المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

كيفية تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام:

لقد بينا أن ذوي الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض، وسنبين لك كيفية تقسيم الإرث على كل صنف من الأصناف.

الصنف الأول:

إن لهذا الصنف ست حالات:

الحالة الأولى: إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر، وكان أحدهما أقرب درجة إلى الميت، فإنه يقدم على الأبعد باتفاق علماء المذاهب، حتى ولو كان الأقرب أنثى والأبعد ذكرا. مثال ذلك:

1-

توفي عن: بنت بنت، وابن بنت بنت، فالمال كله إلى بنت البنت؛ لأنها أقرب درجة إلى الميت، ولا شيء لابن بنت البنت لبعده.

رسم يسحب اسكنر

المال كله لبنت البنت؛ لأنها أقرب درجة إلى الميت من ابن بنت البنت، إذ إنها تدلي إلى الميت بواسطة واحدة والثاني يدلي إليه بواسطتين، وهذا هو التقديم بالدرجة باتفاق علماء المذاهب.

الحالة الثانية: تساويهم في الدرجة بأن يدلوا كلهم إلى المتوفى بدرجتين أو أكثر من كون البعض ولد الوارث، والبعض الآخر ولد ذي رحم، ولا بد من اختلاف صفة أصولهم في الذكورة والأنوثة، فيكون بعض الأصول ذكورا وبعضهم إناثا، فيقدم ولد الوارث على ولد ذي الرحم، وإن ولد الوارث هنا هو ولد صاحب الفرض ولا يتصور في هذا الصنف ولد عصبة من ذوي الأرحام. ومثال ذلك:

1-

توفي عن: بنت بنت ابن، وابن بنت بنت، فالإرث كله إلى بنت بنت الابن، ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأن بنت بنت الابن ولد وارث وهي أمها، ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأنه ولد ذي رحم.

رسم يسحب اسكنر

ص: 306

المال كله إلى بنت بنت الابن؛ لأنها أدلت إلى الميت بأمها، وهي أي: أمها وارثة، ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأنه أدلى بأمه وهي غير وارثة، وعلى هذا المثال سر في حل المسائل، واعلم أن الترجيح لمن كانت أمه وارثة ولا ترجيح لمن كانت جدته وارثة.

فبنت بنت بنت البنت مع بنت بنت بنت الابن، المال بينهما مناصفة ولا ترجيح للثانية على الأولى؛ لأن جدتها وارثة وصاحبة فرض.

الحالة الثالثة: تساويهم في الدرجة مع كون الكل يدلون بوارث، ولا بد من اتفاق صفة أصولهم ذكورة أو أنوثة، أو الكل لا يدلون بوارث مع اتفاق صفة الأصول.

مثال رقم "1" لمن لا يدلون بوارث:

1-

توفي عن: ابن بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن، وبنت بنت بنت ابن.

رسم يسحب اسكنر

المسألة من خمسة أسهم، لكل واحد من ولدي بنت بنت الابن سهمان، وإلى بنت بنت بنت الابن سهم واحد.

مثال رقم "2" لمن يدلون بوارث، واتفقت صفة أصولهم:

2-

توفي عن: بنت بنت ابن، وبنت بنت ابن، وبنت وبنت ابن.

ص: 307

رسم يسحب اسكنر

المسألة من ثلاثة أسهم، إلى كل واحدة من بنات بنت الابن سهم واحد؛ لأن كل واحدة تدلي بأمها وهي وارثة، وإن صفة أصولهم متفقة في الأمثلة كلها، فالقسمة تكون على الفروع بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط، وللذكر ضعف الأنثى إن كانوا مختلفين.

مثال رقم "3" لمن لا يدلون بوارث، واتفقت صفة أصولهم:

3-

توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت، وبنت ابن بنت.

رسم يسحب اسكنر

المسألة من ثلاثة أسهم، لكل واحدة من بنات ابن البنت سهم واحد؛ لأنهن كلهن يدلين بغير وارث.

مثال رقم "4" لمن لا يدلون بوارث:

4-

توفي عن: ابن بنت بنت، وبنت بنت بنت، وبنت بنت بنت.

رسم يسحب اسكنر

ص: 308

المسألة من أربعة أسهم، إلى ابن بنت البنت سهمان، وإلى كل واحدة من ابنتي بنت البنت سهم واحد؛ لأنهم كلهم يدلون بغير وارث.

الحالة الرابعة: إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم ولد وارث، ولكن هناك اختلاف في صفة أصولهم، فإن كان الاختلاف واقعا في بطن، وليس فيهم صاحب جهتين يقسم المال على أول بطن اختلف، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعطى نصيب كل أصل لفرعه. مثال ذلك:

مثال رقم "1":

1-

توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت بنت بنت.

رسم يسحب اسكنر

فعند محمد قسم الإرث على أول بطن وقع فيه الاختلاف وهو البطن الثاني، وأعطي إلى ابن البنت سهمان، وإلى بنت البنت سهم واحد، ثم أعطي نصيب ابن البنت لبنته سهمان، ونصيب بنت البنت لبنتها وهو سهم واحد.

وأما عند الإمام أبي يوسف رحمه الله فتصح من سهمين، إلى كل من بنت ابن البنت وبنت بنت البنت سهم واحد، وهذا هو ما عليه العمل في المحاكم بعد صدور المرسوم 59 لعام 1953.

ص: 309

إذا كان الاختلاف في أكثر من بطن:

إذا كان الاختلاف في أكثر من بطن واحد يقسم المال على أول بطن اختلف للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم نجعل الذكور طائفة والإناث طائفة، فما أصاب الذكور من ذلك البطن يجمع ويعطى الفرد عنهم بحسب صفاتهم، وما أصاب الإناث يجمع ويعطى الفرد عنهن بحسب صفاتهم، وهكذا عند محمد رحمه الله.

أما عند أبي يوسف -رحمهما الله- فأصل المسألة من عدد رءوسهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإليك المثال:

مثال رقم "1":

1-

توفي عن: ابن ابن ابن بنت، وابن بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت بنت، وابن بنت بنت بنت.

رسم يسحب اسكنر

تحليل هذا المثال:

إننا قسمنا المال على أول بطن اختلف، وهو البطن الثاني، وأعطينا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فصحت المسألة من ستة أسهم، فأصاب كل ذكر سهمان، وكل بنت سهم واحد.

