الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثامن:
مادة 299: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة 300: إذا توفي الرجل عن زوجته، أو عن معتدته فلا يرثه حملها، إلا إذا ولد حيا ثابت النسب منه بالشرائط المبينة؛ لثبوت النسب في هذا القانون.
مادة 301-1: إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
2-
إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه، رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
مادة 302-1: يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
2-
إن ظهر حيا بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.
مادة 303 مع مراعاة المدة المبينة في المادة "300": يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
مادة 304-1: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
2-
إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه، وحل محله في التركة.
3-
إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.
مادة 305: كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي.
مادة 306: تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين، سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان:
مادة 307: لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية:
أ- يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.
ب- لا يجوز تعدد الزوجات.
جـ- لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة.
د- إذا تزوج شخص بنتا على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب، فإن كان عالما بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد بقاءها في عصمته، وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها.
إذا أدعى الزوج كذبا أنه وجد زوجته ثيبا وطلبت التفريق منه، كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.
هـ- إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها، واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز.
إذا حكم على الزوج بالزنا، فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.
و لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.
ز- لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.
حـ- تنفيذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث، وبأكثر منه.
ط- إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه، ويأخذ نصيبه كما لو كان حيا.
مادة 308: يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة "الدوطة" والحضانة.