الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرد:
الرد ضد العوْل، إذ بالعول ينتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة، وبالرد تزداد السهام وينتقص أصل المسألة.
والرد لغة: الرجوع والصرف، وفي اصطلاح الفقهاء هو صرف الباقي من الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم مستحق له من العصبة ما أبقته ذوو الفروض إلا على الزوجين، فإنه لا يرد عليهما.
وفي تعبير آخر الرد ضد العول، وهو زيادة المخرج على الفروض ولا مستحق له من العصبة، فيرد الزائد بنسبة متساوية على ذوي الفروض إلا على الزوجين.
الدليل على الرد لذوي الفروض:
الدليل على الرد لذوي الفروض: الكتاب والسنة والقياس.
أما الكتاب، فقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} 1 ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة أنه سبحانه أثبت أن الأقارب بعضهم أولى ببعض.
أما السنة، فحديث رواه الجماعة عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال،
1 سورة الأنفال الآية 75.
ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:"لا" قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: "لا" قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" 1 ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام منع سعدا من أن يوصي بأكثر من الثلث مع أنه لم يكن له وارث سوى بنت واحدة، وأنه علل ذلك بقوله:"إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" ومعلوم أن نصيب البنت الواحدة نصف التركة، فدل منعه إياه عن الوصية بأكثر من الثلث، وتعليله ذلك المنع بالرغبة في غنى الورثة على أن لهذه البنت حقا فيما يبقى من الثلثين بعدما تستحقه فرضا ولا وجه لهذا الحق إلا الرد على أصحاب الفروض.
وفي حديث آخر: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية، فماتت أمي وبقيت الجارية فقال:"وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث"2. فجعل الجارية راجعة إليها بحكم الميراث وهو الرد.
وعن علي رضي الله عنه أنه إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب، ولا من جهة السبب، فإنه يرد ما بقي عليهم على قدر أنصبائهم إلا الزوج والزوجة.
مسائل الرد وتصحيحها:
إن مسائل الرد وتصحيحها أربعة أنواع.
ومن يرد عليه ثمانية، وهم: الأم، والجدة، والبنت الصلبية، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والإخوة لأم.
1 صحيح البخاري جزء5 صفحة143.
2 الجامع الصغير جزء أول صفحة487 رقم3569.
الأول: أن يكون الورثة طائفة واحدة وليس بين الورثة أحد الزوجين، فتعتبر المسألة الميراثية من رءوسهم بقطع النظر عن السهام، مثال ذلك:
أمثلة عملية على الفرع الأول:
1-
توفي عن: بنت، وبنت.
2-
توفي عن: أخت، وأخت.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وترد إلى سهمين، لكل واحدة من البنتين سهم واحد فرضا وردا.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم ورُدّت إلى سهمين، لكل واحدة من الأختين سهم واحد فرضا وردا.
الثاني: أن يكون الورثة أكثر من طائفة واحدة ولا يوجد بين الورثة أحد الزوجين، فتعتبر المسألة من مجموع سهامهم بقطع النظر عن الرءوس، مثال ذلك:
أمثلة عملية على الفرع الثاني:
1-
توفي عن: جدة، وأخ لأم.
2-
توفي عن: بنت، وبنت ابن.
3-
توفي عن: أم، وولد أم، وولد أم.
4-
توفي عن: بنت، وأم.
5-
توفي عن: بنت، وبنت، وأم.
6-
توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأم، وأخت لأم.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى سهمين، إلى الجدة سهم واحد فرضا وردا، وإلى الأخ لأم سهم واحد فرضا وردا.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم وترد إلى أربعة أسهم، إلى البنت ثلاثة أسهم فرضا وردا، وإلى بنت الابن سهم واحد فرضا وردا.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "3" أسهم، إلى الأم سهم واحد فرضا وردا، وإلى كل واحد من ولدي الأم سهم واحد فرضا وردا.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "4" أسهم، إلى البنت "3" أسهم فرضا وردا، وإلى الأم سهم واحد فرضا وردا.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "5" أسهم، إلى كل واحدة من البنتين سهمان فرضا وردا، وإلى الأم سهم واحد فرضا وردا.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "5" أسهم، إلى الأخت الشقيقة "3" أسهم فرضا وردا، وإلى كل واحدة من الأخت لأم سهم واحد فرضا وردا.
الثالث: أن يكون الورثة طائفة واحدة مع وجود أحد الزوجين، فطريق التصحيح فيه أن تعتبر المسألة فيه من مخرج فرض الزوج أو الزوجة، فيأخذ أحد الزوجين فرضه والباقي يقسم على عدد رءوس الورثة فرضا وردا، فهم في هذه الحالة بمنزلة العصبات، فإن استقام فبها، وإن لم يستقم يصار إلى التصحيح المعروف، فإن كان بين رءوسهم وبين ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة موافقة يضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض الزوج أو الزوجة، وإن كان بينهما مباينة يضرب جميع عدد الرءوس فما بلغ تصح منه المسألة، وإليك المثال:
أمثلة عملية على الفرع الثالث من الرد:
مثال رقم "1":
1-
توفي عن: زوج، وبنت، وبنت، وبنت.
