المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السادس: الأخت لأب - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌السادس: الأخت لأب

‌السادس: الأخت لأب

السادس ممن يستحقون السدس: الأخت لأب، وذلك فيما إذا

كان للميت أخت شقيقة واحدة قد ورثت نصف التركة، ولم يكن مع الأخت لأب من يعصبها، فحينئذ تأخذ الأخت لأب سدس التركة تكملة للثلثين، سواء أكانت الأخت لأب واحدة أم كانت متعددة، تنفرد بهذا السدس الواحدة ويشترك فيه على السوية الاثنتان فأكثر.

الدليل:

الدليل على استحقاق الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين، هو الإجماع والقياس على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، ولا بد من انفراد الأخت الشقيقة.

أمثلة:

1-

توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأم، وأخت لأم.

2-

توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وعم.

3-

توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب، وابن عم.

4-

توفي عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب.

5-

توفي عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم.

6-

توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب، وأخت لأب.

تحليل الأمثلة:

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

ص: 190

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين سهم واحد، وإلى الأخ لأم والأخت لأم الثلث بينهما متساويا، للذكر مثل الأنثى وهما سهمان؛ إلى الأخ لأم سهم واحد وإلى الأخت لأم سهم واحد.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخت الشقيقة النصف ستة أسهم، وإلى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين وهو سهمان، والباقي سهم واحد إلى العم تعصيبا.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى الأخت الشقيقة النصف ستة أسهم، وإلى الأختين لأب السدس سهمان تكملة الثلثين، لكل واحدة سهم واحد، والباقي أربعة أسهم إلى ابن العم تعصيبا.

ص: 191

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتعول إلى "7" أسهم وتصح من "14" سهما منها إلى الزوج النصف عائل ستة أسهم، وإلى الأخت الشقيقة النصف عائل ستة أسهم، وإلى الأختين لأب السدس عائلا سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، وإلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين سهم واحد، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد.

ص: 192

مثال رقم "6"

المسألة ردية، وأصلها من "4" أسهم وتصح من "16" سهما.

رسم يسحب اسكنر

المسألة ردية، وإن مسألة من لا يرد عليه من أربعة أسهم، للزوجة منها سهم واحد وهو الربع فيبقى ثلاثة أسهم. وإن مسألة من لا يرد عليه من ستة أسهم، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وللأخوات لأب السدس سهم واحد، فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة، فتضرب سهام من يرد عليه وهي أربعة بأصل مسألة من لا يرد عليه وهي الزوجة وهي أربعة، فتصبح من ستة عشر سهما، للزوجة الربع واحد مضروب في أربعة يحصل لها أربعة أسهم وهو الربع، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم مضروبة في الباقي من مسألة من لا يرد عليه وهو ثلاثة يحصل لها تسعة أسهم، وللأخوات الثلاث السدس سهم واحد مضروب أيضا في الباقي من مسألة من لا يرد عليه وهو ثلاثة يحصل ثلاثة أسهم، لكل واحدة سهم واحد.

ص: 193