المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في ميراث المفقود وحكمه: - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

المفقود: من يخرج في وجه فلا يعرف موضعه، أو يأسره العدو فلا تستبين حياته ولا يعلم مماته.

فهو حي باعتبار أول حاله، خفي الأثر باعتبار مآله وقد انقطع خبره عن أهله.

حكم المفقود:

يعتبر حيا في حق نفسه وماله لثبوت حياته باستصحاب الحال، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ويعتبر ميتا في حق مال غيره، فيعتبر حيا في حق ما يضره من الأحكام، وميتا في حق ما ينفعه ويضر غيره، فلا تنكح زوجاته ولا تفسخ إجاراته ولا يبرأ المستأجر بدفع الأجرة لوارثه بدون قضاء وليس لورثته استرداد وديعته، ومن كان فقيرا من أولاده الصغار ومحتاجا من أولاده الكبار الإناث أو الزمنى من الذكور أو والديه فإنه يستحق النفقة في ماله بالمعروف، ولا ينفق على غيرهم من ذوي الرحم، ومن كان غنيا من ورثته فلا نفقة له ما عدا الزوجة.

وإذا رجع المفقود حيا، فليس له الرجوع بما أنفق القاضي على زوجته وولده ووالديه؛ لأن القاضي له ولاية الإنفاق، فكان فعله كفعل المفقود نفسه وللقاضي أن ينصب قيما عن المفقود.

إرث المفقود:

أما ما يتعلق بالمواريث، فهو أن المفقود لا يرث ولا يورث عنه

ص: 284

فلا يعطى له ميراث أحد من قرابته إذا مات قبل أن يتبين حاله، ولا يورث عنه ماله، ولا يقسم ميراثه بين ورثته ما لم يعلم موته بيقين.

المدة التي يحكم فيها بوفاة المفقود:

لقد اختلف في تقدير المدة التي يحكم بوفاة المفقود بعد مضيها. والمعول عليه أنه لا يحكم بوفاته إلا بعد وفاة أقرانه في بلده، فإن تعذرت معرفة ذلك فبعد مضي تسعين سنة من مولده، قاله الزيلعي وعليه الفتوى.

قال المختار: تفويضه إلى رأي الإمام، فينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه، فلا ينظر إلى التقدير بالزمن لأنه لم يرد به الشرع، فأي وقت رأى المصلحة حكم بوفاته وهذا هو الظاهر.

إذا حكم القاضي بموت المفقود، اعتبر من ورثته من بكون باقيا حيا يوم حكم بموته ولا يرث أحد مات قبل يوم الحكم؛ لأن الشرط في استحقاق الإرث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث، فإن الوراثة خلافة، والميت لا يخلف الميت، والحي هو الذي يخلف الميت؛ ولهذا لا يرث المفقود إلا من كان باقيا حيا من ورثته حين حكم بموته، والموقوف من تركة غيره يرد على الورثة ويقسم بينهم، وهذا ما كان العمل عليه في المحاكم الشرعية.

جاء في الجزء "30" صحيفة "54" من مبسوط السرخسي في فصل ميراث المفقود: "فإذا مضت مدة يعلم أنه لا يعيش إلى تلك المدة، فإنه يحكم بموته ويقسم ميراثه بين ورثته، وإنما يعتبر من ورثته من يكون باقيا في هذه الحالة ولا يرثه أحد ممن مات قبل هذا شيئا؛ لأنه إنما يحكم بموته في هذه الحالة، وشرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث؛ فلهذا لا يرثه إلا من كان باقيا من ورثته حين حكم بموته والله أعلم. ا. هـ.

ص: 285

حكم المفقود بعد صدور المرسوم رقم 59 الجاري العمل به اعتبارا من 1/ 11/ 1953 في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية:

مادة 202: المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته، أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان.

مادة 203: يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه، أو إدارة شئونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة، وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.

مادة 204: إذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، وإلا عينت له وكيلا قضائيا.

مادة "205"1: ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين سنة.

مادة 206: يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام، إلا ما استثني بنص صريح.

مادة 302: 1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.

2-

إن ظهر حيا بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.

1 عدلت المادة 205 بالقانون رقم 34 تاريخ 31/ 12/ 1975، وبالمادة 29 منه، فأصبح النص كما يلي:

م 205: 1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين من العمر.

2-

ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية، أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة، والتي يغلب عليه فيها الهلاك، وذلك بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقدانه.

ص: 286