المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل: - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

التصحيح هو تفعيل من الصحة ضد السقم، وفي اصطلاح أهل علم الفرائض هو الاشتراك اللفظي على أخذ السهام من أقل عدد يمكن، على وجه لا يقع فيه الكسر على أحد المستحقين، ورثة كانوا أو غرماء، وعلى المخرج المصحح وهو ذلك العدد، والمراد هنا الأول.

أصول المسائل المتفق عليها:

إن أصول المسائل المتفق عليها سبعة، وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون. وإن هذه الأصول السبعة قسمان: قسم قد يعول، وقسم لا يعول، والذي قد يعول منها هي: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون، وقد بينا ذلك مفصلا في باب العول.

أنواع الفروض ومخارجها:

الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة: نصف، وربع، وثمن، والثلث، والثلثان، والسدس، ومخرج النصف من اثنين، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج كل من الثلث والثلثين من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة.

وهذه الفروض نوعان:

الأول: النصف، والربع، والثمن.

الثاني: الثلث، والثلثان، والسدس.

فلو كان في المسألة نصف وربع أو نصف وثمن، فالمسألة من ثمانية لأن لها نصفا.

ص: 251

أما إذا اختلط الفريق الأول أي: النصف والربع والثمن بالفريق الثاني، وهو الثلث والثلثان والسدس، أو إذا اختلط النصف بكل الفريق الثاني أو ببعضه؛ فالمسألة تعتبر من ستة.

وإذا اجتمع الربع مع كل الفريق الآخر أو مع بعضه؛ فالمسألة تعتبر من اثني عشر.

وإذا اجتمع الثمن مع آحاد الفريق الآخر؛ فالمسألة من أربعة وعشرين.

ثم إذا صحت الفريضة من المخارج المذكورة؛ فإما أن تستقيم وتنقسم على ذوي الميراث من غير كسر أو بكسر، فإن لم تستقم بدون كسر فلا بد من التصحيح والضرب على الوجه الآتي بيانه، وإن استقامت على الورثة بدون كسر فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح.

وإليك مثال المستقيم من المسائل:

1-

توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخ لأم.

2-

توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم ومنها تصح، وهي مستقيمة على الورثة بدون كسر، فالنصف ثلاثة من ستة، إلى الزوج وإلى الأم السدس واحد من ستة، وإلى كل واحد من الأخوين لأم السدس واحد من ستة.

ص: 252

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

وهذه المسألة مستقيمة ومنقسمة على الورثة بدون كسر، فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح؛ لأن أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن سهم واحد، ولكل واحد من الأولاد الذكور الثلاثة سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.

بيان معرفة كيفية استخراج جزء السهم:

لقد بينا أنه إذا لم تستقم سهام كل فريق من الورثة فلا بد من الضرب والتصحيح، وإذا كانت المسألة غير مستقيمة ومنقسمة، فإما أن يكون الكسر على جنس واحد من الورثة أو على أكثر من جنس واحد، فإن كان الكسر في موضع واحد فقط، فالطريقة في تصحيح المسألة أن ينظر في النسبة بين السهام وبين عدد رءوس أصحابها، والنسبة هنا إما الموافقة أو المباينة لا ثالث لهما.

فالموافقة: أن يكون أحد العددين أكثر من الآخر ولا تنقسم السهام على الرءوس قسمة صحيحة وبينهما موافقة بجزء واحد مثل: ستة مع الخمسة عشر؛ لأن ثلث الستة اثنان، وثلث الخمسة عشر خمسة.

وقد تكون الموافقة بأكثر من جزء كالثمانية مع الاثني عشر، فإن بين العددين موافقة بالنصف وبالربع.

وأما المباينة: فهي ألا يكون بين العددين موافقة بجزء من

ص: 253

الأجزاء بوجه من الوجوه، فالثلاثة مع الأربعة، والخمسة مع السبعة، وقس على ذلك.

فإذا كان بين السهام وعدد الرءوس موافقة يضرب وفق عدد الرءوس في أصل المسألة، وفي عولها إن كانت عائلة.

وإذا كان بينهما مباينة يضرب جميع عدد الرءوس في أصل المسألة وفي عولها إن كانت عائلة، فما بلغ تصح منه الفريضة. وإليك المثال:

مثال رقم "1":

1-

توفي عن: زوجة، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ.

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد من أربعة، يبقى ثلاثة، لا تستقيم ولا تنقسم على الإخوة الستة، وبين الثلاثة والستة موافقة بالثلث، فنضرب وفق عدد الرءوس وهو اثنان في أصل المسألة وهو أربعة فتبلغ ثمانية ومنها تصح، للزوجة سهم واحد يضرب في اثنين فأصبح لها اثنان من ثمانية، وللإخوة الستة ثلاثة مضروبة في اثنين تبلغ ستة، تستقيم على عدد رءوس الإخوة لكل واحد سهم واحد.

