الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادس: الأخت لأب
السادس ممن يستحقون السدس: الأخت لأب، وذلك فيما إذا
كان للميت أخت شقيقة واحدة قد ورثت نصف التركة، ولم يكن مع الأخت لأب من يعصبها، فحينئذ تأخذ الأخت لأب سدس التركة تكملة للثلثين، سواء أكانت الأخت لأب واحدة أم كانت متعددة، تنفرد بهذا السدس الواحدة ويشترك فيه على السوية الاثنتان فأكثر.
الدليل:
الدليل على استحقاق الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين، هو الإجماع والقياس على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، ولا بد من انفراد الأخت الشقيقة.
أمثلة:
1-
توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأم، وأخت لأم.
2-
توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وعم.
3-
توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب، وابن عم.
4-
توفي عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب.
5-
توفي عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم.
6-
توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب، وأخت لأب.
تحليل الأمثلة:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين سهم واحد، وإلى الأخ لأم والأخت لأم الثلث بينهما متساويا، للذكر مثل الأنثى وهما سهمان؛ إلى الأخ لأم سهم واحد وإلى الأخت لأم سهم واحد.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخت الشقيقة النصف ستة أسهم، وإلى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين وهو سهمان، والباقي سهم واحد إلى العم تعصيبا.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى الأخت الشقيقة النصف ستة أسهم، وإلى الأختين لأب السدس سهمان تكملة الثلثين، لكل واحدة سهم واحد، والباقي أربعة أسهم إلى ابن العم تعصيبا.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتعول إلى "7" أسهم وتصح من "14" سهما منها إلى الزوج النصف عائل ستة أسهم، وإلى الأخت الشقيقة النصف عائل ستة أسهم، وإلى الأختين لأب السدس عائلا سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، وإلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين سهم واحد، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد.
مثال رقم "6"
المسألة ردية، وأصلها من "4" أسهم وتصح من "16" سهما.
رسم يسحب اسكنر
المسألة ردية، وإن مسألة من لا يرد عليه من أربعة أسهم، للزوجة منها سهم واحد وهو الربع فيبقى ثلاثة أسهم. وإن مسألة من لا يرد عليه من ستة أسهم، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وللأخوات لأب السدس سهم واحد، فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة، فتضرب سهام من يرد عليه وهي أربعة بأصل مسألة من لا يرد عليه وهي الزوجة وهي أربعة، فتصبح من ستة عشر سهما، للزوجة الربع واحد مضروب في أربعة يحصل لها أربعة أسهم وهو الربع، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم مضروبة في الباقي من مسألة من لا يرد عليه وهو ثلاثة يحصل لها تسعة أسهم، وللأخوات الثلاث السدس سهم واحد مضروب أيضا في الباقي من مسألة من لا يرد عليه وهو ثلاثة يحصل ثلاثة أسهم، لكل واحدة سهم واحد.