الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحجب:
إن هذا الباب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، قال بعضهم:"حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض".
والحجب لغة: المنع، يقال: حجبه إذا منعه عن الدخول، ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.
واصطلاحا "منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه".
أنواع الحجب:
يتنوع الحجب إلى نوعين:
الأول: حجب الشخص عن أن يأخذ شيئا أصلا، ويسمى حجب الحرمان.
الثاني: حجب الشخص عن أن يأخذ السهم الأكبر وإعطاؤه السهم الأصغر، ويسمى حجب النقصان.
الفرق بين الحجب والمنع:
الحجب والمنع باللغة العربية يطلقان على معنى واحد، أما في اصطلاح علماء الشريعة فإنهما ليسا بهذه المنزلة.
الممنوع من الإرث:
إذا كان الأمر الذي من أجله حرم الشخص من الميراث هو اتصافه
بوصف يمنعه ذلك الوصف من الإرث، كأن يكون قاتلا لمورثه، أو مخالفا له في الدين، أو يكون رقيقا في حين أن مورثه حر، فإنه يمنع من الإرث مع وجود السبب المقتضي له، ويسمى محروما وممنوعا من الإرث، فالمنع أو الحرمان هو "الحيلولة بين من قام به سبب الإرث وبين الإرث بسبب اتصافه بوصف اعتبرته الشريعة مانعا".
الممنوع من الميراث لا يحجب غيره:
أجمع علماء المذاهب الأربعة على أن الممنوع من الميراث لا يحجب غيره أصلا لا حجب حرمان، ولا حجب نقصان، فلو أن امرأة ماتت وتركت زوجا وولدا مخالفا لها في الدين، أو رقيقا، أو كان هذا الولد قد قتلها فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع، بل يأخذ زوجها النصف وكأن هذا الولد لم يكن، كما أنه لو أن رجلا مات وترك زوجة وابنا مخالفا له في الدين وأخا شقيقا، فإن هذا الابن كما لا يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن، لا يحجب الأخ الشقيق عن الميراث بالعصوبة، وهذا رأي جمهرة أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
حجب الحرمان:
لقد بينا أن الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان. أما حجب الحرمان فهو أن يصير من قام به سبب الإرث ممنوعا من الميراث أصالة؛ لوجود شخص آخر أدنى درجة إلى الميت منه.
بيان من لا يدخل عليهم حجب الحرمان:
إن حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة، وهم: الابن، والبنت الصلبية، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، ويدخل حجب الحرمان على من عدا هؤلاء الستة من الورثة.
بيان من يدخل عليهم حجب النقصان:
إن حجب النقصان ينقسم إلى أقسام كثيرة، وأشهرها ثلاثة:
الأول: الانتقال بالوارث من فرض إلى فرض أدنى.
الثاني: الانتقال به من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب.
الثالث: الانتقال به من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
يدخل حجب النقصان بأقسامه الثلاثة على تسعة من الورثة، وهم: الزوج، والزوجة، والأم، والأب، والجد، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
بيان تفصيلي في الحجب:
كنا بيَّنا في أول باب الحجب هذا بأنه ذو أهمية، وأنه من أعظم أبواب الفرائض وأهمها؛ ولذلك فلا بد من التوسع فيه للإفادة.
إن القاعدة في استحقاق الإرث: يقدم الأقرب فالأقرب، كما بيناه سابقا. ودرجة القرابة أربعة أنواع: جزء الميت أي: بنوة، وأصله أي: أبوة، وجزء أبيه أي: أخوة، وجزء جده أي: عمومة، وعلى هذا الترتيب يقدم الأقرب فالأقرب، والترجيح إنما يكون بقرب الجهة، ثم الدرجة، ثم قوة القرابة.
فالابن أقرب إلى الميت من الأب.
والأب أقرب إلى الميت من الأخ.
والأخ لأبوين أو لأب أقرب من العم.
فإذًا أقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن مهما نزل، ثم الأب، ثم الجد الصحيح أبو الأب مهما علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب، ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم ابن عم الأب لأب وأم، ثم
ابن عم الأب لأب، ثم عم الجد الصحيح لأب وأم، ثم عم الجد الصحيح لأب، ثم أبناؤهم، وقرابتهم على هذا الترتيب؛ فيقدم الأقرب فالأقرب، فلا يستحق الأب الميراث بالعصوبة مع وجود الابن، وعند وجود الأب لا يرث الإخوة، وعند وجود الإخوة لا يرث الأعمام، وما بقي بعد فروض أصحاب الفروض يستحقه الأولى فالأولى من العصبات، والأولوية باعتبار قوة القرابة على الترتيب السابق.
