المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

؟

ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن كل ما عدا الإسلام يعتبر ملة واحدة؛ ويترتب على هذا أن اليهودي يرث من النصراني ومن المجوسي ومن غيرهما، وأن النصراني يرث من اليهودي ومن المجوسي ومن غيرهما، وذهب الحنابلة إلى أن الكفار مملل شتى، فالنصرانية ملة بجميع فرقها، واليهودية ملة بجميع فرقها أيضا، والمجوسية ملة والوثنية ملة وهكذا؛ ويترتب على ذلك أن النصراني لا يرث من اليهودي ولا من غيره، وأن اليهودي لا يرث من النصراني ولا من غيره.

وقد استدلوا لما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة بآيات من الكتاب الكريم، منها قوله تعالى:{فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة بأنه -سبحانه- عنى بالحق دين الإسلام وبالضلال جميع ما عداه من الأديان، وقد جمع الجميع في كلمة واحدة وهي الضلال، فدل على أن جميعها شيء واحد، ومنها قوله سبحانه وتعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ووجه الاستدلال من هذه الآية: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا} عام يشمل جميع أنواع الكفار، وقد أثبت سبحانه أن بعضهم ولي لبعض ونصير، وقد عرفنا أن العلة المقتضية للميراث وجود الموالاة والمناصرة بين الوارث والموروث، فقد ثبتت هذه العلة مع اختلاف ملل الذين كفروا، إذ لم يفرق سبحانه في موالاة بعضهم بعضا بين أن يكونوا من نحلة واحدة، وأن يكونوا من نحلتين مختلفتين.

المرتد:

ومن الموانع: الردة: والردة في أصل اللغة اسم بمعنى الارتداد وهو الرجوع والانصراف عن الشيء، وفي اصطلاح علماء الشريعة عبارة عن أن يفعل المسلم فعلا أو يقول كلاما أو يعتقد شيئا لا يقره الإسلام بتة، كأن يسجد للصنم أو يسب الله ورسوله، أو يعتقد أن لله تعالى شريكا أو صاحبة أو ولدا، أو ينكر افتراض الصلوات الخمس، أو ينكر حرمة الزنا، وما أشبه ذلك.

فالمرتد يرثه قريبه المسلم، أي: يرث ماله الذي اكتسبه المرتد في حال إسلامه، وأما ما اكتسبه في حال ردته فيوضع في بيت المال، هذا في حق المرتد الذكر، وأما المرأة المرتدة فيرث قريبها المسلم ما اكتسبته في حال إسلامها وفي حال ردتها. وقال الصاحبان: يورث مال المرتد والمرتدة، سواء ما اكتسب في حال الردة أو قبلها.

ص: 57