ص: 310

ثم جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى، وقسمنا ما أصاب الذكور في البطن وهو أربعة على ولديهما في البطن الثالث، وهما ابن وبنت، وقسمنا ما أصاب الإناث في البطن الثاني على ولديهما، وهما ابن وبنت أيضا، فلم يستقم فضربنا عدد رءوس أحد الفريقين بأصل المسألة، فصحت من ثمانية عشر سهما.

فكان لولدي الإناث ستة أسهم، قسمت على ولديهما، فحصل للابن أربعة أسهم أعطيت إلى فرعه، وهي البنت.

وللبنت سهمان أعطي إلى فرعها، وهو الابن.

وكان لولدي الذكور اثنا عشر سهما، قسمت على ولديهما في البطن الثالث، فحصل للابن ثمانية أسهم أعطيت للابن فرعه، وللبنت أربعة أسهم أعطيت للابن فرعها في البطن الرابع، فحصل للابن ثمانية

أسهم وللابن الثاني أربعة أسهم وللبنت أربعة أسهم وللابن من الجهة اليسرى سهمان كما هو مبين في المثال. هذا عند الإمام محمد رحمه الله وهو ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم 59 لعام 1953.

أما عند أبي يوسف وهو ما عليه العمل بعد صدور المرسوم 59 لعام 1953، وابتداء من 1/ 11/ 1953 فالمسألة تصح من سبعة أسهم، لكل ذكر سهمان، وللبنت سهم واحد كما هو مبين في المثال.

الحالة الخامسة: إذا كان الاختلاف في صفة الأصول تؤخذ الصفة أي: الذكورة والأنوثة من الأصول حال القسمة، ويؤخذ العدد من الفروع، يعني: إذا قسم المال على الأصول يعتبر فيه صفة الذكورة والأنوثة التي فيه، ويعتبر فيه أيضا عدد الفروع. مثال ذلك:

ص: 311

مثال رقم "1":

1-

توفي عن: ابني بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت بنت، وبنتي بنت ابن بنت.

رسم يسحب اسكنر

إيضاح القسمة في المثال:

عند محمد رحمه الله يقسم المال على أعلى الخلاف، وهو في البطن الثاني معتبر عدد الفروع في الأصول ووصف الأصول في الفروع، وفيه ابنان وابنتان. فاعتبر البنت التي في البطن الواقع فيه الاختلاف من جهته اليمنى كبنتين، والابن الذي في الجهة اليسرى كولدين؛ لأن صفة أصلهما الذكورة، فصار المجموع سبعة؛ ثلاث بنات وولدين، لأن الابن الذي من جهته اليسرى فرعه بنتان، فاعتبر ولدين بتعدد فرعه، والبنت التي من جهته اليمنى فرعها ولدان، فاعتبرت بنتين بتعدد فرعها.

ولما كانت المسألة الأولى التي وقع فيها الاختلاف صحت من سبعة أسهم كما بينا، من ذلك أربعة أسهم للولد في البطن الثاني الذي عُد بمقام ولدين لتعدد فرعه، وللبنتين من الجهة اليمنى سهمان والتي عدت بمقام بنتين لتعدد فرعها، وسهم للبنت الثالثة.

ص: 312

ثم جعلنا الذكور طائفة والبنات طائفة، فأعطينا ما أصاب الولد، وهو أربعة إلى فرعه في البطن الأسفل وهما البنتان؛ لعدم وجود خلاف والأربعة مقسومة عليهما.

وأما الثلاثة نصيب البنتين طائفة الإناث، أعطيناها إلى فرعيهما في البطن الثالث وهما ابن وبنت، الابن فرع البنت الوسطى والبنت فرع البنت التي فرعها الأخير ابنان والتي عدت بنتين أيضا، فصار فرع البنتين ولدا وبنتين وهما كأربع بنات، والسهام ثلاثة ولا تنقسم على الأربعة.

فضربنا الأربعة في أصل المسألة "7" صحت من "28" سهما، فكان للابن من الجهة اليسرى أربعة مضروبة في جزء السهم أربعة أصبح له "16" من "28" أعطيناها إلى فرعه البنتين، لكل واحدة "8" أسهم كما هو مبين في تحليل المسألة.

ثم رجعنا إلى طائفة الإناث وبيدهما ثلاثة من السبعة مضروبة في جزء السهم أربعة أصبح لهن "12" من "28" سهما قسمنا الاثني عشر على الابن الوسط في البطن الثالث، وللبنت المعتبرة ابنتان نظرا لتعدد فرعها، فأصاب كلا من البنت التي هي بمقام بنتين ستة أسهم، وإلى الولد ستة أسهم، ودفعنا نصيب البنت من الجهة اليمنى ستة أسهم إلى فرعيها البنتين، لكل واحدة ثلاثة أسهم، ودفعنا حصة الولد إلى فرعه وهي البنت ستة أسهم كما هو مبين في المسألة.

أما عند أبي يوسف رحمه الله وهو الجاري عليه العمل بعد صدور المرسوم 59، فتصح المسألة من سبعة أسهم، أربعة للولدين الذكرين لكل منهما سهمان، وثلاثة للبنات لكل بنت سهم واحد.

الحالة السادسة: قد يجتمع للواحد من أولاد البنات قرابتان للميت أو أكثر، فيكون الفرع الوارث من أصول متعددة متصلة بالميت

ص: 313

من جهتين أو من جهات مختلفة، وحكمه عند الإمام محمد رحمه الله أنه يرث بكل قرابة، وتعتبر الجهتان أو الجهات في ميراثه ويجعل في حكم أشخاص متعددين بعدد جهات القرابة، ويأخذ من كل جهة ميراثه كاملا.

مثاله: مات عن ابن ابن بنت، هو ابن بنت بنت أيضا، مع بنت بنت أخرى، فيراعى في القسمة الأصول السابقة؛ فيقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف مع اعتبار عدد الفروع في الأصول، وصفة الأصول في الفروع، فيجعل الأصل متعددا بعدد فروعه، والفرع متصفا بصفة أصله، ثم يجعل الذكور فريقا على حدة والإناث فريقا على حدة، كما تقرر في المسائل السابقة وتقدم إيضاحه وتفصيله، وها إنا نوضح المثال ونحلله تسهيلا للمستفيد.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

عند محمد المسألة من أربعة، وتصح من اثني عشر سهما، واختصرت إلى ستة أسهم.

وعند أبي يوسف تصح من خمسة أسهم؛ لأنه يعتبر الجهات في الفروع، وإن الولد له قرابتان فاعتبر كابنين، والبنت لها قرابة واحدة

ص: 314

فاعتبرت بنتا واحدة، والمسألة تصح من خمسة أسهم، للولد المعتبر بولدين أربعة أسهم وإلى البنت سهم واحد.

