الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المستحقون للثلث
الأول: استحقاق الأم للثلث
…
المستحقون الثلث:
الثلث يستحقه اثنان من الورثة، وهما:
1-
الأم عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات فأكثر، من أي جهة كانا.
2-
اثنان من الإخوة لأم فأكثر، ذكورا كانوا أو إناثا، عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، وعند عدم الأب والجد.
الأول: استحقاق الأم للثلث:
الأول: الأم يكون فرضها ثلث جميع التركة، وذلك فيما إذا لم يكن لولدها المتوفى ولد ولا ولد ابن وإن نزل، ولا اثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات، ولم يكن الميراث منحصرا في الأبوين وأحد الزوجين، سواء أكان معها غير الأب وأحد الزوجين من الورثة أو لم يكن.
الدليل على ذلك:
الدليل على استحقاق الأم للثلث قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 1.
1 النساء الآية 10.
وللأم حالة أخرى وهي أن يكون فرضها ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، وذلك فيما إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين، ويشمل ذلك مسألتين:
المسألة الأولى: أن يكون الورثة أبا، وأما، وزوجا، فللزوج فرضه وهو النصف، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي وهو سدس التركة، ويأخذ الأب بالعصوبة جميع الباقي وهو ثلث التركة.
المسألة الثانية: أن يكون الورثة أبا، وأما، وزوجة، فللزوجة فرضها وهو الربع، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي وهو ربع التركة، ثم يأخذ الأب بالعصوبة جميع الباقي وهو نصف التركة.
قال في الرحبية:
وإن يكن زوج وأم وأب
…
فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا
…
فلا تكون عن العلوم قاعدا
وكان مقتضى ظاهر الآية أن يكون فرض الأم ثلث التركة في هاتين المسألتين: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} الآية.
ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك في هاتين المسألتين وتبعه على هذا عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وقصدوا بذلك أن يبقى للأب من التركة ضعف ما تأخذه الأم.
كما وأن الأئمة الأربعة جعلوا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وبأن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف الأنثى، فلو أعطي للأم الثلث مع الزوج لفضلت على الأب، وخالف ابن عباس رضي الله عنهما وقال: للأم فيهما الثلث كاملا.
وهاتان الصورتان تلقبان بالغراوين؛ لشهرتهما كالكوكب الأغر المضيء، وبالغريمتين؛ لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدَّيْن والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل بحسب ميراثهما، وبالغريبتين لغرابتهما بين مسائل الفرائض، أي: عدم النظير، وبالعمريتين لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة والأئمة الأربعة.
تحليل المسألتين الغراوين:
1-
توفيت عن: زوج، وأم، وأب.
2-
توفي عن: زوجة، وأم، وأب.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما، وتصح باختصار من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم ثلث الباقي سهم واحد، والباقي إلى الأب سهمان.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "4" أسهم، من ذلك الربع سهم واحد إلى الزوجة، وإلى الأم ثلث الباقي سهم واحد، والباقي سهمان إلى الأب.
ملاحظة: يأتي الثلث أيضا في ميراث الجد إذا كان معه إخوة ولا وارث للميت سواهم، وكان الثلث أوفى حظا للجد من مشاركة الإخوة الذين معه.
وهذا على التفصيل في مذهب من لا يحجب الإخوة بالجد، وهم من عدا أبي حنيفة رضي الله عنهم، وكان قول أبي حنيفة هو المعمول به في المحاكم الشرعية السورية حتى صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 الذي عدل عن قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأخذ بقول بقية المذاهب وأوجب العمل بذلك في المحاكم الشرعية السورية ابتداء من "1" تشرين الثاني 1953 حسب ما جاء في المادة "279" من المرسوم المذكور، وسنبين ذلك مفصلا -إن شاء الله- عند بيان بحث استحقاق الجد في موضع آخر.
مسائل محلولة على استحقاق الأم للثلث:
1-
توفي عن: أب، وأم.
2-
توفي عن: أم، وأخ لأم، وعم.
3-
توفيت عن: زوج، وأخت لأم، وأم.
4-
توفي عن: زوجة، وأم، وأخ لأب.
5-
توفي عن: زوجة، وأم، وابن أخ.
6-
توفي عن: زوجة، وأم، وابن عم، وابن عم.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم، منها إلى الأم الثلث سهم واحد، والباقي سهمان إلى الأب.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم الثلث سهمان، وإلى الأخ لأم السدس سهم واحد، والباقي إلى العم ثلاثة أسهم.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد، وإلى الأم الثلث سهمان.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث أربعة أسهم، وإلى الأخ لأب الباقي خمسة أسهم.