المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب العول: العول يطلق في اللغة على عدة معانٍ؛ فهو بمعنى - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ ‌باب العول: العول يطلق في اللغة على عدة معانٍ؛ فهو بمعنى

‌باب العول:

العول يطلق في اللغة على عدة معانٍ؛ فهو بمعنى رفع الصوت بالبكاء، ومثله في هذا المعنى العويل، والأعوال، والعوالة، تقول: عولت المرأة، وأعول الرجل إذا رفعا صوتهما بالبكاء.

وهو أيضا الاسم من قولك: عوَّل الرجل على الرجل، إذا اعتمد عليه واستعان به، ومثله في هذا المعنى العِوَل والعَوْلة، وجمعها عول بكسر العين وفتح الواو، ومن هذا المعنى قول تأبط شرا:

لكنما عِوَلي إن كنت ذا عِوَل

على بصير بكسب الحمد سباق

والعوْل: الغلبة والشدة، تقول: عالني الأمر يعولني عولا؛ إذا غلبك واشتد عليك، ومن ذلك قول الخنساء:

ويكفي العشيرة ما عالها

وإن كان أصغرهم مولدا

والعول: الميل والجور، تقول: عال الميزان فهو عائل، وقال تعالى:{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} 1 يريد: ذلك أقرب إلى عدم الميل والجور. والعول: الإنفاق على العيال، تقول: عال الرجل أولاده، والعول: كثرة العيال.

والعول في اصطلاح علماء المواريث: "أن يزيد مجموع سهام

1 سورة النساء الآية 3.

ص: 230

الورثة على أصل التركة بسبب ازدحام الفروض عليها" وله أمثلة كثيرة سنبين قسما منها -إن شاء الله- في هذا الباب، وحاصله أن المخرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج، ثم تقسم التركة حتى يدخل النقص في فروض جميع الورثة.

الدليل على العول:

لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في هذا الموضوع؛ لأنه لم يُعرض عليه، وقد انقضى عهد أبي بكر رضي الله عنه ولم تعرض لهم مسألة من مسائل العول، فلما كان عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرضت عليه مسألة من هذا النوع يقال: هي مسألة زوج وأختين لغير أم، ويقال: هي مسألة زوج وأخت شقيقة وأم، فتردد فيما يفعل، وقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، ولم يشأ يقطع برأي حتى يدعو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فقهوا عنه ووعوا دينه، فجمعهم وقال لهم: أشيروا علي، فإني إن بدأت بالزوج فأعطيته حقه كاملا لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين فأعطيتهما حقهما كاملا لم يبق للزوج حقه، فأشار عليه بعضهم بالعول وقاسه على محاصة الدائنين في مال المدين إذا كان لا يفي ماله بسداد جميع ديونه.

ويروى أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر عليه أربعة، كيف تصنع؟ أليس تجعل المال سبعة أجزاء؟ قال: نعم، فقال العباس: هو ذلك.

ويروى أن الذي أشار عليه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويروى أنه زيد بن ثابت رضي الله عنه.

ص: 231

ولم يختلف أحد من الأئمة الأربعة، ولا من أتباعهم في الأخذ بمذهب عمر بن الخطاب، وجمهور الصحابة رضي الله عنهم.

مخارج الفروض:

إن مجموع مخارج الفروض سبعة، ويعبر عنها بأصول المسائل، وهذه السبعة هي: الاثنان، الثلاثة، الأربعة، الثمانية، الستة، الاثنا عشر، والأربعة والعشرون.

وإن أربعا من هذه المسائل لا تعول أصلا، وثلاثا منها قد تعول.

بيان المسائل الأربع التي لا تعول:

المسائل التي لا تعول هي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية؛ لأن الفروض المتعلقة بهذه المخارج الأربعة، إما أن تفي المال أو يبقى منه شيء زائد عليها.

