الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مادة 296-1: في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع، يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب، والآخر من جانب الأم.
2-
إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد، قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم.
إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب، وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.
3-
إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم، فالثلثان لفريق الأب والثلث لفرق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة.
مادة 297-1: في ميراث ذوي الأرحام مطلقا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2-
إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث، ذكرا كان أو أنثى.
3-
لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم، إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.
الباب السابع: في المقر له بالنسب
مادة 296: إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب، استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:
1-
ألا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.
2-
ألا يرجع المقر عن إقراره.
3-
ألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
4-
أن يكون المقر له حيا وقت موت المفر، أو وقت الحكم باعتباره ميتا.