المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

‌المستحقون للثمن:

الثمن يكون للزوجة إذا توفي عنها زوجها وله أولاد منها أو من غيرها، والولد يشمل الابن، وابن الابن مهما نزل، والبنت.

والزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددات لهن الثمن عند وجود ولد للمتوفى، تنفرد فيه الزوجة إن كانت واحدة، ويشتركن فيه إن كنّ متعددات بالتساوي وعلى عدد رءوسهن وعليه الإجماع.

والدليل كما بينا سابقا قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} 1. وقد مثلنا أمثلة لاستحقاق الزوجة الثمن في بحث الزوج "راجع البحث".

1 سورة النساء الآية 11.

ص: 124

‌المستحقون للثلثين

‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

المستحقون للثلثين:

المستحقون للثلثين أربعة:

1-

بنتان فأكثر، عند عدم وجود الابن معهن.

2-

بنتا ابن فأكثر، عند عدم وجود البنتين الصلبيتين، وعدم وجود ابن الابن الذي بدرجتهن.

3-

أختان لأبوين فأكثر، عند عدم وجود البنات الصلبيات أو بنات الابن، وعدم وجود أخ لأبوين معهن أو الأب أو الجد.

4-

أختان لأب فأكثر، عند عدم وجود أخ لأب معهن، وعدم وجود أخ أو أخت لأبوين أو الأب أو الجد.

الأول: استحقاق البنتين للثلثين

الأول: إذا كان الموجود من الورثة بنتين فأكثر، ففرضهن الثلثان

ص: 124

يشترك في هذا الفرض الاثنتان أو الأكثر منهما، ويقتسمنه بالسوية بينهن.

الدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 1 دلت هذه الآية الكريمة بالعبارة الصريحة على أن البنت الواحدة التي ليس معها ابن تأخذ نصف التركة، وعلى أن الثلاث فصاعدا يأخذن ثلثي التركة، وبقي الاثنتان لم تتعرض لهما عبارة النص غير أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا البنتين كالثلاث، وخالفهم ابن عباس رضي الله عنهما كما وأن علماء المذاهب الأربعة اعتبروا البنتين كالثلاث.

وقد استُدل لمذهب جمهور العلماء من هذه الآية نفسها، من وجوه:

الوجه الأول: إن فحوى الآية بيان فرض الاثنتين؛ وذلك لأنه -سبحانه- قد جعل نصيب الابن في صدر الآية ضعف نصيب البنت، والصورة التي تتحقق فيها هذه القاعدة تحققا تاما هي أن ينحصر ميراث الميت في ابن وبنت، فالابن حينئذ يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث، وهذان الثلثان اللذان أخذهما الابن قد نصت الآية على أنه {مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فعلمنا من ذلك أن فرض البنتين الثلثان.

والوجه الثاني: إنا رأينا البنت الواحدة تأخذ ثلث التركة إذا كان معها ابن بمقتضى صدر الآية، وإذا كانت البنت تأخذ الثلث مع الابن الذي يفوقها وهو عصبة بنفسه، فلأن تأخذ الثلث مع بنت أخرى مساوية لها أولى.

1 سورة النساء الآية 10.

ص: 125

والوجه الثالث: إن البنات كالأخوات في أن كل فريق منهما تأخذ الواحدة منه عند الانفراد نصف التركة ويأخذ الثلاث فصاعدا ثلثي التركة، ويرثن بالعصوبة بالغير إذا اجتمع مع كل فريق أخ له، وقد جعل الله حكم الأختين كحكم الأخوات الثلاث بالنص، فجعل لهما ثلثي التركة، وذلك في قوله تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ، {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 1 فكأنه -سبحانه- قد ترك حكم البنتين ليقاس على الأختين؛ للعلم بأن حالهما واحدة، وترك حكم الأخوات الزائدات على الاثنتين ليقسن على البنات، وقياس البنتين على الأختين من قياس الأولى؛ لأنهما أقرب إلى الميت.

والوجه الرابع: إن كلمة {فَوْقَ} في قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 2 زائدة مثل زيادتها في قوله جل شأنه: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} 3 فكأنه سبحانه قد قال: فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.

والوجه الخامس: إن في الآية تقديما وتأخيرا وحذفا، وأصل السياق: فإن كن نساء اثنتين فما فوق، كذا قال العلماء في تفسير هذه الآية4.

الدليل من السنة على فرض الثلثين للبنتين فأكثر:

أما السنة، فما رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن

1 سورة النساء الآية 175.

2 سورة النساء الآية 10.

3 سورة الأنفال الآية 12.

4 انظر حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي جزء3 صحيفة111، وأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص جزء2 صحيفة80، وتفسير روح المعاني للآلوسي جزء2 صحيفة36 وما بعدها.

ص: 126

ماجه، وأبو عبد الله الحاكم، من حديث جابر بن عبد الله، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قُتل أبوهما معك يوم أحد، ولم يدع عمهما لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله، والله لا تنكحان إلا ولهما مال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يقضي الله في ذلك". فنزلت عليه آية الميراث من سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادعوا لي المرأة وصاحبها" فقال لعمهما: "أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك".

ولا بد أن النبي -صلوات الله وسلامه عليه- قد فهم من نفس الآية الكريمة ذلك الحكم، وأن للبنتين الثلثين إما بالدلالة وإما بالإشارة، وبعيد أن يكون قد حكم لاجتهاده؛ لأنه توقف عن الحكم أول الأمر وترك القضاء في الواقعة لله تعالى ثم حكم بعد نزولها، فلما كان ذلك كذلك قلنا: إن الآية دالة على ما ذكرنا من الحكم بوجه من وجوه الدلالة التي ذكرناها.

أمثلة على استحقاق البنتين أو أكثر للثلثين:

1-

توفي عن: زوجة، وبنتين، وأخ.

2-

توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ شقيق.

3-

توفيت عن: زوج، وثلاث بنات، وأخ.

4-

توفي عن: زوجة، وابنتين، وعم.

5-

توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وولدي عم.

6-

توفي عن: أربع بنات، وثلاثة إخوة أشقاء.

7-

توفيت عن: زوج، وبنتين، وأخ لأب.

8-

توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ لأب.

ص: 127

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وإلى الأخ الباقي خمسة أسهم تتمة السهام.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى البنات الثلثان ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، والباقي خمسة عشر سهما إلى الأخ تعصيبا.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

ص: 128

أصل المسألة من "12" سهما، وتصح من "36" سهما، منها إلى الزوج الربع تسعة أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان أربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن ثمانية أسهم، وإلى الأخ ثلاثة أسهم.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما، إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وإلى العم خمسة أسهم تتمة السهام.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، وصحت من "144" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "18" سهما، وإلى البنات الثلثان ستة وتسعون

ص: 129

سهما لكل واحدة اثنان وثلاثون سهما، وإلى كل واحد من ولدي العم خمسة عشر سهما تتمة السهام.

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ستة أسهم، وتصح من ثمانية عشر سهما، منها إلى البنات الثلثان اثنا عشر سهما، وإلى كل واحد من الإخوة الأشقاء الثلاثة سهمان تتمة السهام.

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوج الربع "3" أسهم، وإلى البنتين الثلثان ثمانية أسهم لكل واحدة منهما 4 سهام، وإلى الأخ لأب سهم واحد الباقي.

ص: 130