الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:
إذا فقد الوارثون وذوو الأرحام ومن يرد عليه وغيرهم ممن يستحقون الإرث، وكان يوجد شخص أوصى المتوفى له بأكثر من الثلث أو بجميع المال، نقول: إذا عُدِم الوارث، يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فيكمل له وصيته؛ لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة، فإذا لم يوجد منهم أحد أعطي جميع المال.
في القانون رقم 59 نصت المادة "288" بأنه يرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام ومن يستحق الإرث؛ ولذلك فإن الرد على أحد الزوجين مقدم على المقر له بالنسب، وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلى بيت المال.
حكم بيت المال:
إذا لم يوجد أحد من الورثة للمتوفى، توضع تركته في بيت المال على أنها مال ضائع، فصارت لجميع المسلمين وليس ذلك بطريق الإرث؛ ولهذا إذا أخذ بيت المال التركة ثم ظهر وارث وأقام الدليل على ذلك؛ استردَّ التركة من بيت المال.
نصت المادة "262" من القانون رقم 59 لعام 1953 على ما يلي:
مادة 262:
3-
إذا لم يوجد أحد آلت التركة، أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.