ص: 254

تحليل المثال: أصل المسألة من ستة أسهم وذلك لوجود الثلثين والسدس، فللبنات الست الثلثان أربعة وهي غير منقسمة عليهن، وبين سهامهن ورءوسهن موافقة بالنصف؛ لأن نصف الأربعة اثنان ونصف الستة ثلاثة، فرددنا عدد رءوسهن من الستة إلى النصف ثلاثة حفظناها.

وللجدات الثلاث واحد وهو غير منقسم عليهن أيضا، فبين رءوسهن وسهامهن الواحد مباينة حفظنا رءوسهن أيضا ثلاثة.

وللأعمام الثلاثة الباقي وهو واحد أيضا غير منقسم عليهم، وبين رءوسهم الثلاث وسهامهم الواحد مباينة فحفظنا رءوسهم الثلاث.

ثم أجرينا النسبة بين أعداد هذه الرءوس نجد رءوس البنات ثلاثا ورءوس الجدات ثلاثا ورءوس الأعمام ثلاثا، فصار معنا من الأعداد المحفوظة ثلاثة رءوس البنات ومثلها رءوس الجدات ومثلها رءوس الأعمام، وهي المماثلة بمعناها الأصلي. وإذا كان الحال كذلك، فأحد هذه الأعداد هو جزء السهم ثلاثة نضربها في أصل المسألة وهو الستة فالحاصل "18"، ومنها تصح كما هو مبين في المسألة.

مثال رقم "2" التداخل:

2-

توفي عن: أربع زوجات، وثلاث بنات، واثني عشر عما.

المسألة من "12" سهما وصحت من "144" سهما.

رسم يسحب اسكنر

تحليل المثال: أصل المسألة من "12" سهما لوجود الربع فرض

ص: 256

الزوجات ومخرجه أربعة والسدس فرض الجدات ومخرجه ستة، وبين الربع والسدس موافقة بالنصف، فنصف الأربعة اثنان، ونصف الستة ثلاثة، فاضرب وفق واحد بكل الثاني، أي: اضرب اثنين في ستة يحصل اثنا عشر، أو إن شئت اضرب ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر أيضا وهو أصل المسألة.

فللزوجات منها الربع ثلاثة ورءوسهن أربعة فبين سهامهن ورءوسهن مباينة فحفظنا رءوسهن أربعة.

وللجدات الثلاث السدس اثنان، وبين سهامهن ورءوسهن مباينة فحفظنا رءوسهن الثلاث.

وللأعمام سبعة من أصل المسألة ورءوسهم اثنا عشر، وبين رءوسهم وسهامهم مباينة فحفظنا رءوسهم اثني عشر.

فصار معنا من المحفوظ، أربعة رءوس الزوجات وثلاثة رءوس الجدات واثنا عشر رءوس الأعمام.

وإذا أجرينا النسبة بين الرءوس والرءوس، أعني: رءوس الزوجات ورءوس الجدات ورءوس الأعمام نجدها متداخلة؛ لأن الأربعة داخلة في الاثني عشر، وكذلك الثلاثة داخلة في الاثني عشر التي هي رءوس الأعمام، وإذا كان الحال كذلك، فنأخذ أعداد الرءوس المنكسر عليهم، وهي الاثنا عشر جزء السهم نضربها في أصل المسألة وهي اثنا عشر حاصل الضرب "144" وذلك ما تصح منه المسألة، وتنقسم تماما كما هو مبين أعلاه.

مثال رقم "3" التوافق:

3-

توفي عن: أربع زوجات، وبنت واحدة، وأربع وعشرين من بنات الابن، وأخ لأبوين.

المسألة من "24" سهما وصحت من "288" سهما.

ص: 257

رسم يسحب اسكنر

تحليل المثال: أصل المسألة من "24" سهما؛ لاختلاط الثمن وهو فرض الزوجة ومخرجه ثمانية، والسدس فرض بنات الابن ومخرجه الستة، وبين الستة والثمانية موافقة بالنصف، فنضرب وفق أحدهما بكل الآخر وهو أربعة في ستة أو بالعكس ثلاثة في ثمانية، وعلى أي وجه فالحاصل أربعة وعشرون وهي أصل المسألة.

من ذلك للزوجات الأربع الثمن ثلاثة أسهم، وللبنت النصف اثنا عشر سهما، ولبنات الابن السدس أربعة أسهم، والباقي خمسة أسهم فهو للأخ لأبوين بالعصوبة.

وإذا أردنا إعطاء كل فرد نصيبه، فنقول: بين الزوجات الأربع ثلاثة من أربعة وعشرين ورءوسهن أربعة، فمباينة بين الرءوس والسهام، فحفظنا رءوسهن أربعة.

وإن بنات الابن رءوسهن أربعة وعشرون وسهامهن أربعة، وبين سهامهن الأربعة ورءوسهن الأربعة والعشرين موافقة بالربع؛ لأن ربع الأربعة واحد وربع الأربعة والعشرين ستة، فنأخذ ربع رءوسهن وهو الستة.

