المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في ميراث ذوي القرابتين: - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

قد يجتمع للوارث الواحد قرابتان للميت من جهتين مختلفتين، وميراثه يتعدد بسبب تعدد القرابتين.

فمن أدلى إلى الميت بقرابتين، كل واحدة منهما هي بانفرادها سبب من أسباب الإرث؛ فإما أن تكون إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر أو لا تكون إحدى القرابتين محجوبة.

فإذا كانت إحدى القرابتين غير محجوبة بالأخرى ولا بحاجب آخر، فإن صاحب القرابتين يرث بهما جميعا.

وإن كانت إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر، فإنه يرث بالقرابة التي لم تحجب فقط.

فمن مات وترك ابني عمه لأبيه وأمه، وأحدهما أخوه لأمه، فإن صاحب القرابتين يستحق الميراث بهما معا، فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم السدس فرضا بقرابة الأم، والباقي بينه وبين ابن عمه تعصيبا مناصفة بينهما؛ لأن إحدى جهتي القرابة له لم تحجب بالأخرى ولا بحاجب آخر، فورث بالجهتين معا، وهذا مذهب علي وزيد رضي الله عنهما وبه أخذ الأحناف.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

ص: 282

أصل المسألة من "6" أسهم وصحت من "12" سهما، منها السدس للأخ لأم الذي هو أيضا ابن عم سهمان، والباقي عشرة أسهم يقسم بين ولدي العم سوية، لكل منهما خمسة أسهم، فأصبح للأخ لأم الذي هو ابن عم سبعة أسهم فرضا وتعصيبا، وإلى ابن العم خمسة أسهم تعصيبا فقط.

ومثله: إذا كان أحد ابني العم زوجا للمتوفاة، فإنه يرث بالزوجية فرضه والباقي بجهة العصوبة.

مثال رقم "2":

فلو ماتت المرأة عن ابني عم لأب وأم وأحدهما زوجها، ورثها صاحب القرابتين بهما معا؛ فيأخذ النصف بسبب الزوجية والباقي بينه وبين أخيه بالعصوبة مناصفة.

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من سهمين وتصح من أربعة أسهم، منها إلى الزوج النصف سهمان فرضا، والباقي سهمان يقسم بالتعصيب بين الزوج الذي هو ابن عم المتوفاة وبين ابن عمها الثاني مناصفة، لكل واحد منهما سهم واحد، فيصبح إلى الزوج ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا، وإلى ابن العم سهم واحد.

ص: 283