المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المناسخة: المناسخة مفاعلة من النسخ، وهو لغة: الإزالة أو التغيير أو - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ ‌المناسخة: المناسخة مفاعلة من النسخ، وهو لغة: الإزالة أو التغيير أو

‌المناسخة:

المناسخة مفاعلة من النسخ، وهو لغة: الإزالة أو التغيير أو النقل، فمن الأول: نسخت الشمس الظل أي: أزالته، ومن الثاني: نسخت الريح آثار الديار أي: غيرتها، ومن الثالث: نسختُ الكتاب أي: نقلتُ ما فيه.

والمناسخة في اصطلاح الفرضيين، هي أن يموت ميت ولم يقسم تراثه لوارثيه حتى يموت واحد، أو أكثر من وارثيه.

فإذا مات إنسان ولم تقسم تركته بين ورثته على الفريضة الشريعة حتى مات بعض الورثة، فالطريق في تصحيح الفريضة وإيصال كل حق إلى مستحقيه هو التصحيح بطريق المناسخة.

ثم لا يخلو إما أن يكون ورثة الميت الثاني عين ورثة الميت الأول بلا زيادة ولا نقصان، أو يكون في عداد ورثة الميت الثاني من لا يكون وارثا للميت الأول. وعلى كل حال إما أن تكون قسمة التركة الثانية وقسمة التركة الأولى سواء، أو تكون قسمة التركة الثانية على غير الوجه الذي قسمت به التركة الأولى، فإذا كانت ورثة الميت الثاني عين ورثة الميت الأول ولا يوجد تغيير ما في الاستحقاق وقسمة التركتين سواء، فالخطب سهل ونقسم الفريضة قسمة واحدة ويكتفى بتصحيح واحد، مثال ذلك:

إذا مات عن: زوجة، وابن، وابن، وبنت متولدين من الزوجة نفسها وانحصر إرثه بهم، ثم ماتت الزوجة عن هؤلاء الأولاد فقط.

ص: 262

فإن المسألة تقسم على رءوس الأولاد للذكر ضعف الأنثى قسمة واحدة وتعتبر من عدد رءوسهم، ويجعل كأن الزوجة لم تكن، وتصح المسألة من خمسة أسهم؛ إلى كل واحد من الولدين الذكرين سهمان وإلى البنت سهم واحد.

وكذلك لو مات قبل القسمة أحد الأولاد ولا وارث له سوى باقي إخوته، تقسم التركة على عدد رءوس الباقين قسمة واحدة رعاية للاختصار، وفرارا من الإطالة.

وأما إذا كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الأول، أو كانت عين الورثة واختلفت القسمة عليهن، فطريق التصحيح أن تصحح أولا مسألة الميت الأول وتقسمها بين ورثته، ثم تصحح مسألة الميت الثاني وتقسمها بين ورثته بمقتضى الفريضة الشرعية، فإن كان نصيب الميت الثاني وهو ما خصّه وفي يده من المسألة الأولى يستقيم على ورثته من غير كسر، فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح، وتصح المسألتان من المسألة الأولى بدون حاجة إلى زيادة عمل.

وأما إذا كان نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول لا يستقيم على ورثته، فإنه إن كان بين نصيبه ومسألته موافقة يضرب وفق التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول، وإن لم يكن بينهما موافقة يضرب كل التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول، فما بلغ تصح منه المسألتان ويسمى "الجامعة" والمضروب في التصحيح الأول يسمى "جزء السهم" ومن كان له نصيب من الفريضة الأولى يأخذه مضروبا في الفريضة الثانية عند المباينة، وفي وفقها عند الموافقة، ومن كان له نصيب من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني أو في وفقه.

ومن كان له نصيب من الفريضتين، فنصيبه من الفريضة الأولى

ص: 263

يؤخذ مضروبا في الفريضة الثانية أو في وفقها، ونصيبه من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني أو في وفقه.

مثال رقم "1" المستقيم:

1-

توفي عن: ابن، وبنت، ثم توفي الابن عن: بنت، وأخته المذكورة.

