المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأول: استحقاق الأم للثلث - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

‌المستحقون للثلث

‌الأول: استحقاق الأم للثلث

المستحقون الثلث:

الثلث يستحقه اثنان من الورثة، وهما:

1-

الأم عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات فأكثر، من أي جهة كانا.

2-

اثنان من الإخوة لأم فأكثر، ذكورا كانوا أو إناثا، عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، وعند عدم الأب والجد.

الأول: استحقاق الأم للثلث:

الأول: الأم يكون فرضها ثلث جميع التركة، وذلك فيما إذا لم يكن لولدها المتوفى ولد ولا ولد ابن وإن نزل، ولا اثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات، ولم يكن الميراث منحصرا في الأبوين وأحد الزوجين، سواء أكان معها غير الأب وأحد الزوجين من الورثة أو لم يكن.

الدليل على ذلك:

الدليل على استحقاق الأم للثلث قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 1.

1 النساء الآية 10.

ص: 149

وللأم حالة أخرى وهي أن يكون فرضها ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، وذلك فيما إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين، ويشمل ذلك مسألتين:

المسألة الأولى: أن يكون الورثة أبا، وأما، وزوجا، فللزوج فرضه وهو النصف، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي وهو سدس التركة، ويأخذ الأب بالعصوبة جميع الباقي وهو ثلث التركة.

المسألة الثانية: أن يكون الورثة أبا، وأما، وزوجة، فللزوجة فرضها وهو الربع، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي وهو ربع التركة، ثم يأخذ الأب بالعصوبة جميع الباقي وهو نصف التركة.

قال في الرحبية:

وإن يكن زوج وأم وأب

فثلث الباقي لها مرتب

وهكذا مع زوجة فصاعدا

فلا تكون عن العلوم قاعدا

وكان مقتضى ظاهر الآية أن يكون فرض الأم ثلث التركة في هاتين المسألتين: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} الآية.

ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك في هاتين المسألتين وتبعه على هذا عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وقصدوا بذلك أن يبقى للأب من التركة ضعف ما تأخذه الأم.

كما وأن الأئمة الأربعة جعلوا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وبأن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف الأنثى، فلو أعطي للأم الثلث مع الزوج لفضلت على الأب، وخالف ابن عباس رضي الله عنهما وقال: للأم فيهما الثلث كاملا.

ص: 150

وهاتان الصورتان تلقبان بالغراوين؛ لشهرتهما كالكوكب الأغر المضيء، وبالغريمتين؛ لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدَّيْن والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل بحسب ميراثهما، وبالغريبتين لغرابتهما بين مسائل الفرائض، أي: عدم النظير، وبالعمريتين لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة والأئمة الأربعة.

تحليل المسألتين الغراوين:

1-

توفيت عن: زوج، وأم، وأب.

2-

توفي عن: زوجة، وأم، وأب.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، وتصح باختصار من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم ثلث الباقي سهم واحد، والباقي إلى الأب سهمان.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

ص: 151

أصل المسألة من "4" أسهم، من ذلك الربع سهم واحد إلى الزوجة، وإلى الأم ثلث الباقي سهم واحد، والباقي سهمان إلى الأب.

ملاحظة: يأتي الثلث أيضا في ميراث الجد إذا كان معه إخوة ولا وارث للميت سواهم، وكان الثلث أوفى حظا للجد من مشاركة الإخوة الذين معه.

وهذا على التفصيل في مذهب من لا يحجب الإخوة بالجد، وهم من عدا أبي حنيفة رضي الله عنهم، وكان قول أبي حنيفة هو المعمول به في المحاكم الشرعية السورية حتى صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 الذي عدل عن قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأخذ بقول بقية المذاهب وأوجب العمل بذلك في المحاكم الشرعية السورية ابتداء من "1" تشرين الثاني 1953 حسب ما جاء في المادة "279" من المرسوم المذكور، وسنبين ذلك مفصلا -إن شاء الله- عند بيان بحث استحقاق الجد في موضع آخر.

مسائل محلولة على استحقاق الأم للثلث:

1-

توفي عن: أب، وأم.

2-

توفي عن: أم، وأخ لأم، وعم.

3-

توفيت عن: زوج، وأخت لأم، وأم.

4-

توفي عن: زوجة، وأم، وأخ لأب.

5-

توفي عن: زوجة، وأم، وابن أخ.

6-

توفي عن: زوجة، وأم، وابن عم، وابن عم.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

ص: 152

أصل المسألة من "3" أسهم، منها إلى الأم الثلث سهم واحد، والباقي سهمان إلى الأب.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم الثلث سهمان، وإلى الأخ لأم السدس سهم واحد، والباقي إلى العم ثلاثة أسهم.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد، وإلى الأم الثلث سهمان.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث أربعة أسهم، وإلى الأخ لأب الباقي خمسة أسهم.

ص: 153