الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أركان الميراث:
أركان الشيء: ما كان فيه، وسميت أركانا تشبيها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها؛ لأن الإرث لا يتم إلا بها، والركن في اللغة: جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح: عبارة عن جزء لماهيته. ولا بد من وجود ثلاثة أشياء حتى يتحقق الإرث، وهي:
1-
الوارث، وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.
2-
المورث، وهو الميت حقيقة أو حكما كالمفقود الذي حكم بموته.
3-
الموروث، ويسمى تركة وميراثا وإرثا، وهو الذي يتركه الإنسان بعد الوفاة، ويشمل: المال، والحقوق، والمنافع، والإباحة، فأما المال فلا شك أنه يورث لانتهاء ذمة الميت أو لضعفها، فيتعلق حق الورثة بالمال.
الحقوق المالية المحضة:
وأما الحقوق فمنها ما هو مال محض، وهو ما يستحيل في النهاية إلى مال لا شبهة فيه لحق الشخص، وذلك يشمل الديون التي في ذمم المدينين، فهذه تنتقل إلى الورثة بالصفة التي هي عليها.
حق التعلي على البناء؛ لأنه في معنى البناء المستعلى، فيورث كما يورث البناء نفسه.
حقوق الارتفاق، وهي الشرب والمرور والمسيل، سواء أكانت تابعة للعقار المنتفع به، أم منفردة عنه؛ وذلك لتعلقها بأعيان مالية ولهذا يصح أخذ العوض عنها.
الدية "بدل النفس" والأرش "بدل الأطراف" لأنه مال واجب أداؤه للمجني عليه، فيعتبر من تركته تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه، وما يبقى فللورثة شأن كل ما يتركه المتوفى من مال عينا أو دينا.
حق حبس الرهن لاستيفاء الدين لتعلقه بالمال المحبوس.
الحقوق غير المالية:
أما الحقوق غير المالية فهذه على نوعين: شخصية محضة، وما فيها معنى الشخصية، وكلاهما لا يورث، فأما الشخصية المحضة فهي التي تثبت للإنسان لمعانٍ وأوصاف تميز الإنسان عن غيره وذلك يشمل: حق الحضانة، الولاية على النفس والمال، حق أرباب الوظائف في وظائفهم؛ لأنها إنما أسندت إليهم لمعانٍ ومميزات ليست في غيرهم، حق المطالبة بحق القذف فلا يصح للوارث أن يطالب به بعد موت المقذوف؛ لأن الجناية كانت على الميت لمعنى فيه.
الحقوق شبه الشخصية:
أما الحقوق التي فيها شبه الشخصية أي: إن فيها عنصرا ماليا كحق المدين في تأجيل الدين، فإنه حق شخصي؛ لأن التأجيل يراعى فيه حال المدين وصلته بالدائن وحق مالي، وذلك معروف من أن ثمن الحال أقل من ثمن المؤجل. فالمال الزائد في مقابلة الأجل، فإذا مات المدين فإن الدين يحل ولا يورث حق التأجيل، بل يكون بالنسبة للورثة حالا. والقوانين الوضعية غلّبت الناحية المالية، ولهذا لا يحل الدين بموت المدين، بل يورث التأجيل.
تصرف الفضولي، فحق إجازته شخصي لا يورث وإنما يبطل العقد بموت المورث؛ وذلك لأن شرط الإجازة أن يكون المجيز مالكا حق التصرف وقت التصرف، والمورث ليس كذلك.
حق الرجوع بالهبة يسقط بموت الواجب، ولا ينتقل إلى ورثته.
خيار الشرط والرؤية؛ لأنهما رغبته ومشيئته ولا يورثان، أما خيار العيب فيورث.
الإباحة تنتهي دائما بوفاة المبيح، فإذا استحق إنسان شيئا عن طريق الإباحة، فقد تعلق حق المباح له في الشيء لينتفع به انتفاعا شخصيا، فإذا توفي فلا يورث.
المنافع ما يملكه المتوفى من المنافع حال حياته، قد يكون سبب تملكه الإجارة أو الإعارة أو الوصية أو الوقف عليه، وعلى أية حال كان السبب في تملكها فإنها لا تقبل التوارث فلا يحل الوارث فيها محل مورثه عند الحنفية، ما دامت منفعته مجردة لم تنقلب إلى حق تملك في أعيان قائمة أو في دين مستحق، علة ذلك عند الحنفية أن المنفعة تتجدد بتجدد الزمن وتحدث بحدوث أجزائه. وإذا كانت المنافع غير باقية ولا مستقرة فليس في الإمكان إحرازها، وما لا يمكن إحرازه لا يمكن أن يعد من الأموال ولا يتصور فيه التوارث؛ إذ التوارث إنما يتأتى فيما له وجود محقق عند الموت ومستمر إلى ما بعد الموت، حتى يكون ملك المورث باقيا إلى آخر لحظة من حياته، ثم يعقبه مباشرة ملك ورثته بطريق الوراثة، فيتعاقب الملكان على شيء واحد مستمر.