وإذا أجرينا النسبة بين رءوس الزوجات الأربع وبنات الابن الذي اعتبرنا ربع رءوسهن للموافقة بين رءوسهن وسهامهن، نجد بينهما موافقة بالنصف، فنصف الأربعة اثنان وهو رءوس الزوجات الأربع،

ص: 258

ونصف الستة رءوس بنات الابن ثلاثة، فنضرب وفق واحد في كل الآخر أي: إن أردت فاضرب الاثنين في الستة أو الستة في الاثنين؛ فيكون حاصل الضرب اثني عشر فهو جزء السهم.

فنضرب جزء السهم وهي الاثنا عشر في أصل المسألة وهو الأربعة والعشرون؛ فالحاصل يكون مائتين وثمانية وثمانين سهما ومنها تصح المسألة.

فإذا كان بين الزوجات الأربع ثلاثة من الأربعة والعشرين ضربناها في الاثني عشر فحصل ستة وثلاثون، فهو للزوجات الأربع لكل واحدة تسعة أسهم. وكان للبنت اثنا عشر ضربناها في اثني عشر بلغت مائة وأربعة وأربعين سهما فهي للبنت، وكان لبنات الابن الأربع والعشرين أربعة من أصل المسألة الأربعة والعشرين نضربها في اثني عشر؛ فالحاصل ثمانية وأربعون لكل واحدة سهمان، وكان للأخ لأبوين خمسة من أربعة وعشرين نضربها في اثني عشر جزء السهم؛ فالحاصل ستون وهي للأخ لأبوين، فإذا جمعنا ذلك بلغ المجموع مائتين وثمانية وثمانين.

مثال رقم "4" التباين:

4-

توفي عن: زوجتين، وخمس جدات، وتسع بنات، وسبعة أعمام.

المسألة من "24" سهما وتصحيحها من "15120" سهما.

رسم يسحب اسكنر

ص: 259

تحليل المثال: أصل المسألة من "24" سهما؛ لوجود فرض الزوجتين الثمن ومخرجه ثمانية، وفرض الجدات السدس ومخرجه ستة، وفرض البنات الثلثين ومخرجه ثلاثة.

ولما كان مخرج الثلثين داخلا في مخرج السدس، وبين السدس والثمن موافقة، ضربنا الثلاثة في الثمانية فحصل أربعة وعشرون، منها للزوجتين ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولما كانت الثلاثة لا تنقسم على رءوسهما الاثنين وسهامها ثلاثة فبين رءوسهما وسهامهما مباينة فتحفظ عدد رءوسهما الاثنين، وللجدات الخمس السدس أربعة وهو أيضا لا ينقسم على رءوسهن الخمسة، وبين رءوسهن وسهامهن الأربعة مباينة أيضا فتحفظ رءوسهن الخمسة، وللبنات التسع الثلثان ستة عشر وهي أيضا لا تنقسم على رءوسهن التسعة، وبين رءوسهن التسعة وسهامهن الستة عشر مباينة فتحفظ أيضا رءوسهن التسعة، وللأعمام السبعة الباقي من الأربعة والعشرين وهو واحد وهذا أيضا لا يستقيم على رءوسهم السبعة، وبين رءوسهم والواحد مباينة فتحفظ أيضا رءوسهم السبعة وكل هذه الأعداد الأربعة مباينة لبعضها وعلى هذا، فقد وجد معنا من الأعداد المأخوذة من الرءوس التي حفظناها لكل فريق من الورثة، الاثنان، والخمسة، والتسعة، والسبعة، فرءوس الفريق الأول هما اثنان الزوجتان، والفريق الثاني خمسة، وهي رءوس الجدات، والفريق الثالث تسعة وهي رءوس البنات، والفريق الرابع سبعة وهي رءوس الأعمام، وهذه الأعداد كلها متباينة وعليه يكون العمل على الصورة الآتية:

نضرب رءوس الفريق الأول في جميع رءوس الفريق الثاني، وحاصل الضرب الأول نضربه في رءوس الفريق الثالث، وحاصل الضرب نضربه أيضا في جميع رءوس الفريق الرابع، وما حصل من نتيجة هذا الضرب كله فهو جزء السهم لجميع الورثة، وبعد الحصول

ص: 260

على جزء السهم نضربه في أصل المسألة وهي الأربعة والعشرون، وحاصل الضرب هو تصحيح المسألة كما في المسألة المبينة أعلاه.

فرءوس الفريق الأول اثنان وهما الزوجتان، إذا ضربناها في رءوس الفريق الثاني وهي خمسة رءوس الجدات، حصل لدينا عشرة.

وهذه العشرة إذا ضربناها في رءوس الفريق الثالث وهي تسعة رءوس البنات، حصل لدينا تسعون.

وإذا ضربنا رءوس الفريق الرابع وهي السبعة في الحاصل المذكور وهو التسعون؛ فيكون الحاصل لدينا ستمائة وثلاثين وهو جزء السهم.

ونضرب جزء السهم هذا وهو "630" في أصل المسألة وهي الأربعة والعشرون؛ يحصل "15120" وهذا هو تصحيح المسألة.

فإذا أردنا إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة، ضربنا ما كان له من أصل المسألة في جزء السهم الذي هو "630" فحاصل الضرب يكون منقسما على أفراد ذلك الفريق، كما هو مبين في المسألة المحلولة أعلاه، والله الموفق.

ص: 261