المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وإلى الأخ الشقيق الباقي خمسة أسهم تتمة السهام.

مثال رقم "10"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما وصحت من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان "48" ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى الأخت الباقي تعصيبا وهو خمسة عشر سهما تتمة السهام المذكورة.

ص: 111

‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

"

وممن يستحق النصف البنت الصلبية، بنت الميت مباشرة، والدليل على ذلك قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 1.

فقد دلت هذه الآية الكريمة بالعبارة الصريحة، على أن البنت الواحدة التي ليس لها معها ابن تأخذ نصف التركة.

1 سورة النساء الآية 10.

ص: 111

أمثلة:

1-

توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأب.

2-

توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وجد.

3-

توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأخ.

4-

توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وابن أخ.

5-

توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وعم.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "8" أسهم، منها إلى الزوجة الثمن، وإلى البنت النصف، وإلى الأب الباقي فرضا وتعصيبا.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "8" أسهم، إلى الزوجة الثمن، وإلى البنت النصف، وإلى الجد الباقي ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا.

ص: 112

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "8" أسهم، إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى الأخ الباقي ثلاثة أسهم تعصيبا.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "8" أسهم، منها إلى الزوجة الثمن سهم، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى ابن الأخ الباقي ثلاثة أسهم تعصيبا.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسالة من "8" أسهم، منها إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، والباقي إلى العم ثلاثة أسهم.

ص: 113