أما إيضاح المسألة عند محمد، فاليك هو:

إن ابن ابن البنت في المسألة أعلاه هو ابن بنت بنت أيضا، فله قرابتان يرث بهما جميعا وقد اجتمع معه ابنة بنت بنت أخرى قرابتها من جهة واحدة، فذو القرابتين بمنزلة اثنين فكأنه مات عن ابن ابن بنت، وابن ابن بنت أخرى، وعن بنت بنت بنت أخرى. والمسألة تصح من ستة أسهم؛ لأن القسمة هنا على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو البطن الثاني، وفيه ابن وبنتان، للابن سهمان وللبنتين سهمان، ويجعل الابن فريقا والبنتان فريقا آخر، ونصيب الابن إلى ابنه بدون مزاحم ونصيب البنتين يقسم على فرعيهما للذكر ضعف الأنثى، وقسمة الاثنين على ثلاثة لا تستقيم وبينهما مباينة، فضربنا عدد الرءوس وهو ثلاثة في أصل المسألة، وهي أربعة تبلغ اثني عشر ومنها تصح.

فللابن سهمان مضروبان في ثلاثة ستة أسهم فهي لابنه، وللبنتين سهمان ضُربا في ثلاثة فهي ستة أسهم تقسم على فرعيهما أثلاثا؛ للابن أربعة أسهم، وللبنت في البطن الأخير سهمان، فصار نصيب الابن عشرة أسهم، ستة من جهة أبيه وأربعة من جهة أمه، وللبنت سهمان من جهة أمها، ثم اختصرت المسألة إلى ستة أسهم، منها خمسة إلى الابن، وسهم إلى البنت كما هو مبين.

أما عند أبي يوسف فتصح من خمسة أسهم، للابن أربعة اسهم، وإلى البنت سهم واحد كما هو مبين.

أمثلة ما إذا كانت القرابة من جهتين، والفروع متعددون:

إذا كانت جهات الفروع متعددة والفروع متعددين أيضا ففي مثل

ص: 315

هذه الحالة يعتبر الجهات في أبدان الفروع، مع ملاحظة عددهم في الأصول، ثم يقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف من الأصول، ويأخذ العدد في الأصول من الفروع، ثم يجعل الذكور طائفة على حدة والإناث طائفة أخرى، ويجري العمل كما سبق إيضاحه في المسائل سابقا، وإليك المثال:

مثال رقم "1":

1-

توفي عن: بنتي بنت بنت، وهما أيضا بنتا ابن بنت، وعن ابن بنت.

رسم يسحب اسكنر

المسألة عند محمد رحمه الله من "4" أسهم، وتصح من "28" سهما.

وعند أبي يوسف المسألة تصح من "6" أسهم، وتختصر إلى "3" أسهم؛ سهمين للبنتين وسهم للذكر.

عند الإمام محمد رحمه الله يقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو البطن الثاني في هذه المسألة؛ لأن البنت من الجهة اليمنى في البطن الثاني لتعدد فروعها تُعَدّ بنتين، والابن الوسط بمنزلة ابنين لتعدد فرعه وهما البنتان في البطن الثالث، فصارت البنت من الجهة اليمنى في بنتين والابن الذي بحذائها بمثابة أربع بنات، والبنت

ص: 316

الثانية من الجهة اليسرى في البطن الثاني فرعها ابن واحد في البطن الثالث بمثابة بنت أيضا، باعتبار أمه التي فوقه في البطن الثاني، فصار المجموع كسبع بنات، والمسألة الأولى من عدد رءوسهن السبعة.

فإذا جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى، فللابن في البطن الثاني أربعة من سبعة دفعنا نصيبه وهو الأربعة إلى بنتيه اللتين في البطن الثالث، أصاب كل واحدة منهما سهمان نصيب أبيها؛ وذلك لعدم وجود خلاف في طائفة أبيها المسماة بطائفة الذكور.

ثم دفعنا نصيب طائفة الإناث وهما: البنت من الجهة اليمنى في البطن الثاني التي هي بمثابة بنتين لتعدد فرعها، والبنت الأخرى من الجهة اليسرى من البطن المذكور إلى فرعيها، فالبنت من الجهة اليمنى فرعها بنتان، والبنت الأخرى من الجهة اليسرى فرعها ابن في البطن الثالث، فهو كبنتين فصار رءوسهم أربعة وسهامهم ثلاثة وبين الرءوس والسهام مباينة، فنضرب رءوسهم الأربعة في أصل المسألة وهي السبعة تصح من ثمانية وعشرين.

فإذا كان بيد الابن الأوسط من البطن الثاني أربعة من سبعة، ضربناها في جزء السهم وهو أربعة، فحاصل الضرب "16" فهو نصيبه ندفعه لبنتيه، لكل واحدة منهما ثمانية أسهم.

ثم نرجع القسمة إلى طائفة الإناث، إذ كان بيد البنتين في البطن الثاني ثلاثة أسهم من سبعة، فإذا ضربناها في جزء السهم وهو أربعة حصل اثنا عشر وهو نصيب طائفة الإناث ندفعه إلى البنتين اللتين بإزاء البنت التي في البطن الثاني من الجهة اليمنى، وللابن الذي بإزاء البنت الثانية من البطن المذكور من الجهة اليسرى مناصفة بينهم؛ ستة إلى الابن وستة للبنتين من الجهة اليمنى في البطن الثالث، لكل واحدة منهما ثلاثة، وهي من جهة أمهما. وإذا جمعنا الأنصباء كلها يحصل "28" سهما، للبنتين اللتين في البطن الثالث من الجهة اليمنى اثنان

ص: 317

وعشرون سهما، لكل واحدة منهما أحد عشر سهما ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمها، وللابن في البطن الثالث من الجهة اليسرى ستة أسهم، فصار المجموع ثمانية وعشرين سهما.

وإليك مثالا آخر أترك تحليله إليك:

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

المسألة عند الإمام محمد من "28" سهما.

وعند أبي يوسف المال بينهم أثلاثا، كأن الميت ترك أربع بنات اعتبارا بالجهات، وابنا، فثلثا المال للبنتين وثلثه للابن، وقس على هذا ما أشبهه.

ص: 318

الصنف الثاني من ذوي الأرحام، وهم الساقطون من الأجداد والجدات، ويقال لهم: الأجداد الفاسدون:

الصنف الثاني من ذوي الأرحام هم الأجداد والجدات الذين لم يكونوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وليس لهم فرض مقدر، وهم من ذوي الأرحام.