بيان معرفة الحاجب والمحجوب:
وزيادة في الإيضاح نبين أدناه الحاجب والمحجوب:
1-
ابن الابن يُحجَب بالابن. وإنما بعد صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ 17/ 9/ 1953 واعتبارا من 1/ 11/ 1953 يعطى حصة والده بالوصية الواجبة كما بيناه في هذا الكتاب، ووفقا لما جاء بالمادة "257" من المرسوم المذكور، وكذلك ابن ابن الابن يُحجَب بابن الابن، وكل ابن ابن يَحجُب من هو أنزل منه درجة.
2-
الجد الصحيح، وإن علا يُحجَب بالأب.
3-
الجدات الصحيحات، سواء كنّ من جهة الأم أو من جهة الأب، أي: أم الأم وأم الأب، تحجبهن الأم، وتحجب أم الأب بالأب.
4-
بنت الابن تحجب بالابن.
5-
بنت الابن إذا لم تكن معصبة بابن الابن تحجب بالبنتين، وإذا كان معها ابن ابن ابن، وهو أنزل منها درجة فلا تكون محجوبة بالبنتين، وإنما يعصبها ولو كان أنزل منها درجة، فالبنتان
تأخذان الثلثين، والباقي بين ابن ابن الابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عصبها.
6-
الأخت لأبوين تحجب بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد، وذلك قبل صدور المرسوم "59" الآنف الذكر، أما بعد صدور المرسوم فتشارك الجد "انظر المسألة المشركة من هذا الكتاب".
7-
الأخت لأب تحجب بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، والجد، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، أما بعد صدور المرسوم "59" فتشارك الجد كما بيناه أعلاه في الأخت لأبوين.
8-
الإخوة لأم ذكورا وإناثا يحجبون بالابن، والبنت، وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن، وبالأب، وبالجد.
9-
الإخوة والأخوات لأبوين يحجبون بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد قبل صدور المرسوم رقم "59" المنوه به. أما بعد صدور المرسوم المذكور فيشاركون الجد "انظر المسألة المشركة من هذا الكتاب".
10-
الإخوة والأخوات لأب يحجبون بمن حجب الإخوة والأخوات لأبوين، وبالأخ لأبوين، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، وحكمهم مشاركة الجد بعد صدور المرسوم "59" كحكم الإخوة، والأخوات لأبوين.
11-
أبناء الإخوة لأبوين يحجبون بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد وإن علا، وبالأخ لأبوين، وبالأخ لأب، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير.
12-
أبناء الإخوة لأب يحجبون بمن حجب الإخوة لأبوين المذكورين، وبأبناء الإخوة لأبوين أيضا.
13-
العم لأبوين يحجب بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد وإن علا، وبالأخ لأبوين، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب، وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ لأبوين، وبابن الأخ لأب.
14-
العم لأب محجوب بمن حجب عم الأبوين، وبالعم لأبوين أيضا.
15-
أبناء العم لأبوين يحجبون بمن حجب العم لأب، وبالعم لأب أيضا.
16-
أبناء العم لأب يحجبون بمن حجب أبناء العم لأبوين، وبابن العم لأبوين أيضا.
بيان المحجوب عن الميراث حجب حرمان، هل يحجب غيره؟:
ي المذهب الحنفي: إن المحجوب عن الميراث حجب حرمان بسبب وجود من هو أدنى منه قرابة إلى الميت، يحجب غيره حجب حرمان.
ومثال ذلك: مات شخص وترك أبا، وجدة أم أب، وجدة أم أم أم، فعلى مذهب الحنفية فإن الجدة أم الأب تحجب أم أم الأم؛ لأنها أقرب منها درجة، وهي أي: الجدة أم الأب محجوبة حجب حرمان بالأب، وإن الإرث جميعه للأب؛ لأن الجدة أم الأب محجوبة بالأب، وهي أقرب من أم أم الأم فتحجبها عن الإرث حجب حرمان، فأصبح الإرث للأب.