الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيان مخارج الفروض الستة
مدخل
…
بيان مخارج الفروض الستة:
الفروض المقدرة المذكورة في القرآن الكريم ستة، وهي:
النصف، والربع، والثمن، وهؤلاء جنس واحد.
الثلثان، والثلث، والسدس، وهؤلاء جنس آخر.
ولكل سهم مخرج، فالنصف مخرجه من سهمين، ومخرج ما عداه من اسمه؛ فالربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.
1-
فإذا اجتمع في المسألة جنس واحد فقط، فالفريضة من أكبر مخرج لهذه السهام.
2-
وإن اختلط النصف بكل الفريق الآخر أو ببعضه، فالفريضة من ستة.
3-
وإن اجتمع الربع مع كل الفريق الآخر أو مع بعضه، فالفريضة من اثني عشر.
4-
وإن اجتمع الثمن مع كل الفريق الآخر أو مع بعضه، فالفريضة من أربعة وعشرين.
انظر الصورة أدناه:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
المسائل التي تدور في علم الفرائض:
المسائل التي تدور في علم الفرائض ثلاثة أنواع:
1-
عادلة: وهي أن تكون سهام الورثة مساوية لمخرج المسألة.
مثال ذلك:
توفيت زوجة عن زوج، وابن، وبنت، فالمسألة من أربعة وهي منقسمة، وتسمى هذه مسألة عادلة.
انظر المثال رقم "2".
مثال رقم "2".
رسم يسحب اسكنر
فهذه المسألة العادلة تصح من سهامها، وهي كما ترى: للزوج الربع سهم واحد، وللابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
2-
عولية: وهي أن تكون سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة، وتسمى هذه عولية.
أ- مثال ذلك: توفي زوج عن زوجة، وأختين شقيقتين، وجدة.
ب- أو توفي زوج عن زوجة، وأختين شقيقتين، وجدة، وأخت لأم.
انظر المثالثين أ، ب أدناه.
مثال رقم "أ"
رسم يسحب اسكنر
فأصل المسألة من "12" سهما، وبما أن سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة أدخلنا عليها العول وصارت من "13" ودخل النقص على كل واحد من أصحاب الاستحقاق بحسب حصته، فأصبح للزوجة ثلاثة من ثلاثة عشر، ولكل أخت أربعة من ثلاثة عشر، وللجدة اثنان من ثلاثة عشر، كما هو مبين في الجدول أعلاه.
مثال رقم "ب"
رسم يسحب اسكنر
فأصل المسألة من "12" وبما أن سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة أدخلنا عليها العول، وصارت من "15" ودخل النقص على كل واحد من أصحاب الاستحقاق بحسب حصته. فالزوجة لها ثلاثة من خمسة عشر، ولكل أخت شقيقة أربعة من خمسة عشر، وللجدة اثنان من خمسة عشر، وإلى الأخت لأم اثنان من خمسة عشر كما هو مبين أعلاه.
3-
ردية: والمسألة الردية هي أن تكون سهام الورثة أقل من مخرج المسألة، كما إذا اجتمع في المسألة: نصف وسدس، أو ربع وثلثان، أو ثلثان وسدس، أو ثلث وسدس.
فمثال اجتماع النصف والسدس: توفي زوج عن زوجة، وبنت، ولا عصبة له، فتقسم كما يلي في المثالين أدناه:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
فأصل المسألة من ثمانية؛ للزوجة الثمن واحد، فيبقى سبعة أعطيناها للبنت فرضا وردا.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
مسألة من لا يرد عليه من "8" وهي ردية تصح من "40" سهما.
إيضاح: إن مسألة من لا يرد عليه من ثمانية، للزوجة وهي التي لا يرد عليها واحد من ثمانية، فيبقى سبعة، ومسألة من يرد