وخلاصة القول في هذا الصنف أنه إما أن تتفاوت درجة قرابتهم أو لا، فإن تفاوتت درجة قرابتهم إلى الميت، يقدم الأقرب درجة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، ولو كان الأقرب أنثى مدلية إلى الميت بغير وارث، وكان الأبعد ذكرا مدليا إلى الميت بوارث، فالأقرب منهم على الإطلاق أولى بالميراث من الأبعد؛ لأن الأقرب أشد اتصالا بالميت، وحكم ذوي الأرحام في الميراث كحكم العصبات، يحجب القريب منهم البعيد، ومن تفرد منهم يستحق كل المال.

مثال لمن درجته أقرب:

1-

توفي عن: أبي أم، وأبي أم أب، المال كله إلى أبي الأم ولا شيء إلى أبي أم الأب؛ لأن أبا الأم أقرب درجة من أبي أم الأب.

وإن استووا في القرب لم يكن الإدلاء بوارث موجبا للتفضيل والترجيح، فلا يقدم من يدلي بوارث على من يدلي بذي رحم -في الصحيح وهو المعتمد- لأن سبب الاستحقاق هي القرابة دون الإدلاء

ص: 319

بوارث مثاله: أبو أبي الأم مع أبي أم الأم، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، ويقسم المال بينهما أثلاثا، ثلثاه لأبي أبي الأم وثلثه لأبي أم الأم.

تحليل المثال:

رسم يسحب اسكنر

القسمة جرت على أول بطن وقع فيه الخلاف للذكر ضعف نصيب الأنثى، وإن الخلاف في البطن الثاني حيث وجد أم وأب، أعطي للأم ثلث وللأب ثلثان، ثم أعطي نصيب الأم إلى أبيها في الجهة اليمنى وهو سهم واحد، وأعطي إلى أبي أبي الأم سهمان كما هو مبين.

ثم بعد الاستواء في درجات القرب والبعد، فإما أن يكونوا جميعا من جانب الأم أو من جانب الأب، أو يكون بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم.

أما الأول وهو ما إذا كانوا جميعا من جانب واحد، فإن اتفقت صفة من يدلون بهم في الذكورة والأنوثة، فالواجب اعتبار أبدانهم وعدد رءوسهم، ويقسم المال بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى.

ص: 320

وإليك المثال:

مثال رقم "1":

1-

توفي عن: أم أبي أم، وأبي أبي أم.

رسم يسحب اسكنر

هنا في المسألة اعتبر أبدان الوارثين، فكان لأم أبي الأم سهم واحد وإلى أبي أبي الأم سهمان على قاعدة للذكر ضعف نصيب الأنثى.

وأما إذا اختلفت صفة من يدلون بهم، فالقسمة تكون على أول بطن اختلف، للذكر ضعف نصيب الأنثى، ثم يجعل الذكور فريقا والإناث فريقا وكل فريق ينتقل إلى من يدلي به، والمسألة من عدد رءوسهم فإن استقامت على جميع الفروع والأصول فبها، وإلا يصار إلى التصحيح المعروف كما سبق على قياس ما تقرر في الصنف الأول. وإليك المثال:

مثال رقم "1":

1-

توفي عن: أبي أبي أم، وأبي أم أم.

ص: 321

رسم يسحب اسكنر

في المثال الخلاف واقع في البطن الثاني حيث وجد أب وأم، فأعطي للأب سهمان وللأم سهم واحد، ثم أعطي نصيب الأب إلى أبيه في الجهة اليمنى، وسهم الأم إلى الأب في الجهة اليسرى.

وأما إذا كانوا من جانب الأم والأب جميعا، فإن المال يقسم عليهم أثلاثا، ثلثاه لقرابة الأب وثلثه لقرابة الأم، اعتبارا بالمدلي؛ لأن من يدلي بالأب يقوم مقامه، ومن يدلي بالأم يقوم مقامها.

ثم ما أصاب كل فريق يقسم على من يدلي به من الأصول، كما لو انفردوا.

مثال رقم "1":

1-

توفي عن: أم أم أم، وأبي أم أم، وأم أبي أم، وأبي أبي أم.

رسم يسحب اسكنر

ص: 322

في المثال: الوارثون قسم من جانب الأم، وقسم من جانب الأب.

فأعطي إلى القسم الذي هو من جانب الأم نصيبها، وهنا أم أب، للأم سهم واحد وللأب سهمان.

وأعطي للقسم الذي هو من جانب الأب نصيب الأب وهو ستة أسهم، للأم سهمان وللأب أربعة أسهم، وأعطي إلى القسم الذي من جانب الأم نصيب الأم وهو ثلاثة أسهم، سهم للأم وسهمان للأب.

وإليك مثالا آخر رقم "2":

2-

توفي عن: أبي أبي أم، وأم أبي أم، وأبي أم أم.

المسألة من "9" جزء السهم "3"

رسم يسحب اسكنر

تحليل المثال: توفي شخص عن: أب وأم أبي الأم، وأبي أم الأم، فالمسألة هذه تكون من ثلاثة أسهم وتصح من تسعة أسهم؛ لأن القسمة على أول بطن وقع فيه الاختلاف، وهو البطن الثاني.

أب من جهته اليمنى وأم من جهته اليسرى من البطن الثاني، فللأب الأعلى الثلثان اثنان، وللأم العليا الثلث واحد.

فنصيب الأم يعطى لأصلها وهو أبوها بعد أن يضرب في ثلاثة جزء السهم يكون له ثلاثة أسهم، ونصيب الأب وهو اثنان مضروب في

ص: 323

ثلاثة جزء السهم أصبح ستة أسهم، أعطي إلى أمه وأبيه في البطن السفلى من جهته اليمنى، فللأب أربعة أسهم وإلى الأم سهمان، وقس على هذا ما أشبهه.

بيان إرث الصنف الثالث من ذوي الأرحام:

الصنف الثالث من ذوي الأرحام إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر، وكانا جميعا من الصنف الثالث نظر أول الأمر، فإن وجد أحدهم أقرب درجة إلى الميت فلا خلاف بين أحد من علماء المذهب في أنه يقدم هذا الأقرب، وينفرد بالميراث.

سواء كان الأقرب أنثى والأبعد رجلا، أم كانا على عكس ذلك، وسواء أكان الأقرب يدلي بغير وارث، والأبعد يدلي بوارث، أم كانا على عكس ذلك.

فلو اجتمع: بنت أخت، وابن ابن أخت، فبنت الأخت تستحق الميراث كله، ولا شيء لابن ابن الأخت.

مثال رقم "1":

1-

توفي عن: بنت أخت، وابن ابن أخت.

