.

وخروج أكثره حيا كافٍ في استحقاق الإرث؛ لأن الأكثر له حكم الكل.

وإن خرج أقله حيا ثم مات لا يرث؛ إذ الأقل تبع للأكثر، فكأنه لم يخرج.

يرث الحمل إذا جني على أمه وانفصل ميتا:

إذا لم ينفصل الحمل بنفسه بل انفصل بتأثير فعل فاعل وخرج ميتا، كان حيا حكما يستحق الميراث والوصية، وترث أمه وسائر أقاربه، ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة.

مقدار ما يوقف للحمل:

قال أبو يوسف، رحمه الله تعالى: يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر، وهذا هو الأصح وعليه الفتوى، وعليه عمل المحاكم الشرعية في الجمهورية السورية.

ولا تتوقف قسمة التركة على الولادة، وإنما يوقف للحمل نصيب ذكر ويقسم الإرث، فإذا جاء الحمل ذكرا كانت القسمة صحيحة، وإن جاء الحمل أنثى جرى تقسيم الإرث مجددا وتصحيح المسألة الإرثية السابقة بموجب وثيقة جديدة، ويشار على تلك الوثيقة بالتصحيح.

أمثلة على توقيف حصة الحمل:

1-

توفي عن: زوجة، ابن، وحمل.

2-

توفي عن: زوجة، أم، وحمل.

ص: 278

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ثمانية وصحت من ستة عشر سهما، منها إلى الزوجة الثمن سهمان، وإلى الابن سبعة أسهم، وأبقي للحمل نصيب ذكر سبعة أسهم.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما ومنها تصح، من ذلك للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وأبقي سبعة عشر سهما للحمل على فرض ولادته ذكرا.

هذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 وها إنا نبين لك ما أوجب العمل به المرسوم الآنف الذكر اعتبارا من 1/ 11/ 1953.

ميراث الحمل بعد صدور المرسوم 59 المؤرخ في 17/ 9/ 1953:

المادة 299: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين، على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

ص: 279

المادة 300: إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته، فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة في ثبوت النسب في هذا القانون.

المادة 301: 1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.

2-

إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه، رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

بينت المادة 200 بأن الحمل لا يرث إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون، وعليه فإننا سنذكر مواد النسب هنا وإن كانت مذكورة سابقا.

"الكتاب الثالث": "الولادة ونتائجها"

"الباب الأول": "النسب"

الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح

أ- في نسب المولود حال قيام الزوجية:

مادة 128: أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما، وأكثرها سنة شمسية.

مادة 129: 1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.

ب- ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.

ص: 280

2-

إذا انتفى أحد هذين الشرطين، لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه.

3-

إذا توفر هذان الشرطان، لا ينفي نسب المولود عن الزوج إلا اللعان.

ب- نسب المولود بعد الفرقة، أو وفاة الزوج:

مادة 130: إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.

مادة 131: المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من "180" يوما من وقت الإقرار، وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت.

الفصل الثاني: النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة

مادة 132: 1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمائة وثمانين يوما فأكثر من تاريخ الدخول، ثبت نسبه من الزوج.

2-

إذا كانت ولادته بعد متاركة، أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة، أو التفريق.

مادة 133: 1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، يثبت نسبه من الواطئ.

2-

متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

ص: 281