الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السبب الثاني: القرابة
…
السبب الثاني من أسباب الإرث القرابة:
والقرابة في أصل المعنى تشمل ثلاثة أنواع:
الأول: الأبوة.
الثاني: البنوة.
الثالث: الاتصال بالميت بأحد الأبوين السابقين الأبوة والبنوة.
أما الأبوة: فهي شاملة لأب الميت وأمه.
وأما البنوة: فهي شاملة لأبناء الميت وبناته.
وأما الاتصال بواسطة الأبوة، فيتناول الأجداد والجدات سواء أكان الجد أبا أب، أم كان أبا أم، وسواء كانت الجدة أم أب أم كانت أم أم وإن علا الجد أو علت الجدة، كما أنه يتناول الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن ولد كل نوع من هؤلاء.
وأما الاتصال بواسطة البنوة، فيتناول أبناء الأبناء وبنات الأبناء، وأبناء البنات وبنات البنات ومن ولد كل نوع من هؤلاء، وبعبارة مختصرة: إن القرابة في أصل الوضع كلمة تشمل العصبات وغيرهم.
وقد أجمع علماء هذه الشريعة على أربعة أصناف من الأقارب، يرثون الميت بسبب القرابة.
الصنف الأول:
فروع الميت المباشرون، ذكورا كانوا أو إناثا، وفروع فروعه بشرط ألا يكون بين أحدهما وبين الميت أنثى، وهذا الصنف يشمل أبناء الميت وبناته وأبناء أبنائه وإن سفلوا وبنات أبنائه كذلك، ولا يشمل أبناء بناته ولا بناتهن ولا أبناء بنات ابنه.
الصنف الثاني:
أصول الميت المباشرون، ذكورا كانوا أو إناثا، وأصول أصوله كذلك، ثم إن كان أصل أصله ذكرا اشتراط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى مطلقا؛ نعني: سواء أكانت الأنثى التي يصل إلى الميت بواسطتها وارثة أم لم تكن، وإن كان أصل أصله أنثى اشتراط ألا يكون بينها وبين الميت ذكر غير وارث.
وهذا الصنف يشمل أبا الميت، وأمه، وجده أبا أبيه، وجدته أم أبيه، وجدته أم أمه، ولا يشمل جده أبا أمه؛ لأن بينه وبين الميت أنثى، ولا جدته أم أبي أمه؛ لأن بينها وبين الميت ذكرا غير وارث وهو الجد.
الصنف الثالث:
الفروع المشاركة للميت في أصله المباشر، ذكورا كان هؤلاء الفروع أو إناثا، وفروع هؤلاء الفروع بشرطين؛ الأول: أن يكون فرع هذه الفروع ذكرا، والثاني: ألا يكون بينه وبين الميت أنثى مطلقا. وهذا الصنف يشمل إخوة الميت الأشقاء وإخوته لأب وإخوته لأم، كما يشمل أخواته الشقيقات وأخواته لأب وأخواته لأم، ويشمل كذلك أبناء إخوة الميت الأشقاء أو لأب ولا يشمل بنات الإخوة؛ لفقدان الشرط الأول، كما لا يشمل أبناء الأخوات مطلقا ولا أبناء الإخوة لأم لفقدان الشرط الثاني.
الصنف الرابع:
الفروع المشاركة للميت في أصله غير المباشر، بشرط أن يكون
هؤلاء الفروع ذكورا وألا يكون بين أحدهم وبين الميت أنثى، وهذا الصنف يشمل الأعمام وأشقاء أبي الميت، والأعمام إخوة أبيه لأب، كما يشمل أبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب، ولا يشمل العمات ولا الخالات؛ لفقدان الشرط الأول، ولا يشمل كذلك الأعمام إخوة الأب لأم ولا أبناءهم ولا بناتهم، ولا أولاد العمات ولا الأخوال ولا أولادهم؛ لفقدان الشرط الثاني.
وأنت إذا تدبرت في هذه الأصناف الأربعة من القرابة التي أجمع علماء الشريعة على أن كل واحد منها يكون سببا في الميراث، وجدت أن الوارثين من الرجال بسبب القرابة ثمانية، وأن الوارثات من الإناث بسبب القرابة خمس.
فأما الوارثون من الرجال بسبب القرابة فهم:
الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب، والأخ مطلقا، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق أو لأب، وابن العم الشقيق أو لأب.
وأما الوارثات من النساء بسبب القرابة فهن:
البنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأم، والجدة أم الأب وأم الأم، والأخت مطلقا.
وسيأتي لنا الاستدلال على ميراث كل واحد من هؤلاء الوارثين، والوارثات حين يفضي بنا القول إلى بيان أنصبة الوارثين والوارثات.