رسم يسحب اسكنر

المسألة من سهم واحد جميعه إلى بنت الأخت، ولا شيء إلى ابن ابن الأخت؛ لأن بنت الأخت أقرب إلى الميت درجة وابن ابن الأخت أبعد درجة.

ص: 324

إذا اجتمع: بنت أخت وبنت ابن أخ، فالمال كله لبنت الأخت ولا شيء لبنت ابن الأخ.

مثال رقم "2":

2-

توفي عن: بنت أخت، وبنت ابن أخ.

رسم يسحب اسكنر

المسألة من سهم واحد جميعه إلى بنت الأخت لقربها، ولا شيء إلى بنت ابن الأخ لبعدها، ولو أنها أدلت بوارث.

إذا اجتمع اثنان أو أكثر وكانا من الصنف الثالث، وكانا في درجة واحدة من القرب إلى الميت نُظر فإن كان أحدهما يدلي إلى الميت بوارث والآخر يدلي إليه بذي رحم، فلا خلاف بين أحد علماء المذهب أن الذي يستحق المال كله هو الذي يدلي إلى الميت بوارث. ومثاله: لو اجتمع: بنت ابن أخ، وابن بنت أخ فالمال كله إلى بنت ابن الأخ ولا شيء إلى ابن بنت الأخ؛ لأن الأولى تدلي بوارث وهو ابن الأخ، والثاني يدلي بغير وارث وهو بنت الأخ، وإليك تحليل المثال رقم "3":

مثال رقم "3":

3-

توفي عن: بنت ابن أخ، وابن بنت أخ.

ص: 325

رسم يسحب اسكنر

المسألة من سهم واحد وهو كله إلى بنت ابن الأخ؛ لأنها أدلت إلى الميت بوارث وهو ابن الأخ، ولا شيء إلى ابن بنت الأخ؛ لأنه يدلي بذي رحم وهي بنت الأخ.

إذا استووا في الدرجة والقرب إلى الميت، يقدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، ولا يتصور هنا ولد صاحب فرض بدرجة ولد ذي رحم، ويتحقق في هذا الصنف ولد العصبة في درجة ولد صاحب الفرض وليس أحدهما أولى بالميراث من الآخر، وولد العصبة مقدم على ولد ذي الرحم بلا خلاف، ولو كان ولد العصبة لأب وولد ذي الرحم لأب وأم، فالترجيح في هذا الصنف يكون بقرب الدرجة، ثم بكون الأصل وارثا، ثم بقوة القرابة، والترجيح بقوة القرابة إنما يكون إذا لم يكن هناك ولد وارث، أما إذا كان هناك ولد وارث فيقدم.

مثال رقم "4":

4-

توفي عن: بنت ابن أخ لأب، وعن ابن بنت الأخ لأبوين.

فبنت ابن الأخ لأب مقدمة في الاستحقاق عن ابن بنت الأخ لأبوين.

رسم يسحب اسكنر

ص: 326

المال كله إلى بنت ابن الأخ؛ لأنها ولد عصبة، ولا شيء إلى ابن بنت الأخ لأبوين.

إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر، وكانا جميعا من الصنف الثالث، وكانا في درجة واحدة من القرب إلى الميت، وكانا مع ذلك يستويان في الإدلاء بوارث أو بغير وارث، ومتى كان كل واحد منهما يدلي بوارث:

- فإما أن يكون ذلك الوارث الذي يدلي كل واحد منهما عاصبا، كالأخ الشقيق أو لأب.

- وإما أن يكون صاحب فرض كالأخت الشقيقة أو لأب، أو كولد الأم.

- وإما أن يدلي أحدهما بعاصب.

- ويدلي الآخر بذي فرض.

فهذه أربعة أحوال، ولنضرب لكل منها مثلا ونبين إرثه عند الإمام محمد، وعند أبي يوسف رحمهما الله.

اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة، ويستويان بالإدلاء بوارث:

مثال: توفي عن: بنت ابن أخ لأبوين، وبنت ابن أخ لأبوين، وبنتي ابن أخ لأبوين.

رسم يسحب اسكنر

المسألة من أربعة أسهم، إلى كل واحدة من البنات سهم واحد لاتحاد قرابتهن، وإدلاء كل منهن بوارث.

ص: 327

اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة، ويستويان في الإدلاء بغير وارث:

مثاله: توفي عن: بنت أخ لأم، وابن أخ لأم، وبنت أخ لأم.

رسم يسحب اسكنر

عند أبي يوسف رحمه الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد أوجب المرسوم 59 العمل بقول أبي يوسف. انظر الفقرة الأولى من المادة 297 والتي جاءت مطلقة.

اثنان من ذوي الأرحام يدليان بوارث عاصب:

مثال ذلك: توفي عن بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب.

رسم يسحب اسكنر

1-

عند محمد المسألة من سهمين، إلى كل واحدة سهم واحد.

2-

عند أبي يوسف رحمه الله المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها أقوى قرابة ولا شيء إلى بنت الأخ لأب، وهذا ما عليه العمل في المحاكم ابتداء من 1/ 11/ 1953.

ص: 328

اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة من القرب، وكل منهما يدلي بصاحب فرض:

مثال ذلك: توفي عن بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب.

رسم يسحب اسكنر

1-

عند الإمام محمد، سهم لكل منهما.

2-

عند أبي يوسف رحمه الله المال كله إلى بنت الأخت الشقيقة؛ لأنها أقوى قرابة من بنت الأخت لأب، ولا شيء إلى بنت الأخت لأب.

مثال ثانٍ على ذلك:

توفي عن بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأم.

رسم يسحب اسكنر

1-

عند محمد المسألة من "6" أسهم وترد إلى "4" أسهم، إلى بنت الأخت الشقيقة ثلاثة، وإلى بنت الأخت لأم سهم واحد.

2-

عند الإمام أبي يوسف رحمه الله المال كله إلى بنت الأخت الشقيقة.

ص: 329

اثنان من ذوي الأرحام أحدهما يدلي بعاصب، والآخر بذي فرض:

مثال ذلك: توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم.

رسم يسحب اسكنر

1-

عند محمد رحمه الله المسألة من "6" أسهم، يعطى إلى بنت الأخ لأم سهم واحد وهو نصيب أبيها، ويعطى إلى بنت الأخ الشقيق خمسة أسهم نصيب أبيها باعتباره عصبة، وهي ولده.

2-

عند الإمام أبي يوسف رحمه الله المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها ولد عاصب.

إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الثالث، بينهم اختلاف في الفروع:

مثال ذلك:

توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت ابن أخت لأب.

