المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المستحقون للسدس ‌ ‌الأول: الأب … المستحقون للسدس: السدس يكون فرضا لكل واحد من سبعة - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ ‌المستحقون للسدس ‌ ‌الأول: الأب … المستحقون للسدس: السدس يكون فرضا لكل واحد من سبعة

‌المستحقون للسدس

‌الأول: الأب

المستحقون للسدس:

السدس يكون فرضا لكل واحد من سبعة من الورثة وهم: الأب، والأم، والجد، وبنت الابن، والأخت لأب، والجدة أو الجدات، والواحد من ولد الأم؛ رجلا كان أو امرأة.

الأول: الأب

إن الأب يرث بالفرض ليس غير، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن، وفرضه السدس، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن الابن وارث آخر وألا يكون، وإذا كان معه وارث فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنائه أو من غيرهن.

كذلك يجمع الأب بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، وذلك فيما إذا كان معه بنت أو بنت ابن وإن نزل أبوها، وفرضه السدس حينئذ، وعلى هذا يأخذ الأب فرضه مع أصحاب الفروض، ثم إن بقي شيء بعد ذلك أخذه كله بالعصوبة، وإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض لم يأخذ شيئا.

فلو مات رجل عن زوجة وأب وبنت، تأخذ الزوجة فرضها وهو الثمن، ويأخذ الأب فرضه وهو السدس، والبنت فرضها وهو النصف، وما بقي من التركة فيأخذه الأب بالعصوبة.

وإذا مات رجل عن أب، وأم، وبنت، وبنت ابن، يأخذ الأب فرضه وهو السدس، والأم فرضها وهو السدس، والبنت فرضها وهو النصف، وبنت الابن فرضها وهو السدس تكملة للثلثين، فلا يبقى شيء بعد ذلك من التركة، فينسد على الأب باب الأخذ بالعصوبة.

ص: 158

الدليل على استحقاق الأب للسدس:

الدليل على أن فرض الأب السدس مع وجود الفرع الوارث، مذكرا كان أو مؤنثا، قوله تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 1 والولد كما قدمنا يشمل الابن والبنت وولد الابن من الولد بوضع اللغة العربية، وبإجماع علماء الشريعة.

أمثلة على استحقاق الأب للسدس:

1-

توفي عن: زوجة، وأب، وبنت.

2-

توفي عن: أب، وأم، وبنت، وبنت ابن.

3-

توفي عن: أب، وابن، وابن.

4-

توفي عن: أب، وابن، وابن، وبنت.

5-

توفي عن: أب، وبنت.

6-

توفي عن: أب، وبنت، وبنت.

7-

توفي عن: أب، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.

8-

توفيت عن: أب، وأم، وزوج، وابن، وابن، وبنت.

9-

توفي عن: زوجة، وأب، وأم، وابن.

10-

توفيت عن: زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت.

تحليل الأمثلة:

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

1 النساء الآية 10.

ص: 159

أصل المسألة من "24" سهما، وتصح باختصار من ثمانية أسهم، منها إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ثلاثة أسهم تتمة السهام.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ستة أسهم، منها إلى الأب السدس سهم واحد، وإلى الأم السدس سهم واحد، وإلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن السدس سهم واحد.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، وتصح من اثني عشر سهما، منها إلى الأب السدس سهمان، والباقي للولدين لكل واحد منهما خمسة أسهم.

ص: 160

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأب السدس سهم واحد، وإلى كل واحد من الولدين سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتصح باختصار من سهمين، منها إلى البنت النصف سهم واحد، والباقي السدس للأب فرضا والباقي تعصيبا وهو سهم واحد أعطي للأب.

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتصح باختصار من ثلاثة أسهم،

ص: 161

منها إلى البنتين الثلثان سهمان، لكل واحدة سهم واحد، وإلى الأب الباقي سهم واحد السدس فرضا والباقي تعصيبا.

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى بنات الابن الأربع الثلثان أربعة أسهم، إلى كل واحدة منهن سهم واحد، والباقي سهمان السدس للأب سهم واحد والباقي للأب تعصيبا، فأصبح للأب سهمان.

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الأب السدس سهمان، وإلى الأم السدس سهمان، وإلى الزوج الربع ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من الذكرين سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.

ص: 162

مثال رقم "9"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس أربعة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، والباقي إلى الابن ثلاثة عشر سهما.

مثال رقم "10"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسالة من "12" سهما وتعول إلى "15" سهما وتصح من ذلك، منها إلى الزوج الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس سهمان، وإلى الأم السدس سهمان، وإلى البنتين الثلثان ثمانية أسهم، إلى كل واحدة منهما أربعة أسهم تتمة السهام.

ص: 163