المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السبب الثاني: القرابة - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌السبب الثاني: القرابة

‌السبب الثاني: القرابة

السبب الثاني من أسباب الإرث القرابة:

والقرابة في أصل المعنى تشمل ثلاثة أنواع:

الأول: الأبوة.

الثاني: البنوة.

الثالث: الاتصال بالميت بأحد الأبوين السابقين الأبوة والبنوة.

أما الأبوة: فهي شاملة لأب الميت وأمه.

وأما البنوة: فهي شاملة لأبناء الميت وبناته.

وأما الاتصال بواسطة الأبوة، فيتناول الأجداد والجدات سواء أكان الجد أبا أب، أم كان أبا أم، وسواء كانت الجدة أم أب أم كانت أم أم وإن علا الجد أو علت الجدة، كما أنه يتناول الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن ولد كل نوع من هؤلاء.

وأما الاتصال بواسطة البنوة، فيتناول أبناء الأبناء وبنات الأبناء، وأبناء البنات وبنات البنات ومن ولد كل نوع من هؤلاء، وبعبارة مختصرة: إن القرابة في أصل الوضع كلمة تشمل العصبات وغيرهم.

وقد أجمع علماء هذه الشريعة على أربعة أصناف من الأقارب، يرثون الميت بسبب القرابة.

الصنف الأول:

فروع الميت المباشرون، ذكورا كانوا أو إناثا، وفروع فروعه بشرط ألا يكون بين أحدهما وبين الميت أنثى، وهذا الصنف يشمل أبناء الميت وبناته وأبناء أبنائه وإن سفلوا وبنات أبنائه كذلك، ولا يشمل أبناء بناته ولا بناتهن ولا أبناء بنات ابنه.

ص: 44

الصنف الثاني:

أصول الميت المباشرون، ذكورا كانوا أو إناثا، وأصول أصوله كذلك، ثم إن كان أصل أصله ذكرا اشتراط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى مطلقا؛ نعني: سواء أكانت الأنثى التي يصل إلى الميت بواسطتها وارثة أم لم تكن، وإن كان أصل أصله أنثى اشتراط ألا يكون بينها وبين الميت ذكر غير وارث.

وهذا الصنف يشمل أبا الميت، وأمه، وجده أبا أبيه، وجدته أم أبيه، وجدته أم أمه، ولا يشمل جده أبا أمه؛ لأن بينه وبين الميت أنثى، ولا جدته أم أبي أمه؛ لأن بينها وبين الميت ذكرا غير وارث وهو الجد.

الصنف الثالث:

الفروع المشاركة للميت في أصله المباشر، ذكورا كان هؤلاء الفروع أو إناثا، وفروع هؤلاء الفروع بشرطين؛ الأول: أن يكون فرع هذه الفروع ذكرا، والثاني: ألا يكون بينه وبين الميت أنثى مطلقا. وهذا الصنف يشمل إخوة الميت الأشقاء وإخوته لأب وإخوته لأم، كما يشمل أخواته الشقيقات وأخواته لأب وأخواته لأم، ويشمل كذلك أبناء إخوة الميت الأشقاء أو لأب ولا يشمل بنات الإخوة؛ لفقدان الشرط الأول، كما لا يشمل أبناء الأخوات مطلقا ولا أبناء الإخوة لأم لفقدان الشرط الثاني.

الصنف الرابع:

الفروع المشاركة للميت في أصله غير المباشر، بشرط أن يكون

ص: 45

هؤلاء الفروع ذكورا وألا يكون بين أحدهم وبين الميت أنثى، وهذا الصنف يشمل الأعمام وأشقاء أبي الميت، والأعمام إخوة أبيه لأب، كما يشمل أبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب، ولا يشمل العمات ولا الخالات؛ لفقدان الشرط الأول، ولا يشمل كذلك الأعمام إخوة الأب لأم ولا أبناءهم ولا بناتهم، ولا أولاد العمات ولا الأخوال ولا أولادهم؛ لفقدان الشرط الثاني.

وأنت إذا تدبرت في هذه الأصناف الأربعة من القرابة التي أجمع علماء الشريعة على أن كل واحد منها يكون سببا في الميراث، وجدت أن الوارثين من الرجال بسبب القرابة ثمانية، وأن الوارثات من الإناث بسبب القرابة خمس.

فأما الوارثون من الرجال بسبب القرابة فهم:

الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب، والأخ مطلقا، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق أو لأب، وابن العم الشقيق أو لأب.

وأما الوارثات من النساء بسبب القرابة فهن:

البنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأم، والجدة أم الأب وأم الأم، والأخت مطلقا.

وسيأتي لنا الاستدلال على ميراث كل واحد من هؤلاء الوارثين، والوارثات حين يفضي بنا القول إلى بيان أنصبة الوارثين والوارثات.

ص: 46