رسم يسحب اسكنر

ص: 330

1-

عند الإمام محمد رحمه الله يقسم المال على أول بطن وقع فيها الخلاف وهي هنا البطن الثاني، ثم أعطي نصيب البنت إلى بنتها وجعلنا الولدين طائفة، وقسمنا نصيبهما إلى ولديهما، فأصاب بنت البنت ثلاثة أسهم، وأصاب الابن ثمانية أسهم، والبنت أخته أربعة أسهم.

2-

أما عند أبي يوسف رحمه الله فالمسألة تصح من أربعة أسهم، إلى كل واحدة من بنتي الأخت لأب سهم واحد، وإلى ابن ابن الأخت للأب سهمان، وهذا ما جاء به القانون رقم 59.

إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام، وكانوا من الصنف الثالث وتعددت فروعهم:

إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام، وكانوا من الصنف الثالث وتعددت فروعهم، فالحكم فيه أن يعتبر عدد الفروع في الأصول.

مثال ذلك: توفي عن: ابن أخت لأبوين وبنتها، وابن أخت لأب وبنتها، وابن أخت لأم وبنتها.

رسم يسحب اسكنر

1-

عند محمد -رحمه الله تعالى- سقط ولدا الأخت لأب لأن أمهما محجوبة بالشقيقتين؛ لأن الأخت لأبوين اعتبرت كشقيقتين بحسب

ص: 331

فرعيها وقسم على فرعيها بالمفاضلة، واعتبرت الأخت لأم كأختين بحسب فرعيها وقسم على فرعيها بالمساواة وصحت المسألة من "18" سهما، منها إلى ابن الأخت لأبوين ثمانية أسهم، وإلى أخته أربعة أسهم، وإلى كل واحد من ابن الأخت لأم وأخته ثلاثة أسهم بالتساوي.

2-

وعند الإمام أبي يوسف رضي الله عنه المال كله إلى فرعي الأخت لأبوين لأنها أقوى، فصحت المسألة عند أبي يوسف من ثلاثة أسهم، إلى ابن الأخت لأبوين سهمان، وإلى أخته سهم واحد كما هو مبين.

إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر، وتعددت جهاتهم في الفروع:

إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام وكانوا من الصنف الثالث، وتعددت جهاتهم في الفروع يعتبر العدد في الفروع، كما يعتبر عدد الفروع في الأصول.

مثاله: توفي عن: ابن بنت أخ لأب، وبنتي ابن أخت لأب هما أيضا ابنتا بنت أخت لأبوين، وبنت ابن أخت لأم.

رسم يسحب اسكنر

إيضاح المثال أعلاه:

عند أبي يوسف المال كله إلى بنتي الأخت لأبوين لقوتها، ولا شيء

ص: 332

إلى ابنتي الأخت لأب، ولا إلى ابن بنت الأخ لأب، ولا إلى بنت ابن الأخت لأم، وهذا ما عليه العمل في المحاكم بعد صدور القانون رقم 59.

وعند محمد رحمه الله يقسم المال على الأصول مع اعتبار عدد الفروع والجهات، فكأن هذا الميت قد ترك أختا لأم، وأختا شقيقة، وأخا وأختا لأب، فللأخت لأم السدس، وللشقيقة وهي معتبرة بأختين شقيقتين -لأنها ذات فرعين- الثلثان، وللأخ والأخت لأب الباقي بالعصوبة على أن للذكر ضعف الأنثى.

ولما كانت الأخت لأب ذات فرعين فهي في الاعتبار أختان، فالسدس الباقي يقسم على الأخ لأب والأخت لأب بالسوية، وتصح المسألة من "24" سهما، أعطينا الأخت لأم "4" من "24" سهما، وأعطينا الشقيقة المعتبرة أختين شقيقتين "16" من "24" سهما، وأعطينا الأخ لأب سهمين من "24" سهما، وأعطينا الأخت لأب المعتبرة أختين لأب سهمين من "24".

وعلى هذا يأخذ ابن بنت الأخ لأب سهمين من "24" سهما هي ميراث جده، وتأخذ بنتا ابن الأخت لأب اللتان هما بنتا بنت أخت لأبوين "18" سهما من "24" سهما؛ اثنين منها ميراث جدتهما أم أبيهما التي هي أخت لأب، وستة عشر ميراث جدتهما أم أمهما التي هي أخت لأبوين، وتأخذ بنت ابن الأخت لأم أربعة أجزاء وهي ميراث جدتها أم أبيها التي هي أخت لأم، وهذا التقسيم هو المعتمد من رأي محمد رحمه الله وذكره السيد رحمه الله في شرح السراجية وقسم على الجميع قسمة صحيحة. انظر شرح السراجية صفحة "65" طبعة الأزهر.

بيان إرث الصنف الرابع من ذوي الأرحام:

الصنف الرابع من ذوي الأرحام، عبارة عن أعمام الميت لأم

ص: 333

وعماته، وأخواله وخالاته لأب وأم أو لأب، وبنات الأعمام لأب وأم أو لأب، وأولادهم جميعا مهما نزلوا.

ويندرج في هذا الصنف أعمام الأب لأم، وأعمام الأمهات، وعمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، ثم أعمام جدي الميت وجدتيه، وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، وليس لأحدهم سهم مقدر وإنما يرثون بقرابة الرحم، واستحقاقهم الميراث على هذا الترتيب.

فالميراث أولا: لفريق عمات الميت مطلقا، وأعمامه لأمه وأخواله وخالاته لأمه، ولا ميراث لمن بعدهم مع وجودهم.

ثانيا: بنات الأعمام لأب وأم، أو لأب.

ثالثا: أولاد الفريق الأول، وهم الأعمام لأم والأخوال والخالات لأم مهما نزلوا.

رابعا: أعمام الأب لأم وأعمام الأمهات، وعمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم لأب وأم أو لأب أو لأم وأولادهم على ترتيب العصبات، فإذا لم يوجد أحد من فريق أعمام الميت وخالاته ينتقل الميراث إلى بنات العم لأب وأم، أو لأب وأولادهم.

فإن يوجد منهم أحد فلأولاد الفريق الأول، فإن لم يوجد منهم أحد فالميراث لفريق أعمام الآباء والأمهات وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، وهكذا إلى ما لا يتناهى.

فلا ميراث لأحد من بنات الأعمام لأب وأم، أو لأب أو لأم مع وجود عم لأم أو عمة لأب وأم، أو لأب أو لأم، أو خال أو خالة لأب وأم أو لأب لتفاوت الدرجة، فإن الأصل متصل بالميت قبل اتصال الفرع.

