الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في ميراث ذوي القرابتين:
قد يجتمع للوارث الواحد قرابتان للميت من جهتين مختلفتين، وميراثه يتعدد بسبب تعدد القرابتين.
فمن أدلى إلى الميت بقرابتين، كل واحدة منهما هي بانفرادها سبب من أسباب الإرث؛ فإما أن تكون إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر أو لا تكون إحدى القرابتين محجوبة.
فإذا كانت إحدى القرابتين غير محجوبة بالأخرى ولا بحاجب آخر، فإن صاحب القرابتين يرث بهما جميعا.
وإن كانت إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر، فإنه يرث بالقرابة التي لم تحجب فقط.
فمن مات وترك ابني عمه لأبيه وأمه، وأحدهما أخوه لأمه، فإن صاحب القرابتين يستحق الميراث بهما معا، فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم السدس فرضا بقرابة الأم، والباقي بينه وبين ابن عمه تعصيبا مناصفة بينهما؛ لأن إحدى جهتي القرابة له لم تحجب بالأخرى ولا بحاجب آخر، فورث بالجهتين معا، وهذا مذهب علي وزيد رضي الله عنهما وبه أخذ الأحناف.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وصحت من "12" سهما، منها السدس للأخ لأم الذي هو أيضا ابن عم سهمان، والباقي عشرة أسهم يقسم بين ولدي العم سوية، لكل منهما خمسة أسهم، فأصبح للأخ لأم الذي هو ابن عم سبعة أسهم فرضا وتعصيبا، وإلى ابن العم خمسة أسهم تعصيبا فقط.
ومثله: إذا كان أحد ابني العم زوجا للمتوفاة، فإنه يرث بالزوجية فرضه والباقي بجهة العصوبة.
مثال رقم "2":
فلو ماتت المرأة عن ابني عم لأب وأم وأحدهما زوجها، ورثها صاحب القرابتين بهما معا؛ فيأخذ النصف بسبب الزوجية والباقي بينه وبين أخيه بالعصوبة مناصفة.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين وتصح من أربعة أسهم، منها إلى الزوج النصف سهمان فرضا، والباقي سهمان يقسم بالتعصيب بين الزوج الذي هو ابن عم المتوفاة وبين ابن عمها الثاني مناصفة، لكل واحد منهما سهم واحد، فيصبح إلى الزوج ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا، وإلى ابن العم سهم واحد.