المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العصبة مع غيره: - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌العصبة مع غيره:

‌العصبة مع غيره:

العصبة مع غيره هن أخوات الميت الشقيقات أو أخواته لأب مع بناته أو بنات ابنه وإن نزل، فلو مات رجل وترك زوجة، وبنتا، وأختا شقيقة، ولم يترك غيرهن، فإن الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت.

ولو مات وترك زوجة، وبنت ابن، وأختا شقيقة، ولم يترك غيرهن، فإن الأخت الشقيقة تصير عصبة مع بنت الابن.

ولو مات وترك أما، وزوجة، وبنتا، وأختا لأب، ولم يترك غيرهن، فإن الأخت لأب تصير عصبة مع البنت وكذلك مع بنت الابن.

وصيرورة الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عصبة مع البنت أو بنت الابن، هو مذهب عامة الصحابة والتابعين، وعليه انعقد إجماع جمهرة علماء الشريعة، وخالف في هذه المسألة ابن عباس، رضي الله عنهما.

ويدل لصحة مذهب الجمهور ما رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه أن رجلا جاء إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئا، وَأْتِ ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف؛ ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وهو السدس؛ وما بقي فللأخت من الأب، فلما أخبر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بذلك، قال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام جعل الأخت مع البنت، وبنت الابن عصبة كما وقد ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام:"اجعلوا الأخوات مع البنات، أو مع بنات الابن عصبة"1.

1 البخاري، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ص144 جزء4.

ص: 85

‌العصوبة السببية:

العصوبة السببية هي صفة حكمية توجب لمن اتصف بها حكم العصبة عند عدمها، وتسمى في لسان علماء الشريعة الإسلامية "ولاء العتاقة" ويسمى المعتق "مولى العتاقة" كما يسمى مولى النعمة.

وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن ولاء العتاقة أو العصوبة السببية تثبت أولا للمعتق، سواء كان هذا المعتق رجلا أم أنثى.

على أن المعتق إنما يرث بهذا الولاء إذا مات عتيقه وله مال يورث، ولا وارث له أصلا، أو له وارث صاحب فرض لا يستغرق فرضه المال.

والدليل على ذلك ما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل آخر، فقال: اشتريته وأعتقته فقال: "هو مولاك، إن شكرك فهو خير له، وإن كفرك فهو شر له وخير لك" فقال: فما أمر ميراثه؟ فقال: "إن ترك عصبة فالعصبة أحق، وإلا فالولاء".

ص: 85