والخلاصة: أنه إذا اجتمع اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام وكانوا جميعا من الصنف الرابع، فإن كانوا من الأعمام أو الأخوال فلا يمكن

ص: 334

أن يتفاوتوا في درجة القرب إلى الميت بحيث يكون أحدهم أقل وسائط من الآخرين، بل الممكن في شأنهم أن تكون قرابتهم إلى الميت من جهة واحدة فقط، بحيث يكون جميعهم من جهة الأم كالأخوال والخالات، أو من جهة الأب كالعمات والأعمام أخوات الأب من الأم، أو تكون قرابتهم من جهتين بحيث يكون بعضهم من جهة أبي الميت وبعضهم الآخر من جهة أمه. فإن كانوا جميعا من جهة واحدة؛ فإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين، وإما أن يكونوا جميعا في قوة واحدة، والقوة ههنا بأن يكون اتصال الموجود منهم بأبي الميت أو أمه من جهة الأب والأم جميعا، كالعمة شقيقة الأب، والخال شقيق الأم، والخالة شقيقة الأم، وهذا النوع أقوى ممن عداه، ثم يليه من يكون اتصاله بأبي الميت أو أمه من جهة الأب وحده، ثم يليه من يكون اتصاله بأبي الميت أو أمه من جهة الأم وحدها.

فإن كان أحدهم أقوى من الآخرين قدم عليهم جميعا، ولو كان هذا الأقوى امرأة، وذلك باتفاق علماء المذهب، فإن كانوا جميعا سواء في قوة اتصالهم بأبي الميت أو أمه قسم المال على أبدانهم على أن للذكر ضعف الأنثى.

مثال ذلك: لو اجتمع: عم هو أخو أبي الميت لأمه، وعمة هي أخت أبيه لأمه أيضا، فالمال بينهما أثلاثا. المثال:

رسم يسحب اسكنر

المال بينهما أثلاثا؛ لتساويهما بالاتصال بالميت.

ص: 335

- ولو اجتمع: عمة هي أخت أبي الميت لأبيه، وعم هو أخو أبيه لأمه؛ فالمال كله للعمة لأنها أقرب اتصالا بأبي الميت. المثال:

رسم يسحب اسكنر

المال كله للعمة أخت أبي الميت لأبيه؛ لأنها أقوى اتصالا.

- ولو اجتمع: خال وخالة شقيقان، فالمال بينهما أثلاثا. المثال:

رسم يسحب اسكنر

- ولو اجتمع: خالة شقيقة أم الميت وخال هو أخو أمها لأبيها، فالمال كله للخالة ولا شيء للخال؛ لأن الخالة أقوى اتصالا بأم الميت من الخال. المثال:

رسم يسحب اسكنر

المال كله للخالة ولا شيء للخال؛ لأن الخالة أقوى اتصالا.

- وإذا اختلفت جهة قرابتهم جعل لقرابة أبي الميت ثلثا المال، ولقرابة أمه ثلث المال، ولا يقدم الأقوى من جهته على الأضعف من

ص: 336

الجهة الأخرى، فالعمة شقيقة أبي الميت مع الخالة أخت أمه من الأم فقط لا تقدم عليها، بل للعمة ثلثا المال وللخالة ثلثه.

رسم يسحب اسكنر

الثلثان لقرابة أبي الميت، والثلث لقرابة أمه.

- ولو اجتمع: خال شقيق وعمة هي أخت أبي الميت من أبيه فقط، فالثلثان للعمة والثلث للخال، ويقسم الثلثان على قرابة الأب والثلث على قرابة الأم على أبدانهم، للذكر ضعف الأنثى.

مثال ذلك: توفي عن: عشر عمات في قوة واحدة، وخال وخالة في قوة واحدة، فإن الثلثين للعمات يقسم على عدد رءوسهن، والثلث للخال والخالة أثلاثا.

رسم يسحب اسكنر

المسألة من "3" أسهم وتصح من "45" سهما، منها إلى العمات الثلثان "30" سهما لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم، وإلى الخال والخالة الثلث "15" سهما منها "10" أسهم للخال و"5" أسهم للخالة.

- وإن اجتمع: اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام، وكانوا جميعا من

ص: 337

الصنف الرابع وكانوا من أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات، فإن كان أحدهم أقرب درجة إلى الميت قدم على من كان أبعد درجة منه، ولو كانت قرابتهما من جهتين مختلفتين.

مثاله: اجتمع: ابن عمة الميت، وابن ابن خالته.

رسم يسحب اسكنر

المال كله إلى ابن العمة؛ لأنه أقرب درجة من ابن ابن الخالة، ولا شيء إلى ابن ابن الخالة.

- وإن اجتمع اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الرابع وكانوا جميعا في درجة واحدة من القرب إلى الميت، فإما أن تكون قرابتهم من جهة واحدة بأن يكونوا جميعا أقارب للميت من جهة أبيه، أو يكونوا جميعا أقاربه من جهة أمه، وإما أن تكون قرابتهم من جهتين.

إذا كانت قرابتهم من جهة واحدة، فإما أن يكونوا كلهم ولد عصبة، كبنات الأعمام الأشقاء وبنات الأعمام لأب.

وإما أن يكونوا كلهم ولد ذي رحم، كأولاد الأعمام لأم وأولاد العمات مطلقا، وكأولاد الأخوال أو الخالات.

وإما أن يكون بعضهم ولد عصبة، وبعضهم الآخر ولد ذي رحم.

فهذه ثلاثة أحوال:

- فإن كانوا جميعا أولاد عصبة، أو كانوا أولاد ذي رحم قدم الأقوى منهم على غيره، فمن كان أصله لأبوين مقدم على من كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب مقدم على من كان أصله لأم.

ص: 338

- وإن كان بعضهم ولد عصبة، وبعضهم الآخر ولد ذي رحم قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون ولد ذي الرحم أقوى قرابة.

أمثلة لما ذكر:

مثال رقم "1":

1-

توفي عن: بنت عم شقيق، وبنت عم لأب.

رسم يسحب اسكنر

المال كله إلى بنت العم الشقيق؛ لأنها أقوى من بنت العم لأب، ولا شيء لبنت العم لأب، وكذلك تقدم على بنت الخال ولا شيء لها معها.

مثال رقم "2":

2-

توفي عن: بنت عم شقيق، وابنة عمة شقيقة.

رسم يسحب اسكنر

المال كله إلى بنت العم الشقيق لأنها ولد عصبة، ولا شيء لبنت العمة الشقيقة لأنها ولد ذي رحم.

