المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌العصبة بنفسه: العصبة بنفسه: هو كل ذكر لم يدخل في نسبته - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ ‌العصبة بنفسه: العصبة بنفسه: هو كل ذكر لم يدخل في نسبته

‌العصبة بنفسه:

العصبة بنفسه: هو كل ذكر لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فالعصبة بنفسه ذكر لا تفارقه الذكورة في نسبته إلى الميت سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كابن الابن والجد أم لا، كالابن الصلبي والأب، وهو على أربعة أنواع: جزء الميت، وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده، أي: بنوة، وأبوة، وأخوة، وعمومة، وهم في استحقاق الميراث على هذا الترتيب، فيقدم الأقرب فالأقرب والترجيح يكون بقرب الجهة، ثم الدرجة، ثم قوة القرابة، وقد جمع العلامة الجعبري هذه القاعدة في بيت واحد.

قال الجعبري:

فبالجهة التقديم ثم بقربه

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

والأصل في ميراث العصبة حديث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" 1 متفق عليه، والأولى بمعنى: الأقرب.

والابن أقرب إلى الميت من الأب، والأب أقرب من الجد، والجد أقرب من الأخ، والأخ أقرب من العم، إلا أن الأخ من الجد رتبة واحدة فيرث معه، وهذا على قول الإمام الشافعي الذي أخذ به القانون رقم 59 المعمول به في المحاكم الشرعية ابتداء من 1/ 11/ 1953.

فأقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن مهما نزل، ثم الأب، ثم الجد الصحيح أبو الأب مهما علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب،

1 فيض القدير في شرح الجامع الصغير جزء2 صفحة159.

ص: 81

ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأم وأب، ثم ابن العم لأب، ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم ابن عم الأب لأب وأم، ثم ابن عم الأب لأب، ثم عم الجد الصحيح لأب وأم، ثم عم الجد الصحيح لأب، ثم أبناؤهم وقرابتهم على هذا الترتيب، فقدم الأقرب فالأقرب، فلا يستحق الأب الميراث بالعصوبة مع وجود الابن، وعند وجود الأب لا يرث الإخوة. ويؤيد ذلك قوله تعالى بحق الأبوين مع وجود الابن:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 1 والمراد: أن للولد ما بقي؛ لأن من المقرر أن المال المشترك إذا تبين فيه نصيب أحد الشريكين مع السكوت عن نصيب الآخر كان السكوت بيانا بحق الآخر، أي: إن نصيبه من المال ما بقي، كما في قوله تعالى:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 2 أي: ولأبيه ما بقي، وهذا دليل على أن الابن أقرب من الأب وهو في العصوبة أولى، والأب يأخذ مع الابن السدس، وميراث البنين كان معروفا عند العرب، فإنه لهم في الجاهلية بدون مشارك؛ ولهذا لم يرد نص صريح بإحراز البنين جميع التركة.

وأما ابن الابن فإنه كالابن ميراثا وحجبا، فإن أولاد الابن مهما نزلوا يقومون مقام أولاد الصلب عند فقدهم؛ لقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 3 واسم الأولاد يتناول أولاد الابن مجازا بدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ} 4، وعند نزول هذه الآية لم يوجد أحد من صلب آدم عليه السلام، والابن الصلبي يستحق المال باعتبار حقيقة الاسم، وابن الابن يقوم مقامه عند فقده

1 سورة النساء الآية 10.

2 سورة النساء الآية 10.

3 سورة النساء الآية 10.

4 سورة الأعراف الآية 34، يس الآية 60.

ص: 82

ميراثا وحجبا، باعتبار أنه ابن مجازا، وعند تعذر العمل بالحقيقة يصار إلى المجاز ولا ميراث له مع الابن؛ لأنه يسقط اعتبار المجاز بوجود الحقيقة، والجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد في حالة واحدة متعذر.

وأما الأب، فإنه بعد الابن مقدم في العصوبة على سائر العصبة لاتصاله بالميت بلا واسطة، فهو أولى بالتعصيب. وأما الجد فإنه مثل الأب ميراثا وحجبا عند الإمام الأعظم رضي الله عنه خلافا للشافعي والذي صار العمل في المحاكم الشرعية بحسب القانون رقم 59 بمذهب الشافعي.

والجد أب مجازا، ومهما علا هو عند فقد الأب يقوم مقامه سوى مشاركة الإخوة له على قول الإمام الشافعي رضي الله عنه والأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب، وإنه يحرز جميع المال عند الانفراد بقوله تعالى:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} 1 فلا عصوبة ولا ميراث للأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين؛ لقوة القرابة.

والأخ لأب أولى من ابن الأخ لأبوين؛ لقرب الدرجة.

وابن أخي الأخ لأبوين أقرب إلى الميت من ابن الأخ لأب، وابن الأخ لأب أقرب من العم. وعلى هذا المنوال سائر العصبات.

1 سورة النساء الآية 175.

ص: 83