المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب ميراث ذوي الأرحام ‌ ‌مدخل … باب ميراث ذوي الأرحام: الأرحام: جمع رحم، قال - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ ‌باب ميراث ذوي الأرحام ‌ ‌مدخل … باب ميراث ذوي الأرحام: الأرحام: جمع رحم، قال

‌باب ميراث ذوي الأرحام

‌مدخل

باب ميراث ذوي الأرحام:

الأرحام: جمع رحم، قال صاحب المطالع: هي معنى من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد، فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبا للأفهام، ثم يطلق على كل قرابة. ا. هـ.

وشرعا: كل قريب، وفي عرف الفرضيين: هم كل قريب ليس له فرض مقدر ولا عصوبة.

وهم أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض بالترتيب الآتي أدناه، وإن أكثر الصحابة -رضوان الله عليهم- كعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عباس، وغيرهم يرون توريث ذوي الأرحام، وتابعهم على ذلك علقمة، وإبراهيم، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وعليه مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه ومن تابعهم.

الدليل:

الدليل هو قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} 1 أي: بعضهم أولى بميراث بعض فيما كتب الله.

قال أهل العلم: كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك ومالي مالك، تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان دون القرابة، وذلك قوله تعالى:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} 2 ثم نسخ

1 سورة الأنفال الآية 75.

2 سورة النساء الآية 32.

ص: 299

ذلك فصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجر دونه؛ وذلك لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} 1.

ثم نسخ بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} 2.

وروى الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن سهل بن حنيف: "أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما فأجابه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه" "3 أخرجه أبو داود.

وكتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما بهذا جوابا حين سأله عن ميراث الخال وهو رضي الله عنه أحق بالفهم والصواب.

وفي الحديث سماه وارثا والأصل الحقيقة، وأيضا لما مات ثابت بن الدحداح قال صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم:"هل تعرفون له نسبا فيكم؟ " فقال: إنه كان فينا غريبا ولا نعرف له إلا ابن أخته، وهو أبو لبابة بن عبد المنذر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم لما استخبر عن ميراث العمة والخالة: "لا شيء لهما" فيحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات؛ ولذلك سمي الخال وارث من لا وارث له أي: لا يرث إلا عند عدم الوارث.

1 سورة الأنفال الآية 72.

2 سورة الأنفال الآية 75.

3 الجامع الصغير للسيوطي ص557 رقم 4123.

ص: 300

بيان أصناف ذوي الأرحام:

لقد بينا قبلا أن ذوي الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض.

الصنف الأول: جزء الميت وهم: أولاد بنات الميت، وأولاد بنات ابنه وإن سفلوا، ذكورا كانوا أو إناثا.

الصنف الثاني: أصل الميت وهم: أجداده وجداته لأمه، كأبي أم الميت، وأبي أبي أمه، وكأم أبي الميت، وأم أم أبي أمه.

الصنف الثالث: من ينتمي إلى الميت وهم: أولاد الأخوات، وبنات الإخوة وإن سفلوا، من أي جهة كانوا.

الصنف الرابع: من ينتمي إلى جدي الميت أو جدتيه وهم: الأعمام لأم "إخوة أبيه من أمه"، والعمات والأخوال والخالات من أي جهة كانوا.

الحجب عند اجتماع أصناف ذوي الأرحام:

إن أقرب الأصناف الأربعة إلى الميت الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع على القول المفتى به، والذي عليه العمل في المحاكم الشرعية بالجمهورية السورية.

وإن الصنف الأول يحجب من كان من أي صنف من الأصناف الثلاثة.

ومن كان من الصنف الثاني يحجب من كان من الصنفين الثالث والرابع.

ومن كان من الصنف الثالث يحجب من كان من الصنف الرابع.

وإن توريث ذوي الأرحام الذي كانت المحاكم سائرة عليه هو مذهب الإمام محمد رحمه الله أما بعد صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 المعمول به في المحاكم السورية اعتبارا من

ص: 301

1/ 11/ 1953، فقد أوجب هذا المرسوم العمل بقول الإمام أبي يوسف، وعدل عن العمل بقول الإمام محمد، رحمهما الله تعالى.

وها إني أبين أدناه المواد القانونية من المرسوم المذكور في قضايا ذوي الأرحام، ثم بعد ذلك نبين كيفية التقسيم عند الإمام محمد وأبي يوسف -رحمهما الله- وعندما يكون خلاف في المسألة بينهما نشير إلى ذلك في آخر المسألة "التقسيم عند محمد، عند أبي يوسف" حتى إذا وجدت قضية قبل صدور المرسوم يجري تقسيمها على قول محمد، وإذا وجدت بعد المرسوم يجري تقسيمها على قول أبي يوسف، وإليك المواد القانونية.

الفصل الأول من المرسوم 59 لعام 1953: تصنيف ذوي الأرحام

مادة 290: 1- ذوو الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم: أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا.

الصنف الثاني: من كان من أصول الميت وهم: الأجداد الرحميون والجدات غير الثابتات مهما علوا.

الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت وهم: أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا.

الصنف الرابع: من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا.

2-

هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا:

ص: 302

أ- فالمرتبة من هذا الصنف الرابع هي فروع كل جد مهما نزلوا:

فالمرتبة الأولى: فروع أجداد الميت الأدنين "أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه".

والمرتبة الثانية: فروع أجداد أبويه.

والمرتبة الثالثة: فروع أجداد جديه

وهكذا.

ب- الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.

فالأعمام لأم، والعمات، والأخوال، والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى، وأولاد هؤلاء وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا.

الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

مادة 291: 1- الصنف الأول من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.

2-

إن استووا في الدرجة، فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.

3-

إن كانوا كلهم يدلون، أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.

مادة 292: 1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام، يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.

2-

إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:

أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب، أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.

ب- إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.

ص: 303

مادة 293: 1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت.

2-

إن استووا في الدرجة، قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.

3-

إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم.

4-

فإن استووا في قوة القرابة أيضا، اشتركوا في الإرث.

مادة 294: 1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها على المراتب التي فوقها بجميع طبقاتها.

2-

كل طبقة من كل مرتبة، تحجب الطبقات التي تحتها.

مادة 295: 1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون، وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات، أو من جانب الأم فقط كالأخوال قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب، فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث.

2-

إذا كان بعضهم من جانب الأب، وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة، على النحو المبين في الفقرة السابقة.

مادة 296: 1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع، يقدم الأقرب درجة على الأبعد، ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم.

2-

إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد، قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبى تحجب ابن العم لأم.

إذا كانوا جميعا أولاد عصبات، أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة

ص: 304

فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب، وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.

3-

إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب، وبعضهم من جانب الأم، فالثلثان لفريق الأب، والثلث لفريق الأم.

ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة؛ يقدم منهم ولد ولد العصبة، ثم الأقوى قرابة.

مادة 297: 1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

2-

إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث، ذكرا كان أو أنثى.

3-

لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب، فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.

ص: 305