وإن الحالة الواحدة التي يقدم فيها ولد ذي الرحم على ولد العصبة هي قوة القرابة، وإليك المثال:

ص: 339

مثال رقم "3":

3-

توفي عن بنت عم لأب، وابن عمة لأبوين.

رسم يسحب اسكنر

المال كله إلى ابن العمة لأبوين ولا شيء إلى بنت العم لأب؛ لأن ابن العمة لأبوين أقوى قرابة من بنت العم لأب، وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى.

- إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام، وكانوا من الصنف الرابع وكانت قرابتهم من جهتين، فثلثا المال لجهة الأب أي: لقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم، من غير أن تعتبر قوة القرابة في جهة مرجحة على ضعف القرابة في الجهة الأخرى، وإن محمدا رحمه الله يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أول بطن اختلف فيه مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول، فقس عليه.

وعند أبي يوسف رحمه الله يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أبدان الفروع، مع اعتبار عدد الجهات في الفروع. ولنضرب لك مثالا لتقيس عليه.

مثال: توفي شخص وترك: ابن بنت عم لأم، وبنتي بنت عمة لأم، وابني ابن خال لأب، وابنتي ابن خالة لأب.

المسألة من "3" أسهم وتصح من "18" سهما باتفاق أبي يوسف ومحمد، رحمهما الله.

ص: 340

رسم يسحب اسكنر

1-

عند محمد رحمه الله يقسم المال على أول بطن وقع فيه الاختلاف، ويعتبر فيهم عدد الفروع في الجهات وصفة الأصول، فيقسم الثلثان على أعلى قرابة الأب، وهم العم لأم والعمة لأم، فالعم برأسين والعمة إذا اعتبرت فيها عدد فروعها صارت كعمتين فرءوسهما أربعة وثلث أصل المسألة اثنان يوافقانهما بالنصف فردهم إلى نصفهم الاثنين، والثلث وهو واحد لقرابة الأم وهم الخال والخالة، فإذا اعتبرت فيهما عدد فروعهما صارا كخالين وخالتين فرءوسهما ستة، فإذا نظرت بينهما وبين الاثنين وفق قرابة الأب وجدتهما متداخلين، فالستة هي جزء سهمها، فتصح هذه المسألة من "18" سهما، إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، ولكل واحد من ابني ابن الخال لأب سهمان، ولكل واحدة من بنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.

2-

أما عند أبي يوسف رحمه الله فتصح من "18" سهما، إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخال لأب سهمان، وإلى كل واحدة من ابنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.

ص: 341

ميراث ذي القرابتين من ذوي الأرحام من الصنف الرابع:

قد يجتمع للوارث الواحد من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم قرابة للميت من جهتين أو أكثر، فيكون الوارث من أصول متعددة لهم اتصال بالميت، وحكم متعدد جهات القرابة أنه يستحق الميراث بجهات القرابة جميعا، ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد نظير افتراقهما في شخصين، ويجعل الواحد متعددا بعدد جهات قرابته، وله من كل جهة ميراث كامل لتكامل السبب في حق كل جهة.

ومن الواجب مراعاة الأحوال السابقة في القسمة، فيقسم المال على نفس الأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا اختلفوا في صفة الذكورة والأنوثة، ثم ينتقل نصيب كل منهم رأسا إلى فروعه الوارثين عند اتفاق البطون، وإلى أول بطن وقع فيه الخلاف عند اختلاف البطون، كما يقسم على أول بطن عند اتفاق الصفة في الذكورة والأنوثة على النسق المتقدم. وإليك المثال لتقيس ما يعرض عليك:

مثال رقم "1":

1-

توفي عن: ابني بنت عمة لأب، وبنتي ابن عمة لأب هما أيضا بنتا بنت عم لأب، وعن بنتي بنت خالة لأم، وابني ابن خالة لأم هما أيضا ابنا بنت خال لأم.

ص: 342

رسم يسحب اسكنر

تحليل المثال:

1-

فعند الإمام محمد رحمه الله تصح المسألة من "36" سهما، منها إلى كل واحد من ولدي بنت العمة لأب سهمان، وإلى كل من ابنتي ابن العمة لأب اللتين هما ابنتا بنت عم لأب أيضا عشرة أسهم؛ ستة من جهة أبي أمها وأربعة من جهة أبيها، وإلى كل واحدة من ابنتي بنت الخالة لأم سهم واحد، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخالة لأم اللذين هما ولدا بنت خال لأم أيضا خمسة أسهم؛ ثلاثة من جهة أبي أمه واثنان من جهة أم أبيه.

2-

أما عند أبي يوسف رحمه الله والذي عليه العمل في المحاكم الشرعية حسب المرسوم 59 ابتداء من 1/ 11/ 1953 فتصح هذه المسألة من "30" سهما؛ لأنه يعتبر عدد الجهات في الفروع، فقرابة الأب عنده أربعة؛ لأن البنتين في هذا الفريق كأربع بنات، بنتين من جهة ابن العمة وبنتين من جهة بنت العم.

لكننا نختصر الرءوس فنجعل هذه البنات الأربع كابنين، فلهذا كان عدد قرابة الأب أربعة، والسهمان ثلثا أصل المسألة لا ينقسمان عليهم بل هما متوافقان بالنصف، فرد عدد الرءوس إلى نصفه اثنين، ولقرابة الأم واحد ثلث الأصل وعددهم إذا اعتبرت الجهات في الفروع

ص: 343

خمسة؛ لأن الاثنين في هذا الفريق عن أربعة بنين، اثنين من قبل بنت الخال، واثنين من قبل ابن الخالة، واحسب باختصار بنتي بنت الخالة ابنا واحدا، فحينئذ تكون قرابة الأم عن خمسة بنين، والواحد لا يستقيم على الخمسة، ثم انظر إلى الاثنين اللذين هما وفق قرابة الأب وإلى هذه الخمسة تجدهما متباينين، فاضرب أحدهما في الآخر يحصل عشرة هي جزء السهم، اضربه في أصل المسألة يحصل "30". ثلثاها عشرون لقرابة الأب، عشرة منها إلى ابني بنت العمة لكل واحد خمسة، وعشرة لبنتي ابن العمة اللتين هما بنتا بنت العم لكل واحدة خمسة أيضا، وثلثها وهو عشرة لقرابة الأم، اثنان منها لبنتي بنت الخالة لكل واحدة منهما سهم واحد، وثمانية إلى ابني ابن الخالة اللذين هما ابنا بنت الخال، لكل واحد أربعة أسهم.

ص: 344