المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "9" أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان "48" سهما لكل واحدة "16" سهما، وإلى الأخ لأب "15" سهما تتمة السهام.

ص: 131

‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

"

الفرع الثاني: إذا تعددت بنت الابن فكان الموجود من نوعها اثنتين فصاعدا، سواء أكانتا بنتي ابن واحد أم كانت كل واحدة منهما بنت ابن، بشرط ألا يكون معهما أو معهن من يعصبها، وألا يكون بين الورثة من يحجبهما، أو يكن قبلهن أي أعلى منهن من بنات الصلب، والدليل على ذلك قوله تعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 1. دلت هذه الآية الكريمة بحسب الظاهر على أن فريضة الثلاث فصاعدا من بنات الابن ثلثا التركة، ويأتي في الاثنتين نفس ما ذكرناه من الخلاف، ووجوه الاستدلال في البنتين الصلبيتين.

1 سورة النساء الآية 10.

ص: 131

أمثلة على استحقاق بنتي الابن أو بنات الابن للثلثين:

1-

توفيت عن: زوج، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق.

2-

توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ لأب.

3-

توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخوين شقيقين.

4-

توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأب.

5-

توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم، وأخ شقيق.

6-

توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ شقيق.

7-

توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ لأب.

8-

توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وعم.

تحليل مسائل بنات الابن:

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوج الربع ثلاثة أسهم، وإلى بنتي الابن الثلثان ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم، وإلى الأخ الشقيق سهم واحد تتمة السهام.

ص: 132

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى ابنتي الابن الثلثان ستة عشر سهما إلى كل واحدة منهما ثمانية أسهم، والباقي خمسة أسهم إلى الأخ لأب.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وصحت من "144" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثمانية عشر سهما، وإلى البنات الثلاث الثلثان ستة وتسعون سهما لكل واحدة منهن "32" سهما، وإلى كل واحد من الأخوين الشقيقين خمسة عشر سهما.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

ص: 133

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى البنات الثلثان ثمانية وأربعون سهما لكل واحدة ستة عشر سهما، وإلى الأب الباقي خمسة عشر سهما فرضا وتعصيبا.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى كل واحدة من ابنتي الابن ثمانية أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى الأخ الباقي سهم واحد تتمة السهام.

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وصحت من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى بنات الابن الثلثان ثمانية وأربعون سهما لكل واحدة ستة عشر سهما، وإلى ابن الأخ الشقيق الباقي خمسة عشر سهما.

ص: 134

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى بنات الابن الثلثان ثمانية وأربعون سهما لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى ابن الأخ لأب الباقي خمسة عشر سهما تتمة السهام.

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى بنات الابن الثلثان ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى العم خمسة عشر سهما تعصيبا.

ص: 135