رسم يسحب اسكنر

أصل مسألة المتوفى الأول من ثلاثة أسهم؛ للابن سهمان وللبنت سهم واحد.

ثم توفي الابن عن بنت وعن أخته، ومسألته تصح من سهمين، وبما أن المتوفى حصته سهمان فهي منقسمة على ورثته؛ ولذلك بقيت المسألة من ثلاثة أسهم، سهمين لبنت المتوفى الأول، وسهم لبنت المتوفى الثاني؛ لأن بنت المتوفى الأول لها سهم من والدها وسهم من أخيها فأصبح لها سهمان.

مثال رقم "2" للمستقيم:

2-

توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وبنت الابن، وأخت لأبوين، ثم توفيت البنت عن: زوج، وأمها، وبنت، وعم لأب.

ص: 264

رسم يسحب اسكنر

أصل مسألة المتوفى الأول تصح من "24" سهما مقسومة على الورثة.

وأصل مسألة المتوفى الثاني وهي البنت تصح من "12" سهما.

وسهام المتوفى "12" تقسم على ورثته دون الحاجة إلى الضرب والتصحيح؛ ولذلك أبقيت المسألة على حالتها الأولى وتصح من "24" سهما كما صحت منه المسألة الأولى، من ذلك للزوجة "3" أسهم من المسألة الأولى واثنان من ابنتها المتوفاة أي: المسألة الثانية، فصار لها خمسة أسهم، وإلى بنت الابن أربعة أسهم، وإلى الأخت لأبوين خمسة أسهم، وإلى زوج البنت المتوفاة ثلاثة أسهم، وإلى بنت البنت أي: بنت المتوفى الثانية ستة أسهم، وإلى عم الأب سهم واحد تتمة السهام التي هي "24" سهما، وإن جزء السهم هو واحد كما هو مبين في المسألة.

وأما إذا كانت المسألة غير مستقيمة إلا أنه يوجد موافقة بين نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول، وبين التصحيح الثاني فالعمل

ص: 265

بالوجه الآتي، وإليك المثال:

مثال رقم "1" غير المستقيم:

1-

توفي عن: أم، وأخت لأم، وأخت لأبوين، وأخت لأب، ثم قبل القسمة توفيت الأخت لأبوين عن: زوج، وأم، وبنت، وأختها لأبيها المذكورة.

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة الأولى، وهي فريضة الميت الأول صحت من ستة أسهم؛ لاجتماع النصف والسدس.

وفريضة الميت الثاني صحت من اثني عشر.

ونصيب الميت الثاني، وهو الأخت لأب وأم من الفريضة الأولى، النصف ثلاثة أسهم لا تستقيم على سهام ورثتها وهي اثنا عشر، وبين الثلاثة والاثني عشر موافقة بالثلث.

ص: 266

فضربنا وفق التصحيح الثاني وهو أربعة في جميع التصحيح الأول وهو ستة بلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح الفريضتان؛ فريضة الميت الأول، وفريضة الميت الثاني.

ومعرفة نصيب كل وارث من التصحيحين؛ إن من كان له نصيب في التصحيح الأول يأخذه مضروبا في وفق التصحيح الثاني، وهو جزء السهم الأربعة.

ومن كان له نصيب في التصحيح الثاني أخذه مضروبا في وفق نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول، وهو جزء السهم واحد.

ومن كان له نصيب في الفريضتين فنصيبه من الفريضة الأولى يؤخذ مضروبا في وفق الفريضة الثانية وهو أربعة، ونصيبه من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في وفق نصيب الميت الثاني وهو واحد، وما بلغ فهو نصيبه، انظر أعلاه تحليل المسألة.

مثال رقم "2" للمباينة:

2-

توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وبنت، وقبل تقسيم الإرث ماتت إحدى البنات عن والدتها زوجة المتوفى وعن أخيها وأختها الشقيقين المذكورين، وعن زوج وعن أخت لأم.

