المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السبب الأول: النكاح - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌السبب الأول: النكاح

‌الأسباب الإرث

‌السبب الأول: النكاح

أسباب الميراث:

الأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

فأسباب الميراث ثلاثة: نكاح، ونسب، وولاء1.

السبب الأول: النكاح

هو عقد الزوجية الصحيح شرعا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وقولنا: عقد الزواج الصحيح يخرج به العقد الفاسد، كما يخرج به الدخول بسبب شبهة، وكما يخرج ولد الزنا.

فمن عقد على امرأة عقدا فاسدا كأن عقد عليها بغير شهود، أو عقد عليها وفي عصمته أربع نساء غيرها، ومن دخل بامرأة بسبب شبهة، أيا كان نوع هذه الشبهة، ومن زنى بامرأة، كل أولئك لا يرثون المرأة إذا ماتت قبلهم، ولا ترثهم المرأة إذا ماتوا قبلها.

أما المزني بها والمدخول بها بسبب شبهة، فقد انعقد إجماع الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن كل واحدة منهما لا ترث ولا تورث.

وأما المعقود عليها عقدا فاسدا، فما قررناه بشأنها من أنها لا ترث ولا تورث مطلقا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

1 قال في الرحبية:

أسباب ميراث الورى ثلاثة

كل يفيد ربه الوراثة

وهي نكاح وولاء نسب

ما بعدهن للمواريث سبب

ص: 41

وذهب مالك إلى أن سبب فساد العقد إما أن يكون متفقا عليه بين الأئمة الأربعة؛ كأن يعقد عليها وفي عصمته أربع نساء غيرها.

وإما أن يكون مختلفا فيه بين الأئمة الأربعة؛ كأن يعقد على امرأة بالغة عاقلة بغير ولي بل بمباشرتها هي، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يجوِّز ذلك.

ويرى غيره من الأئمة أن مثل هذا العقد فاسد، وعلى كل حال؛ إما أن يموت أحد الزوجين قبل أن يفسخا العقد، وإما أن يموت أحدهما بعد أن يفسخا العقد.

فإن كان سبب فساد العقد متفقا عليه بين الأئمة الأربعة فلا توارث بينهما، سواء أمات أحدهما قبل أن يفسخا العقد أم بعد أن فسخاه، فمن عقد على خامسة أو على من تبين أنها أخته من الرضاعة، أو على أخت زوجته أو خالتها أو عمتها لم يرثها إن ماتت قبله، ولم ترثه إن مات قبلها.

وإن كان سبب فساد العقد مختلفا فيه بين الأئمة الأربعة، فإن مات أحدهما قبل أن يفسخا العقد ورثه الآخر، وإن مات أحدهما بعد أن فسخا العقد لم يرثه الآخر، سواء أكان دخل بها قبل فسخ العقد أم لم يكن قد دخل بها، وسواء أمات الذي مات منهما قبل انقضاء العدة أم بعد انقضائها، فمن عقد على امرأة بالغة عاقلة بغير ولي بل بمباشرتها هي، ومن عقد زواجه بغير شهود، ثم مات أحد الزوجين قبل أن يفسخا العقد ورثه الآخر؛ لأن العقد بمباشرة المرأة البالغة العاقلة صحيح عند أبي حنيفة، والعقد بغير شهود صحيح عند مالك، وإن مات من مات منهما بعد أن فسخا العقد لم يرثه الآخر.

وقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه يلحق بالزوجة، المطلقة رجعيا، إذا ماتت أو مات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها منه، سواء أكان قد طلقها وهو صحيح أم كان قد طلقها وهو مريض مرض الموت،

ص: 42

لأن المطلقة رجعيا زوجة من جميع الوجوه، إلا أنه لا يحل لزوجها أن يباشرها قبل أن يراجعها.

أما المطلقة طلاقا بائنا؛ فإما أن يكون زوجها قد طلقها وهو صحيح، وإما أن يكون قد طلقها وهو مريض مرض الموت، وإذا كان قد طلقها وهو مريض مرض الموت؛ فإما أن يكون وقوع الطلاق برضى منها، وإما أن يكون وقوع الطلاق بغير رضاها. وعلى كل حال إما أن تموت هي قبله وإما أن يموت هو قبلها، فإن كان قد طلقها وهو صحيح أو كان قد طلقها وهو مريض مرض الموت، ولكن وقوع الطلاق حصل برضاها كأن طلبت منه الطلاق فطلقها، أو كأن يُعلِّق طلاقها على شيء تستطيع أن تتركه فتفعله وهي عالمة مختارة؛ فلا توارث بينهما في هاتين الحالتين إجماعا، سواء أماتت هي قبله أم مات هو قبلها، وإن كان قد طلقها وهو مريض مرض الموت وكان وقوع الطلاق بغير رضاها، وذلك كأن يبت طلاقها في مرض الموت بغير طلب منها، فإن ماتت هي قبله فإنه لا يرثها إجماعا؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه الميراث، وإن مات هو قبلها فمذهب أبي حنيفة أنه إذا مات وهي في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه1.

1 جاء في المادة "116" من قانون الأحوال الشخصية رقم "59" المعمول به في المحاكم الشرعية اعتبارا من 1 تشرين ثاني 1953:

"من باشر سببا من أسباب البينونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضى زوجته، ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة، فإنها ترث منه بشرط أن تستمر في أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت".

وجاء في الفقرة "2" من المادة "268" منه أيضا: "للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة، فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل".

والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل؛ وذلك مع مراعاة حكم المادة "116" المتقدمة في طلاق المريض.

ص: 43