الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ميراث ولد اللعان:
اللعان لغة: الطرد والإبعاد، وشرعا: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد، أو نفي ولد بلفظ مخصوص أمام الحاكم.
وأسبابه اثنان:
1-
قذف الزوج زوجته المدخول بها بفعل الزنا، مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.
2-
إنكار من ولد على فراشه منها، إن وُلد لستة أشهر فأكثر ولم يمض على حملها أقصر مدة الحمل، وكونها موطوءة بالعقد.
حكمه:
إذا تلاعن الزوجان يفرق القاضي بينهما، ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه دون الأب، وإن كلا من ولد الزنا وولد اللعان ربط الشارع نسبه بأمه دون الأب، وحينئذ يرث كل منهما بجهة أمه فقط، ولا يرث من جهة الأب كما أن والده لا يرثه، فوجب أن ترثه قرابة أمه.
مثال ذلك:
1-
توفي ولد اللعان عن: بنت، وأم، ووالده الملاعن.
2-
توفي ولد اللعان عن: أخ لأم، وأم، وأخ لأب.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "4" أسهم، منها إلى البنت ثلاثة أسهم فرضا وردا، وإلى الأم سهم واحد فرضا وردا، ولا شيء لوالد المتوفى؛ لأنه لاعن أمه أي: أم المتوفى ولذلك لا يرث منه.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "3" أسهم، إلى الأخ لأم سهم واحد فرضا وتعصيبا وردا، وإلى الأم سهمان فرضا وردا، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه ابن الملاعن فلا يرث.