المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثاني: الجد أب الأب - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌الثاني: الجد أب الأب

‌الثاني: الجد أب الأب

الثاني: الجد أبو الأب

الثاني ممن يستحقون السدس: الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهو أبو الأب.

وحكمه حكم الأب يقوم مقامه في الإرث، والحجب باعتبار أنه يدلي به، وأنه تناول اسم الأب مجازا. وله ثلاث حالات:

الأولى: يأخذ السدس مع الابن وابن الابن وإن نزل.

الثانية: التعصيب فقط، إذا لم يكن لابن ابنه المتوفى ولد ولا ولد ابن.

الثالثة: السدس مع التعصيب، عند وجود البنت أو بنت الابن.

الدليل:

لم يرد في الكتاب الكريم ولا في السنة الصحيحة نص صريح في اجتماع الجد والإخوة والأخوات وكيفية تقسيم الإرث بينهم، واشتبهت العلل على المجتهدين من عصر الصحابة -رضوان الله عليهم- وكان لكل منهم اجتهادات.

ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتوقون الكلام فيه جدا؛ لقول عمر رضي الله عنه: "أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار"1. وعن علي رضي الله عنه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قسم

1 هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكره في الجامع الصغير، نقلا عن سعيد بن منصور في سننه، من رواية سعيد بن المسيب مرسلا، الجامع الصغير صفحة28، حديث182.

ص: 164

الجد فقال صلى الله عليه وسلم: "إني لأظنك تموت قبل أن تعرفه" قال سعيد: فمات عمر ولم يعلمه، وهذا على المبالغة.

ولما طعنه أبو لؤلؤة وأشرف على الموت قال للناس: احفظوا عني ثلاثا: لا أقول في الكلالة شيئا، ولا أقول في الجد شيئا، ولا أستخلف عليكم أحدا، لكن لما قضى فيه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم جاز لنا الاقتداء بهم.

وقال كثير من الصحابة منهم؛ أبو بكر الصديق، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، وعبد الله بن الزبير، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وعمار بن ياسر، وأبو الطفيل، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم: إن الجد يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات لأب حجب حرمان. وأخذ بهذا الرأي من علماء الشريعة أبو حنيفة، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد، والمزني، وابن سريج، وابن اللبان، وغيرهم من الشافعية، ورجح متأخرو الحنفية هذا الرأي وجعلوه هو المفتى به في المذهب، وكان العمل به بالمحاكم الشرعية السورية حتى صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 الذي عدل عن ذلك، وجعل الجد يقاسم الإخوة على تفصيل مبين في المادة "279" وسنوضحه إن شاء الله.

أمثلة على استحقاق الجد للسدس، وللتعصيب، وللسدس مع التعصيب الذي كان العمل عليه في المحاكم الشرعية قبل المرسوم 59 لعام 1953:

1-

توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وجد.

2-

توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وجد، وأم.

3-

توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين شقيقين.

4-

توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين لأب.

ص: 165

5-

توفي عن: زوجة، وبنت، وجد.

6-

توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وجد.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "48" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ستة أسهم، وإلى الجد السدس فرضا ثمانية أسهم، والباقي إلى الولدين لكل واحد منهما سبعة عشر سهما تتمة السهام.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الجد السدس فرضا اثنا عشر سهما، وإلى الأم السدس اثنا عشر سهما، والباقي إلى الولد والبنت؛ للولد ستة وعشرون سهما، وإلى البنت ثلاثة عشر سهما.

ص: 166

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "4" أسهم، منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، والباقي إلى الجد تعصيبا وهو ثلاثة أسهم، ولا شيء إلى الأخوين الشقيقين؛ لأنهما محجوبان بالجد. وهذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "59" كما بينا.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "4" أسهم، منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، والباقي إلى الجد تعصيبا وهو ثلاثة أسهم، ولا شيء إلى الأخوين من الأب؛ لأنهما محجوبان بالجد، وهذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "59" الآنف الذكر.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

ص: 167

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما، وإلى الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا تسعة أسهم تتمة السهام.

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما، وإلى الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا تسعة أسهم.

مشاركة الإخوة للجد في الإرث اعتبارا من 1/ 11/ 1953، والجاري العمل به في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية، اعتبارا من التاريخ المذكور بموجب المادتين 279 و280 من المرسوم 59 المؤرخ في 17/ 9/ 1953:

نص المادة "279": 1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا، أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

2-

إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور، ولا مع الفرع الوارث من الإناث، فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

ص: 168

3-

على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث، أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث، ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.

المادة "280": إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل، استحق السدس فرضا والباقي تعصيبا.

