المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

"

الرابع ممن يستحق الثلثين: الأختان من الأب فأكثر، إذا لم يكن معهما من يعصبهما ولم يكن بين الورثة من يحجبهما، وعدم وجود أخت أو أختين أو أخ لأبوين أو أخ لأب أو الأب أو الجد.

الدليل على ذلك:

الدليل على استحقاق الأختين لأب فأكثر للثلثين هو نفس الدليل على ميراث الأختين الشقيقتين، وهو قوله تعالى:{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} 1.

أمثلة على استحقاق الأختين والأخوات لأب للثلثين:

1-

توفي عن: أختين لأب، وأخت لأم، وعم.

2-

توفي عن: زوجة، وثلاث أخوات لأب، وعم، وعم.

3-

توفي عن: أختين لأب، وأم، وابن عم.

4-

توفي عن: أختين لأب، وأختين لأم، وأخ لأم، وأخ لأم.

5-

توفي عن: ثلاث أخوات لأب، وأخ لأم، وأخت لأم، وولدي عم.

6-

توفي عن: زوجة، وأربع أخوات لأب، وأم.

7-

توفيت عن: زوج، وأختين لأب، وأم.

8-

توفيت عن: زوج، وأربع أخوات لأب، وأخ لأم، وأخت لأم.

تحليل الأمثلة:

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأختين لأب الثلثان أربعة أسهم إلى كل واحدة سهمان، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد، وإلى العم الباقي سهم واحد تتمة السهام.

1 سورة النساء الآية 175.

ص: 144

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الربع "18" سهما، وإلى الأخوات لأب الثلاث "48" سهما لكل واحدة "16" سهما، وإلى كل واحد من العمين "3" أسهم.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأختين لأب الثلثان "4" أسهم، إلى كل واحدة سهمان، وإلى الأم السدس سهم واحد، والباقي سهم واحد إلى ابن العم تتمة السهام.

ص: 145

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم، وتصح من "12" سهما، إلى الأختين لأب الثلثان "8" أسهم لكل واحدة "4" أسهم، وإلى كل واحد من الإخوة والأخوات لأم سهم واحد وهو الثلث "4" أسهم، يتساوى ذكورهم وإناثهم في ذلك.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم، وتصح من "18" سهما، منها إلى الأخوات لأب الثلاث الثلثان "12" سهما إلى كل واحدة منهن "4" أسهم، والثلث إلى الأخ والأخت لأم وهو "6" أسهم يقسم بينهما

ص: 146

بالتساوي إلى الأخ لأم "3" أسهم وإلى الأخت لأم "3" أسهم، ولم يبق إلى ولدي العم شيء.

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، وتصح من "13" سهما عائلة، من ذلك إلى الزوجة الربع عائلا "3" أسهم، وإلى الأخوات لأب الأربع الثلثان "8" أسهم عائلا، لكل واحدة "2" سهمان، وإلى الأم السدس عائلا سهمان تتمة السهام.

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتعول إلى "8" أسهم، ومن ذلك تصح، منها إلى الزوج النصف عائلا "3" أسهم، وإلى الأختين لأب الثلثان عائلا "4" أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، وإلى الأم السدس عائلا سهم واحد تتمة السهام.

ص: 147

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتعول إلى "9" أسهم، منها إلى الزوج النصف عائلا "3" أسهم، وإلى الأخوات لأب الأربع الثلثان عائلا "4" أسهم لكل واحدة سهم واحد، وإلى الأخ والأخت لأم الثلث عائلا سهمان، وإلى الأخ لأم سهم واحد، وإلى الأخت لأم سهم واحد تتمة السهام.

ص: 148