المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم ‌ ‌مقدمة المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم ‌ ‌مقدمة المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

‌مقدمة المؤلف:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن علم الفرائض من العلوم التي رغب الشرع في دراسته وحث على تعلمه وتعليمه، فقد جاء في الحديث الشريف مرفوعا1:"تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض وسيقبض هذا العلم من بعدي حتى يتنازع الرجلان في فريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما".

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم2: "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة" رواه أبو داود وابن ماجه.

وقد كان أسند إليَّ قضايا الميراث في محكمة شرعية دمشق، وطلب إليَّ بعض الإخوان ممن لهم فيَّ حسن ظن أن أجمع المسائل النادرة

1 فيض القدير في شرح الجامع الصغير، جزء3 صفحة254.

2 فيض القدير في شرح الجامع الصغير، جزء4 صفحة386.

ص: 3

والعويصة التي تمر بي وأدونها، والبعض اقترح علي أن أصنف كتابا في هذا العلم الجليل، أكثر فيه من حل المسائل بصورة عملية واضحة؛ ليكون عونا للطالب وتذكرة للعالم. وكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى لأني لم أكن من فرسان هذا الميدان.

إلا أنه لما كان العمل في المحكمة الشرعية جاريا بحسب المذهب الحنفي، حتى صدور قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم ذي الرقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1959 الذي عدل عن المذهب الحنفي في بعض القضايا، وأخذ فيها برأي بعض علماء المسلمين الذي رأى في العمل برأيه مصلحة رفق ويسر لهذه الأمة، وأخذ بالوصية الواجبة للأحفاد، وعدل عن مذهب الإمام محمد رضي الله عنه إلى مذهب الإمام أبي يوسف في قضايا ذوي الأرحام.

كل هذا كان المشجع لي على أن أقدم على تأليف هذا الكتاب، مبينا فيه ما كان العمل عليه سابقا وما طرأ من التعديل على تلك الأحكام في المرسوم الجديد؛ ليعلم القارئ بما كان عليه العمل أولا حتى يرجع إليه في القضايا السابقة على صدور هذا المرسوم؛ لأن القوانين لا تكون ذات أثر رجعي إلا إذا نص على ذلك فيها، ولم ينص فيه على ذلك وإنما اعتبر العمل به ابتداء من 1/ 11/ 1953، وألغي اعتبارا من التارخ المذكور قانون حقوق العائلة الصادر في 25 تشرين أول سنة 1333 وسائر القوانين والإرادات السنية والمراسيم التشريعية والقرارات التي تخالفه.

وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد "63" صحيفة 6876 تاريخ 8 تشرين الأول 1953. وابتدأ العمل به بعد شهر من تاريخ نشره، أي: أصبح معمولا به من 1 تشرين الثاني 1953، فجميع القضايا السابقة على بدء العمل به خاضعة لأحكام المواريث القديمة، يقضى فيها بأرجح الأقوال من المذهب الحنفي.

ص: 4

وقد جعلت للناحية العملية نصيبا وافرا، فأكثرت من النماذج والتمارين عقيب كل باب.

ولم يفُتْنِي أن أشرح أحكام الوصية الواجبة الواردة في المادة 257 من المرسوم، شرحا علميا وعمليا كما سيتضح ذلك في بابه. وإن مسائل العول والرد لم يتعرض لها أكثر المؤلفين، فبينتها تبيانا واضحا وصححت مسائلها بصورة عملية سهلة المأخذ.

وإني أسأل الله تعالى العون على الكمال والصيانة من الخطأ في المقال، وأن يعصمني والمسلمين من الشيطان الرجيم، وأن يجعله نافعا للمشتغلين به في الدنيا والآخرة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وأسأل من وصل كتابي إليه إذا عثر على شيء زلَّ به القلم أن يصلحه ويدرأ بالحسنة السيئة؛ لأن الإنسان محل النسيان وأن الصفح عن عثرات الضعاف من شيم الأشراف، وإني بالعجز معترف وبالخطأ والتقصير متصف، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل.

محمد خيري المفتي

ص: 5