الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أحكام المرتدين:
الردة في أصل اللغة اسم بمعنى الارتداد، وهو الرجوع والانصراف عن الشيء، وفي اصطلاح علماء الشريعة عبارة عن أن يفعل المسلم فعلا أو يقول كلاما أو يعتقد شيئا لا يقره الإسلام بتة، كأن يسجد للصنم، أو يسب الله ورسوله، أو يعتقد أن لله شريكا أو صاحبة أو ولدا، أو أنكر افتراض الصلوات الخمس، أو أنكر حرمة الزنا، وما أشبه ذلك، وحكم من صنع شيئا من هذا أنه إن كانت له شبهة فيما ذهب إليه كشفها علماء المسلمين وبينوا له وجه الخطأ فيها، ثم ينظر ثلاثة أيام، فإن تاب عما صنع ورجع إلى الإسلام فبها، وإن أصر على ما ذهب إليه نُظر، فإن كان رجلا حرا أو عبدا كان جزاؤه القتل بإجماع أئمة المسلمين؛ لما روى البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم:"من بدَّل دينه فاقتلوه" ولما روى مالك في الموطأ أن رجلا من قبل أبي موسى الأشعري أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال له عمر: هل من مغربته خبر؟ فقال الرجل: نعم، رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه، فقال عمر: هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام، وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب، فإن عمر رضي الله عنه لم يعترض على القتل، وإنما كان اعتراضه على التعجيل به فور الردة؟
إرث المرتد:
إذا مات المرتد على ارتداده أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم
القاضي بلحاقه، فماله المكتسب حال إسلامه لورثته المسلمين، وأما المرتدة إذا ماتت أو قتلت وهي على ارتدادها فجميع مالها لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا.
جاء في السراجية صحيفة "79": وأما المرتد فلا يرث من أحد، لا من مسلم ولا من مرتد مثله؛ لأنه جانٍ بارتداده فلا يستحق الصلة الشرعية التي هي الإرث، بل يحرم عقوبة كالقاتل بغير حق، وأيضا المرتد لا ملة له؛ لأن ما انتقل إليها لا يقر عليها، ويعتبر في الميراث الملة وهو نظير الحكم في نكاحه، فليس للمرتد أن يتزوج مسلمة أو كافرة أصلية ولا مرتدة؛ لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة له.
وكذلك المرتدة لا ترث من أحد؛ لأنها ليست ذات ملة، إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم، فحينئذ يتوارثون أي: يرث بعضهم بعضا.
باب ميراث ولد الزنا:
ولد الزنا هو من انعقدت نطفته من ماء الزنا.
حكمه:
ولد الزنا لا يرث من أبيه وأقاربه، وإنما يرث من أمه؛ لأن الشخص متى كان ثابت النسب من أب وأم، فإنه يرث منهما ويرثان منه.
ويتوارث ولد الزنا مع أولاده وزوجه أو زوجته وإخوته من أمه، وإن لم يكن له ولد ولا إخوة لأم فميراثه لبيت المال.