رسم يسحب اسكنر

ص: 267

إن كيفية تصحيح هذه المسألة هو على مثال ما سبق، ولأجل زيادة الإيضاح في تصحيحها نقول:

إن هذه المسألة أي: مسألة المتوفى الأول أصلها من ثمانية، وهو مخرج فرض الزوجة الثمن.

فإذا أعطينا للزوجة واحدا من ثمانية يبقى سبعة وهي لا تنقسم على الولد والبنتين، وهم في هذه الحالة أربعة رءوس، فنضرب الأربعة في أصل المسألة وهو الثمانية فالحاصل اثنان وثلاثون، وهو تصحيح مسألة المتوفى الأول.

ثم صححنا مسألة المتوفى الثاني التي هي قبل التصحيح من ستة لوجود فرض الزوج النصف والأم السدس والأخت لأم السدس، فإذا أعطينا الزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحدا ومثله للأخت لأم فالباقي واحد هو بالعصوبة بين الأخ والأخت لأبوين أثلاثا، ولما كان الواحد لا يستقيم على رءوس الثلاثة ضربنا رءوسهم في أصل المسألة وهو الستة، فالحاصل من الضرب ثمانية عشر وهو تصحيح المسألة الثانية.

ثم أجرينا النسبة بين نصيب المتوفى الثاني الذي أصابه من المتوفى الأول سبعة سهام، وبين تصحيح المسألة الثانية للمتوفى وهي ثمانية عشر نجد بينهما مباينة.

فوضعنا الثمانية عشر فوق قوس تصحيح مسألة المتوفى الأول؛ لتكون هي جزء السهم لورثة المتوفى الأول.

ثم وضعنا السبعة فوق تصحيح مسألة المتوفى الثاني لتكون هي جزء السهم لورثة المتوفى الثاني، فضربنا الثمانية عشر في تصحيح المسألة المتوفى الأولى وهي "32" حصل "576" ومنها تصح وتسمى الجامعة.

ص: 268

ثم ضربنا ما أصاب كل وارث من المتوفى الأول في جزء السهم، وهو الثمانية عشر الذي فوق قوس تصحيح مسألته.

وكذلك ما أصاب ذلك الوارث من المتوفى الثاني في جزء السهم الذي فوق قوس تصحيح مسألة المتوفى الثاني وهو السبعة. ثم جمعنا حاصل الضربين فجعلناه في بيت الجامعة، كل وارث تجاه بيته:

فالزوجة التي صارت أما للمتوفى الثاني، نصيبها:

من المتوفى الأول 4 × 18 = 72

ومن المتوفى الثاني 3 × 7 = 21

المجموع: 21 + 72 = 93

والابن الذي صار أخا للمتوفى الثاني، كان نصيبه:

من المتوفى الأول 14 × 18 = 252

ومن المتوفى الثاني 2 × 7 = 14

المجموع: 14 + 252 = 266

والبنت التي صارت أختا لأبوين للمتوفى الثاني، كان نصيبها:

من المتوفى الأول 7 × 18 = 126

ومن المتوفى الثاني 1 × 7 = 7

المجموع: 7 + 126 = 133

ونصيب الزوج من المتوفى الثاني فقط:

9 × 7 = 63

وكذا الأخت لأم، لها من المتوفى الثاني فقط:

3 × 7 = 21

ثم جمعنا السهام المذكورة فكان حاصل الجمع صحيحا وموافقا للجامعة، وهو "576" وعلى هذا النمط السير في المناسخات.

ص: 269

وإليك مثالا آخر لمناسخة عامة:

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

وعلى هذه الصورة المبينة أعلاه يجري عمل جميع المناسخات وقد بينا سابقا التفصيلات فراجعها. وسر على ذلك ولا تنس جمع التوزيع في الجامعة، حتى إذا وافق الجمع مجموع الجامعة كان عملك صحيحا، وإن لم يوافق الجمع الجامعة فيكون عملك غير صحيح، فأعد النظر في ذلك حتى تقف على الحقيقة، والله الموفق.

ص: 270