المسألة من "6" أسهم وترد إلى "4" أسهم.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من مخرج فرض من لا يرد عليه وهو الزوج، وبعد أن أخذ الزوج فرضه وهو الربع قسم الباقي على عدد رءوس من يرد عليه فاستقام، وهذه المسألة مستقيمة.
مثال رقم "2":
2-
توفي عن: زوجة، وأخت، وأخت، وأخت لأبوين.
المسألة من "6" أسهم وترد إلى "4" أسهم.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من مخرج فرض من لا يرد عليه وهي الزوجة، وبعد أن أعطي لها الربع فرضها قسم الباقي على عدد رءوس من لا يرد عليه، فاستقام بدون كسر.
مثال رقم "3":
3-
توفي عن: زوجة، وسبع بنات.
المسألة من "8" أسهم ردية، وهي مستقيمة.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسالة من مخرج فرض من لا يرد عليه وهي الزوجة وهو الثمن، وبعد أن أعطي للزوجة واحد من ثمانية قسم الباقي على عدد رءوس من يرد عليه، فاستقام بدون كسر.
مثال رقم "4":
4-
توفي عن: زوج، وبنت، وبنت، وبنت، وبنت، وبنت.
المسألة ردية من "4" أسهم، وهي مباينة.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة، مخرج فرض الزوج والباقي ثلاثة لا تقسم على الخمس البنات، فضربنا جميع أعداد الرءوس في أصل المسألة فبلغت عشرين، منها إلى الزوج واحد مضروب في "5" فأصبح له خمسة من عشرين وذلك الربع، والباقي خمسة عشر قسم على من يرد عليه وأصاب كل بنت ثلاثة أسهم، وهذه المسألة مباينة.
مثال رقم "5":
5-
توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
المسألة ردية من "8" أسهم وهي مباينة.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ثمانية أسهم مخرج فرض الزوجة، فأعطي للزوجة الثمن واحد وبقي سبعة لا تقسم على الثلاث البنات وبينهما مباينة، فضربنا جميع عدد رءوس البنات وهن ثلاث في أصل المسألة وهي ثمانية فبلغت أربعة وعشرين، للزوجة واحد مضروب في "3" أسهم وهو الثمن، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم تتمة السهام.
الرابع: أما الفرع الرابع من الرد فهو أن يكون مع من لا يرد عليه صنفان أو أكثر ممن يرد عليهم، وطريق التصحيح فيه أن تعتبر مسألة من لا يرد عليه من أقل مخارج فرضه وتعطيه فرضه، ثم ينظر في مسألة من يرد عليهم، وفرضها وحدها، فتصححها وحدها، وتردها إلى مجموع سهامها، ثم تضرب مجموع سهام من يرد عليه في مسألة من لا يرد عليه ثم تقسمها على من يرد عليه ومن لا يرد عليه، بأن تضرب مجموع سهام من يرد عليه في سهام من لا يرد عليه، وما بقي من سهام من لا يرد عليه في سهام من يرد عليه، فإذا وافق مجموعها أصل المسألة فقد أصبت وإلا فلا.
مثال رقم "1":
1-
توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
رسم يسحب اسكنر
إن مسألة من لا يرد عليه من أربعة؛ لأنها أقل مخارج فرضها، ومسألة من يرد عليه ستة وترد إلى أربعة؛ لأن نصف الستة ثلاثة وهي فرض الأخت الشقيقة، وسدس الستة واحد فهو فرض الأخت لأب
فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة، فتضرب هذه السهام الأربعة في أصل مسألة من لا يرد عليه وهي أربعة، فالحاصل "16" كما مبين عليها، ثم نضربها أي: مسألة من يرد عليه، وهي أربعة في سهم الزوجة وهو واحد فيكون لها أربعة من "16"، ونضرب ما بقي من مسألة من لا يرد عليه بعد إخراج سهم الزوجة واحد وهو ثلاثة في سهام الأخت الثلاثة فيكون لها تسعة من ستة عشر، ثم نضرب أيضا الثلاثة في سهم الأخت لأب وهو واحد، فيكون لها ثلاثة من ستة عشر، وهذه مجموع السهام.
مثال رقم "2":
2-
توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن.
