الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العصبة بنفسه:
العصبة بنفسه: هو كل ذكر لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فالعصبة بنفسه ذكر لا تفارقه الذكورة في نسبته إلى الميت سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كابن الابن والجد أم لا، كالابن الصلبي والأب، وهو على أربعة أنواع: جزء الميت، وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده، أي: بنوة، وأبوة، وأخوة، وعمومة، وهم في استحقاق الميراث على هذا الترتيب، فيقدم الأقرب فالأقرب والترجيح يكون بقرب الجهة، ثم الدرجة، ثم قوة القرابة، وقد جمع العلامة الجعبري هذه القاعدة في بيت واحد.
قال الجعبري:
فبالجهة التقديم ثم بقربه
…
وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
والأصل في ميراث العصبة حديث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" 1 متفق عليه، والأولى بمعنى: الأقرب.
والابن أقرب إلى الميت من الأب، والأب أقرب من الجد، والجد أقرب من الأخ، والأخ أقرب من العم، إلا أن الأخ من الجد رتبة واحدة فيرث معه، وهذا على قول الإمام الشافعي الذي أخذ به القانون رقم 59 المعمول به في المحاكم الشرعية ابتداء من 1/ 11/ 1953.
فأقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن مهما نزل، ثم الأب، ثم الجد الصحيح أبو الأب مهما علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب،
1 فيض القدير في شرح الجامع الصغير جزء2 صفحة159.
ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأم وأب، ثم ابن العم لأب، ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم ابن عم الأب لأب وأم، ثم ابن عم الأب لأب، ثم عم الجد الصحيح لأب وأم، ثم عم الجد الصحيح لأب، ثم أبناؤهم وقرابتهم على هذا الترتيب، فقدم الأقرب فالأقرب، فلا يستحق الأب الميراث بالعصوبة مع وجود الابن، وعند وجود الأب لا يرث الإخوة. ويؤيد ذلك قوله تعالى بحق الأبوين مع وجود الابن:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 1 والمراد: أن للولد ما بقي؛ لأن من المقرر أن المال المشترك إذا تبين فيه نصيب أحد الشريكين مع السكوت عن نصيب الآخر كان السكوت بيانا بحق الآخر، أي: إن نصيبه من المال ما بقي، كما في قوله تعالى:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 2 أي: ولأبيه ما بقي، وهذا دليل على أن الابن أقرب من الأب وهو في العصوبة أولى، والأب يأخذ مع الابن السدس، وميراث البنين كان معروفا عند العرب، فإنه لهم في الجاهلية بدون مشارك؛ ولهذا لم يرد نص صريح بإحراز البنين جميع التركة.
وأما ابن الابن فإنه كالابن ميراثا وحجبا، فإن أولاد الابن مهما نزلوا يقومون مقام أولاد الصلب عند فقدهم؛ لقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 3 واسم الأولاد يتناول أولاد الابن مجازا بدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ} 4، وعند نزول هذه الآية لم يوجد أحد من صلب آدم عليه السلام، والابن الصلبي يستحق المال باعتبار حقيقة الاسم، وابن الابن يقوم مقامه عند فقده
1 سورة النساء الآية 10.
2 سورة النساء الآية 10.
3 سورة النساء الآية 10.
4 سورة الأعراف الآية 34، يس الآية 60.
ميراثا وحجبا، باعتبار أنه ابن مجازا، وعند تعذر العمل بالحقيقة يصار إلى المجاز ولا ميراث له مع الابن؛ لأنه يسقط اعتبار المجاز بوجود الحقيقة، والجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد في حالة واحدة متعذر.
وأما الأب، فإنه بعد الابن مقدم في العصوبة على سائر العصبة لاتصاله بالميت بلا واسطة، فهو أولى بالتعصيب. وأما الجد فإنه مثل الأب ميراثا وحجبا عند الإمام الأعظم رضي الله عنه خلافا للشافعي والذي صار العمل في المحاكم الشرعية بحسب القانون رقم 59 بمذهب الشافعي.
والجد أب مجازا، ومهما علا هو عند فقد الأب يقوم مقامه سوى مشاركة الإخوة له على قول الإمام الشافعي رضي الله عنه والأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب، وإنه يحرز جميع المال عند الانفراد بقوله تعالى:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} 1 فلا عصوبة ولا ميراث للأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين؛ لقوة القرابة.
والأخ لأب أولى من ابن الأخ لأبوين؛ لقرب الدرجة.
وابن أخي الأخ لأبوين أقرب إلى الميت من ابن الأخ لأب، وابن الأخ لأب أقرب من العم. وعلى هذا المنوال سائر العصبات.
1 سورة النساء الآية 175.