بيان المسائل الثلاث التي قد تعول:

إن المسائل التي تعول هي التي أصل مخرجها من ستة، أو من اثني عشر، أو من أربعة وعشرين سهما.

أما المسائل التي أصلها من ستة أسهم قد تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة أي: تعول أربع مرات.

والمسائل التي أصلها من اثني عشر، تعول ثلاث مرات، تعول إلى ثلاثة عشر، وتعول إلى خمسة عشر، وتعول إلى سبعة عشر، ولا تعول إلى غير ذلك.

وأما المسائل التي أصلها من أربعة وعشرين، فقد تعول إلى سبعة وعشرين أي: تعول مرة واحدة.

ص: 232

ولنضرب لك أمثلة متعددة تعول الفريضة في كل واحد منها، ونبين لك في كل مثال أصل الفريضة وما عالت إليه لتقيس عليها ما يعرض لك.

أمثلة عول الستة:

1-

ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأختين لأبوين.

2-

ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأما، وأختين لأب.

3-

ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأختين لأب، وأختين لأم.

4-

ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأما، وأختين شقيقتين، وأختين لأم.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم، إلى الزوج النصف عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأختين الشقيقتين الثلثان عائلا أربعة أسهم، لكل واحدة سهمان.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

ص: 233

أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم، للزوج النصف عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس عائلا سهم واحد، وإلى الأختين لأب الثلثان عائلا أربعة أسهم، لكل واحدة سهمان.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم، للزوج النصف عائلا ثلاثة أسهم، وللأختين لأب الثلثان عائلا أربعة أسهم لكل منهما سهمان، وإلى الأختين لأم الثلث عائلا سهمان لكل منهما سهم واحد.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم، منها النصف عائلا للزوج ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس عائلا سهم واحد، وإلى

ص: 234

الأختين الشقيقتين الثلثان عائلا أربعة أسهم، لكل منهما سهمان، وإلى الأختين لأم الثلث عائلا سهمان، لكل منهما سهم واحد.

أمثلة على عول الاثني عشر:

1-

ماتت وتركت: زوجا، وأما، وبنتين.

2-

ماتت وتركت: زوجا، وبنتين، وأما، وأبا.

3-

مات رجل وترك: زوجة، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأما.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "13" سهما، منها إلى الزوج الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان عائلا ثمانية أسهم لكل منهما أربعة أسهم، وإلى الأم السدس عائلا سهمان.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

ص: 235

أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "15" سهما، منها إلى الزوج الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان عائلا ثمانية أسهم لكل منهما أربعة أسهم، وإلى الأم السدس عائلا سهمان، وإلى الأب السدس عائلا سهمان.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "17" سهما، منها إلى الزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأختين الشقيقتين الثلثان عائلا ثمانية أسهم، لكل واحدة منهما أربعة أسهم، وإلى الأختين لأم الثلث عائلا أربعة أسهم لكل واحدة سهمان، وإلى الأم السدس عائلا سهمان تتمة السهام.

مثال على عول الأربعة والعشرين:

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

ص: 236

1-

مات رجل وترك: زوجة، وبنتين، وأما، وأبا.

أصل المسألة من "24" سهما وتعول إلى "27" سهما، منها إلى الزوجة الثمن عائلا ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان عائلا ستة عشر سهما، لكل منهما ثمانية أسهم، وإلى الأم السدس عائلا أربعة أسهم، وإلى الأب السدس عائلا أربعة أسهم.

وهذه المسألة تسمى المنبرية، روي أن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- كان يخطب على منبر الكوفة، ويقول: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى، فقطع عليه بعض الناس خطبته بتوجيه السؤال إليه عن هذه المسألة، فبادر إلى الجواب من قافية الخطبة، فقال:"والمرأة صار ثمنها تسعا" وذلك لأن نصيب المرأة الثمن، فكان حقها أن تأخذ 3/ 24 فلما عالت أخت 3/ 27.

ص: 237