رسم يسحب اسكنر
تعتبر مسألة الزوجة التي لا يرد عليها من ثمانية؛ لأن الثمن فرضها مع الأولاد فنعطيها "1" من "8"، ونعتبر مسألة من يرد عليه من ستة لوجود النصف والسدس، فأعطينا للبنت نصف الستة وهي "3" أسهم وأعطينا السدس لبنت الابن وهو سهم واحد من "6" أسهم فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة، فنضربها في أصل مسألة من لا يرد عليه وهي ثمانية حصل "32" سهما ومنها تصح. أعطينا الزوجة السهم الواحد مضروبا في سهام من يرد عليهما وهي أربعة حاصل الضرب أربعة فرض الزوجة، ثم ننزل سهم الزوجة الواحد من أصل مسألتها قبل التصحيح وهي ثمانية فيبقى سبعة، نضربها أي السبعة
في سهام البنت الثلاثة يكون لها "21" من "32" سهما وهو نصيبها فرضا وردا، ثم نضرب السبعة في سهم بنت الابن وهو واحد فيكون لها سبعة أسهم من "32" سهما، وهو نصيبها فرضا وردا.
مثال رقم "3":
3-
توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وجدة.
رسم يسحب اسكنر
إن مسألة من لا يرد عليه أربعة، للزوجة منها واحد، فيبقى ثلاثة، ومسألة من يرد عليه ستة لوجود النصف والسدس، فأعطي للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد، وللجدة السدس واحد، فصار مجموع سهام من يرد عليه خمسة، فنضرب الخمسة بمسألة من لا يرد عليه وهي أربعة فتبلغ عشرين سهما ومنها تصح، فنقسمها على ما هو مبين في المسألة أي: نضرب سهم الزوجة وهو واحد في سهام من يرد عليه وهي خمسة يكون لها خمسة من "20" سهما وهو فرضها أي: الربع، ثم نضرب بالثلاثة الباقية من مسألة من لا يرد عليه وهي الزوجة بعد أن أعطي لها واحد من أربعة سهام الأخت الشقيقة وهي ثلاثة يحصل لها "9" أسهم وهو نصيبها، ونضرب أيضا سهام الأخت لأب وهي سهم واحد في ثلاثة يحصل لها ثلاثة وهو نصيبها، ونضرب سهم الجدة وهو سهم واحد في ثلاثة يحصل "3" أسهم وهو نصيبها، ومجموع المسألة أصبح كما هو مبين عشرين سهما.
مثال رقم "4":
4-
توفي عن: زوجة، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأم.
رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال:
إن مسألة من لا يرد عليه من أربعة، للزوجة الربع واحد من أربعة، يبقى ثلاثة، وإن مسألة من يرد عليهم من ستة كما بينا لوجود السدس والثلث، فنعطي الجدة السدس واحدا، ونعطي الأخ لأم والأخت لأم الثلث سهمين لكل واحد منهما سهم واحد، فأصبح مجموع سهام من يرد عليه ثلاثة، نضرب هذه السهام في أصل مسألة من لا يرد عليه وهي أربعة أسهم، فحاصل الضرب "12" سهما ومنها تصح المسألة، ثم نضرب سهم الزوجة وهو سهم واحد في مجموع سهام من يرد عليه وهي ثلاثة، يكون ثلاثة من "12" سهما وهو فرضها أي: الربع، ثم نضرب بالثلاثة الباقية من مسألة الزوجة سهام الجدة وهو سهم واحد يكون لها ثلاثة من "12" وهو نصيبها، ونضرب سهمي الأخوين لأم بالثلاثة الباقية من مسألة الزوجة يكون لهما ستة أسهم لكل واحد من الأخ لأم والأخت لأم ثلاثة أسهم من "12" سهما، وهذا مجموع السهام، ثم اختصرت إلى أربعة أسهم للزوجة سهم واحد فرضا، وللجدة سهم واحد فرضا وردا، وللأخ لأم سهم واحد فرضا وردا، وإلى الأخت لأم سهم واحد فرضا وردا، واتبع هذه الطريقة فيما يعرض لك من المسائل، والله الموفق للصواب.
الرد على الزوجين بعد صدور المرسوم رقم 59 المؤرخ 17/ 9/ 1953 المعمول به في المحاكم الشرعية، اعتبارا من 1/ 11/ 1953:
أوجبت الفقرة "2" من المادة "288" من المرسوم رقم "59" بأنه يرد على الزوجين، وذلك إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام، وجرى العمل بذلك في المحاكم الشرعية اعتبارا من 1/ 11/ 1953.
"المادة 288:
1-
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب، رُدَّ الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2-
يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب، أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام".
إن ما جاء في الفقرة "2" من المادة "288" يؤيده ما ذهب إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أنه إذا فضل المال عن سهام أصحاب الفروض، وليس هناك عصبة من جهة النسب، ولا من جهة السبب فإنه يرد ما بقي على أصحاب الفروض جميعا بغير استثناء، فعنده يرد على الزوج والزوجة كما يرد على غيرهما من أصحاب الفروض من غير استثناء.