الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب السادس "المواريث
"
الباب الأول: أحكام عامة
…
الكتاب السادس "المواريث":
كما جاء في المرسوم رقم "59" بتاريخ 17/ 9/ 1953
المعمول به في المحاكم الشرعية
اعتبارا من 1/ 11/ 1953 في الإقليم السوري:
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 260-1: يستحق الإرث بموت المورث، أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
2-
يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، أو وقت الحكم باعتباره ميتا، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة "236"1.
1 مادة 236-1: تصح الوصية للحمل المعين، وفقا لما يلي:
أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء، يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين.
ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة.
جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة، يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين، يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.
2-
توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي، إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.