المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الثالث: "الأم " الثالث ممن يستحقون السدس من الوارثين: الأم، وترث ذلك - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ ‌الثالث: "الأم " الثالث ممن يستحقون السدس من الوارثين: الأم، وترث ذلك

‌الثالث: "الأم

"

الثالث ممن يستحقون السدس من الوارثين: الأم، وترث ذلك بالفرض وتستحقه في حالتين:

الحالة الأولى: تستحق الأم سدس جميع التركة، إذا كان معها فرع وارث للميت، والفرع يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن نزل أبوهما.

الدليل على ذلك:

الدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 1 ولفظ الولد يشمل الابن، وابن الابن وإن نزل أبوه، كما يشمل البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، إما بوضع اللغة العربية، وإما بإجماع العلماء كما ذكرنا سابقا.

الحالة الثانية: تستحق الأم السدس إذا كان معها اثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم كان بعضهم من نوع وبعضهم الآخر من نوع آخر، وسواء أكانوا ذكورا أم إناثا، أم كان بعضهم ذكورا وبعضهم الآخر إناثا، وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين بوارث آخر.

1 سورة النساء الآية 10.

ص: 175

الدليل على ذلك:

الدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 1 نصت هذه الآية الكريمة على أن فرض الأم إذا كان للميت إخوة هو السدس، وأقل ما يطلق عليه لفظ الأخوة لغةً ثلاثة إخوة، ولكن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الأخوين كالإخوة في هذا الموضع، مستندين إلى أن كل فرض من الفراض يتغير بتغير العدد، فإن الاثنين فيه كالجمع، وإن العرب قد تسمي الأخوين إخوة، انظر أحكام القرآن لأبي بكر حجة الإسلام الجصاص، جزء"2" صفحة"82".

وبقي حالة أخرى، وهي أن يكون فرض الأم ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، وذلك فيما إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين، ويشمل ذلك مسألتين تسميان الغراوتين، وقد بينا ذلك في باب من يستحق الثلث فراجعه.

أمثلة على استحقاق الأم للسدس:

1-

توفي عن: زوج، وابن، وابن، وأم.

2-

توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وأخ.

3-

توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وأم، وعم.

4-

توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وعم، وعم.

5-

توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.

6-

توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم، وابن عم.

7-

توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخ لأم، وعم.

8-

توفيت عن: زوج، وأم، وأخ لأم.

9-

توفيت عن: زوج، وأم، وأب.

10-

توفي عن: زوجة، وأم، وأب.

1 سورة النساء الآية 10.

ص: 176

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "24" سهما، منها إلى الزوج الربع ستة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، والباقي أربعة عشر سهما، لكل واحد من الولدين سبعة أسهم.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "3" أسهم، وإلى البنت النصف "12" سهما، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى الأخ الباقي خمسة أسهم.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

ص: 177

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "3" أسهم، وإلى البنتين الثلثان "16" سهما لكل واحدة "8" أسهم، وإلى الأم السدس "4" أسهم، وإلى العم سهم واحد.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "48" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "6" أسهم، وإلى البنت النصف "24" سهما، وإلى الأم السدس "8" أسهم، وإلى كل واحد من العمين "5" أسهم تتمة السهام.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "9" أسهم، وإلى الأم السدس "12" سهما، وإلى الولد الذكر "34" سهما، وإلى البنت "17" سهما تتمة السهام.

ص: 178

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "3" أسهم، وإلى ابنتي الابن الثلثان "16" سهما لكل واحدة "8" أسهم، وإلى الأم السدس "4" أسهم، وإلى ابن العم الباقي سهم واحد.

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، وإلى الأخوين لأم الثلث سهمان، لكل واحد منهما سهم واحد، والباقي "3" أسهم إلى العم.

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

ص: 179

أصل المسألة من "6" أسهم، إلى الزوج النصف "3" أسهم، وإلى الأم الثلث سهمان، وإلى الأخ لأم السدس سهم واحد.

مثال رقم "9"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم ثلث الباقي سهم واحد، وإلى الأب سهمان.

مثال رقم "10"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "4" أسهم ومنها تصح، للزوجة الربع سهم واحد، وإلى الأم ثلث الباقي وهو سهم واحد، وإلى الأب سهمان.

ص: 180