المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بيان مخارج الفروض الستة ‌ ‌مدخل … بيان مخارج الفروض الستة: الفروض المقدرة المذكورة في - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ ‌بيان مخارج الفروض الستة ‌ ‌مدخل … بيان مخارج الفروض الستة: الفروض المقدرة المذكورة في

‌بيان مخارج الفروض الستة

‌مدخل

بيان مخارج الفروض الستة:

الفروض المقدرة المذكورة في القرآن الكريم ستة، وهي:

النصف، والربع، والثمن، وهؤلاء جنس واحد.

الثلثان، والثلث، والسدس، وهؤلاء جنس آخر.

ولكل سهم مخرج، فالنصف مخرجه من سهمين، ومخرج ما عداه من اسمه؛ فالربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.

1-

فإذا اجتمع في المسألة جنس واحد فقط، فالفريضة من أكبر مخرج لهذه السهام.

2-

وإن اختلط النصف بكل الفريق الآخر أو ببعضه، فالفريضة من ستة.

3-

وإن اجتمع الربع مع كل الفريق الآخر أو مع بعضه، فالفريضة من اثني عشر.

4-

وإن اجتمع الثمن مع كل الفريق الآخر أو مع بعضه، فالفريضة من أربعة وعشرين.

انظر الصورة أدناه:

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

ص: 86

المسائل التي تدور في علم الفرائض:

المسائل التي تدور في علم الفرائض ثلاثة أنواع:

1-

عادلة: وهي أن تكون سهام الورثة مساوية لمخرج المسألة.

مثال ذلك:

توفيت زوجة عن زوج، وابن، وبنت، فالمسألة من أربعة وهي منقسمة، وتسمى هذه مسألة عادلة.

انظر المثال رقم "2".

مثال رقم "2".

رسم يسحب اسكنر

فهذه المسألة العادلة تصح من سهامها، وهي كما ترى: للزوج الربع سهم واحد، وللابن سهمان، وللبنت سهم واحد.

2-

عولية: وهي أن تكون سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة، وتسمى هذه عولية.

أ- مثال ذلك: توفي زوج عن زوجة، وأختين شقيقتين، وجدة.

ب- أو توفي زوج عن زوجة، وأختين شقيقتين، وجدة، وأخت لأم.

انظر المثالثين أ، ب أدناه.

ص: 87

مثال رقم "أ"

رسم يسحب اسكنر

فأصل المسألة من "12" سهما، وبما أن سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة أدخلنا عليها العول وصارت من "13" ودخل النقص على كل واحد من أصحاب الاستحقاق بحسب حصته، فأصبح للزوجة ثلاثة من ثلاثة عشر، ولكل أخت أربعة من ثلاثة عشر، وللجدة اثنان من ثلاثة عشر، كما هو مبين في الجدول أعلاه.

مثال رقم "ب"

رسم يسحب اسكنر

فأصل المسألة من "12" وبما أن سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة أدخلنا عليها العول، وصارت من "15" ودخل النقص على كل واحد من أصحاب الاستحقاق بحسب حصته. فالزوجة لها ثلاثة من خمسة عشر، ولكل أخت شقيقة أربعة من خمسة عشر، وللجدة اثنان من خمسة عشر، وإلى الأخت لأم اثنان من خمسة عشر كما هو مبين أعلاه.

ص: 88

3-

ردية: والمسألة الردية هي أن تكون سهام الورثة أقل من مخرج المسألة، كما إذا اجتمع في المسألة: نصف وسدس، أو ربع وثلثان، أو ثلثان وسدس، أو ثلث وسدس.

فمثال اجتماع النصف والسدس: توفي زوج عن زوجة، وبنت، ولا عصبة له، فتقسم كما يلي في المثالين أدناه:

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

فأصل المسألة من ثمانية؛ للزوجة الثمن واحد، فيبقى سبعة أعطيناها للبنت فرضا وردا.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

مسألة من لا يرد عليه من "8" وهي ردية تصح من "40" سهما.

إيضاح: إن مسألة من لا يرد عليه من ثمانية، للزوجة وهي التي لا يرد عليها واحد من ثمانية، فيبقى سبعة، ومسألة من يرد

ص: 89