الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين
"
الأخت الشقيقة: وهي الأخت لأبوين فرضها نصف التركة؛ وذلك مشروط بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن تكون واحدة.
الشرط الثاني: ألا يكون معها من يعصبها، ممن سنذكرهم فيما بعد.
الشرط الثالث: ألا يكون بين الورثة من يحجبها.
الدليل على ذلك: قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} 1.
شرط سبحانه وتعالى لإرث الأخت الواحدة نصف التركة، ألا يكون للميت ولد، والولد كما ذكرنا مرارا، يشمل الابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن؛ لأنه إن وجد ابن أو ابن ابن حجبها عن الميراث حجب حرمان، وإن وجدت بنت أو بنت ابن نقلتها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالعصوبة مع الغير، كما بيناه سابقا.
والمراد بالأخت في هذه الآية الكريمة من عدا الأخت لأم، فتشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأب.
والدليل على أن هذا هو المراد بالأخت هنا أمران:
الأول: أن الأخت لأم يعلم حكمها وحكم الأخ لأم من آية الكلالة الأخرى، وهي {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 2. وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم، بدليل أن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص كانا يقرآن: "وله أخ أو أخت من أم".
1 سورة النساء الآية 175.
2 سورة النساء الآية 11.
الثاني: وإن الحكم في الآية الكريمة {يَسْتَفْتُونَكَ} المذكورة مخالف للحكم في آية {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ} كما وأنه سبحانه وتعالى جعل في هذه الآية وهي {يَسْتَفْتُونَكَ} الأخ عاصبا للأخت فورثه جميع التركة إذا انفرد، والأخ للأم لا يكون عاصبا البتة، فصار معنى هذه الآية وهي {يَسْتَفْتُونَكَ} إذا مات إنسان وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وكانت له أخت شقيقة أو أخت لأب، فإن لهذه الأخت الشقيقة نصف ما يتركه، وللأخت لأب عند عدم الشقيقة النصف.
أمثلة:
1-
توفيت عن: أخت شقيقة، وزوج.
2-
توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
3-
توفي عن: أخت شقيقة، وابن أخ، وابن أخ.
4-
توفي عن: أخت شقيقة، وعم، وعم.
5-
توفي عن: أخت شقيقة، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، منهما سهم إلى الأخت الشقيقة وهو النصف، والسهم الثاني للزوج.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم، منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، وإلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، وإلى الأخ لأب الباقي سهم واحد.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، وتصح من أربعة أسهم، إلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، وإلى كل واحد من ولدي الأخ سهم واحد.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، وتصح من أربعة أسهم، إلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، ولكل واحد من العمين سهم واحد.
مثال رقم "62"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، وتصح من ستة أسهم، إلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من أولاد العم الثلاثة سهم واحد تتمة السهام.