أمثلة عملية على مشاركة الإخوة للجد، حسبما جاء في المادتين 279 و280 من المرسوم 59 لعام 1953:

1-

توفي عن: زوجة، وجد، وأخ شقيق.

2-

توفي عن: جد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.

3-

توفي عن: زوجة، وجد، وأخ لأب، وأخ لأب، وأخت لأب.

4-

توفي عن: جد، وأخ لأب، وأخ لأب، وأخ لأب.

5-

توفيت عن: زوج، وجد، وأخت شقيقة.

6-

توفي عن: بنت، وجد، وأخت لأب.

7-

توفي عن: جد، وأخت شقيقة.

8-

توفي عن: جد، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة.

9-

توفي عن: جد، وأخت لأب، وأخت لأب، وأخت لأب.

10-

توفي عن: زوجة، وبنت، وجد.

11-

توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وجد.

12-

توفي عن: بنت، وبنت، وجد.

ص: 169

تحليل المسائل:

مقاسمة الجد للإخوة لأنها أنفع له:

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "4" أسهم وتصح من "8" أسهم، والمقاسمة أنفع للجد، فأعطي للزوجة الربع سهمان، وتقاسم الجد والأخ الشقيق الباقي ستة أسهم لكل منهما ثلاثة أسهم، وإن ما أخذه الجد في المقاسمة أكثر من الثلث؛ لأن الثلث ثلاثة من تسعة وحصته في المقاسمة ثلاثة من ثمانية كما ترى.

مقاسمة الجد للإخوة لأنها أنفع له:

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

المسألة من "5" أسهم، تقاسم الجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة ذلك، فأخذ الجد سهمين من خمسة أسهم وهذا أنفع له من الثلث؛ لأن الثلث اثنان من ستة أسهم، وأخذ الأخ الشقيق سهمين، وللأخت الشقيقة سهم واحد.

ص: 170

إعطاء الجد الثلث أنفع من المقاسمة:

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "60" سهما، منها إلى الزوجة الربع خمسة عشر سهما، وأعطي للجد عشرون سهما وهو الثلث؛ لأن المقاسمة مع الإخوة تنقصه عنه، وأعطي لكل واحد من الأخوين لأب عشرة أسهم، وللأخت لأب خمسة أسهم.

إعطاء الجد الثلث أنفع من المقاسمة:

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "9" أسهم، أعطي للجد من ذلك الثلث ثلاثة أسهم من تسعة أسهم؛ لأنه أنفع له من المقاسمة، والباقي أعطي للإخوة لأب الثلاثة لكل واحد منهم سهمان.

ص: 171

استواء الثلث والمقاسمة:

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنب

أصل المسألة من "2" سهمين وتصح من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وأعطي الجد الثلث سهمين وهو يساوي لنصيبه في المقاسمة، وأعطي للأخت الشقيقة سهم واحد.

استواء الثلث والمقاسمة:

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنب

أصل المسألة من "2" سهمين وتصح من "6" أسهم، أعطي إلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وبقي ثلاثة أسهم أعطي الجد سهمين والأخت لأب سهما واحدا، والمقاسمة والثلث متساويان للجد.

ما يأخذه الجد تعصيبا:

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنب

ص: 172

أصل المسألة من "2" سهمين، أعطي للأخت فرضها النصف سهم واحد، والباقي سهم واحد أعطي للجد تعصيبا، انظر الفقرة "2" من المادة "279" من المرسوم "59" لعام 1953.

ما يستحقه الجد تعصيبا:

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم، أعطي للأختين الشقيقتين الثلثان سهمان لكل واحدة سهم واحد، والباقي سهم واحد أعطي للجد تعصيبا وهو يعادل الثلث، انظر الفقرة "2" من المادة "279" من المرسوم "59" لعام 1953.

ما يستحقه الجد تعصيبا:

مثال رقم "9"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "9" أسهم، أعطي للأخوات الثلثان ستة أسهم لكل واحدة سهمان، وأعطي للجد ثلاثة أسهم وهو يعادل الثلث أعطي له تعصيبا، انظر الفقرة "2" من المادة "279" من المرسوم "59" لعام 1953.

ص: 173

السدس فرضا والباقي تعصيبا:

مثال رقم "10"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما، وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا.

السدس فرضا والباقي تعصيبا:

مثال رقم "11"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن النصف اثنا عشر سهما، والباقي تسعة أسهم أعطي للجد السدس فرضا والباقي تعصيبا.

السدس فرضا والباقي تعصيبا:

مثال رقم "12"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "3" أسهم، منها إلى البنتين الثلثان سهمان، إلى كل واحدة منهما سهم واحد، والباقي سهم واحد منه السدس للجد فرضا والباقي تعصيبا.

ص: 174