المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين: - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

4-

‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

وهذا المانع يختص بتوريث غير المسلمين بعضهم من بعض، فإن اختلاف الدارين بين سائر الملل ما عدا المسلمين مانع من الإرث، وأما اختلاف الدار بين المسلمين فهو غير مانع من الإرث، فلو مات مسلم في دار الحرب يرثه ابنه الذي هو في دار الإسلام، وينتقل ميراثه لجميع الورثة على الفريضة الشرعية، سواء كان في دار الحرب أسيرا أو تاجرا.

أما ما عليه العمل في المحاكم الشرعية في سورية، إذا توفي شخص من التابعية السورية وله وارث متجنس بغير الجنسية السورية، فإنه يرث منه على شرط أن تكون قوانين الدولة التي هو من تابعيتها تورث السوري -بالمثل- وهكذا غير المسلم يرث من قريبه غير المسلم على هذا الشرط.

ولد اللعان وولد الزنا:

ويلحق بالموانع:

فإن ولد اللعان لا يرث من أبيه ولا يرث أبوه منه، ولا يجري التوارث بينه وبين قرابة أبيه، ويرث من أمه ومن أقاربها، وقد ذكرنا في باب أسباب الميراث أن ابن الزنا لا يرث أباه ويرث أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "الولد للفراش

ص: 58

وللعاهر الحجر" 1.

والواجب أن يحرم ولد الزنا من ميراث الزاني، ويكفيه أن يرث من أمه؛ لأن في توريثه من الزاني اعترافا بصحة أثر الزنا، وهو أمر باطل تجب محاربته بإهدار أمره، ولا يصلح أن يترتب عليه ذلك الأثر أو غيره؛ لأن في إهداره ما يحمل على إحجام الناس منه، وتوقيهم هذا النسل الذي لا يعترف به لهم، على أن شأن الزانية أنها لا تقتصر نفسها على رجل واحد كما يحصل هذا في النكاح الصحيح، فلا يمكن الجزم بإلحاق ولدها برجل معين، ومن الواجب صون الأسرة عن ذلك الدخيل المشكوك في أمره؛ لتبقى الرابطة بينها في حرز من الإخلاص الصحيح ولا يعكر صفوها ذلك الشك المريب.

ومثل ولد الزنا في ذلك ولد التبني. وقد كان العرب في الجاهلية يلحقون بعض الأجانب بأولادهم ويعطون الدعيّ جميع حقوق الولد في الإرث وحرمة النسب وغيرهما، فأبطل الإسلام ذلك كله وقال تعالى في إبطاله:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} 2.

وأيد قانون الأحوال الشخصية هذا الحكم، كما نصت المادة 303 المعطوفة على المادة 300 منه.

موانع الإرث في قانون الأحوال الشخصية رقم 59 المعمول به اعتبارا من 1 تشرين الثاني 953 في المحاكم الشرعية في سورية:

المادة 264: يمنع من الإرث ما يلي:

أ- موانع الوصية المذكورة في المادة 223.

1 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير صفحة377 جزء6.

2 سورة الأحزاب الآية 4.

ص: 59

ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.

جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

أما المادة 223 فندرج نصها أدناه؛ لأن ما جاء فيها كما أنه مانع من الوصية فهو مانع من الإرث أيضا، كما نص على ذلك في الفقرة "1" من المادة 264.

المادة 223: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:

أ- قتل الموصى له للموصي قصدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا كام القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.

ب- تسببه قصدا في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.

ص: 60