المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحجب: إن هذا الباب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، قال - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ ‌باب الحجب: إن هذا الباب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، قال

‌باب الحجب:

إن هذا الباب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، قال بعضهم:"حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض".

والحجب لغة: المنع، يقال: حجبه إذا منعه عن الدخول، ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.

واصطلاحا "منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه".

أنواع الحجب:

يتنوع الحجب إلى نوعين:

الأول: حجب الشخص عن أن يأخذ شيئا أصلا، ويسمى حجب الحرمان.

الثاني: حجب الشخص عن أن يأخذ السهم الأكبر وإعطاؤه السهم الأصغر، ويسمى حجب النقصان.

الفرق بين الحجب والمنع:

الحجب والمنع باللغة العربية يطلقان على معنى واحد، أما في اصطلاح علماء الشريعة فإنهما ليسا بهذه المنزلة.

الممنوع من الإرث:

إذا كان الأمر الذي من أجله حرم الشخص من الميراث هو اتصافه

ص: 224

بوصف يمنعه ذلك الوصف من الإرث، كأن يكون قاتلا لمورثه، أو مخالفا له في الدين، أو يكون رقيقا في حين أن مورثه حر، فإنه يمنع من الإرث مع وجود السبب المقتضي له، ويسمى محروما وممنوعا من الإرث، فالمنع أو الحرمان هو "الحيلولة بين من قام به سبب الإرث وبين الإرث بسبب اتصافه بوصف اعتبرته الشريعة مانعا".

الممنوع من الميراث لا يحجب غيره:

أجمع علماء المذاهب الأربعة على أن الممنوع من الميراث لا يحجب غيره أصلا لا حجب حرمان، ولا حجب نقصان، فلو أن امرأة ماتت وتركت زوجا وولدا مخالفا لها في الدين، أو رقيقا، أو كان هذا الولد قد قتلها فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع، بل يأخذ زوجها النصف وكأن هذا الولد لم يكن، كما أنه لو أن رجلا مات وترك زوجة وابنا مخالفا له في الدين وأخا شقيقا، فإن هذا الابن كما لا يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن، لا يحجب الأخ الشقيق عن الميراث بالعصوبة، وهذا رأي جمهرة أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

حجب الحرمان:

لقد بينا أن الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان. أما حجب الحرمان فهو أن يصير من قام به سبب الإرث ممنوعا من الميراث أصالة؛ لوجود شخص آخر أدنى درجة إلى الميت منه.

بيان من لا يدخل عليهم حجب الحرمان:

إن حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة، وهم: الابن، والبنت الصلبية، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، ويدخل حجب الحرمان على من عدا هؤلاء الستة من الورثة.

ص: 225

بيان من يدخل عليهم حجب النقصان:

إن حجب النقصان ينقسم إلى أقسام كثيرة، وأشهرها ثلاثة:

الأول: الانتقال بالوارث من فرض إلى فرض أدنى.

الثاني: الانتقال به من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب.

الثالث: الانتقال به من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.

يدخل حجب النقصان بأقسامه الثلاثة على تسعة من الورثة، وهم: الزوج، والزوجة، والأم، والأب، والجد، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.

بيان تفصيلي في الحجب:

كنا بيَّنا في أول باب الحجب هذا بأنه ذو أهمية، وأنه من أعظم أبواب الفرائض وأهمها؛ ولذلك فلا بد من التوسع فيه للإفادة.

إن القاعدة في استحقاق الإرث: يقدم الأقرب فالأقرب، كما بيناه سابقا. ودرجة القرابة أربعة أنواع: جزء الميت أي: بنوة، وأصله أي: أبوة، وجزء أبيه أي: أخوة، وجزء جده أي: عمومة، وعلى هذا الترتيب يقدم الأقرب فالأقرب، والترجيح إنما يكون بقرب الجهة، ثم الدرجة، ثم قوة القرابة.

فالابن أقرب إلى الميت من الأب.

والأب أقرب إلى الميت من الأخ.

والأخ لأبوين أو لأب أقرب من العم.

فإذًا أقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن مهما نزل، ثم الأب، ثم الجد الصحيح أبو الأب مهما علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب، ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم ابن عم الأب لأب وأم، ثم

ص: 226

ابن عم الأب لأب، ثم عم الجد الصحيح لأب وأم، ثم عم الجد الصحيح لأب، ثم أبناؤهم، وقرابتهم على هذا الترتيب؛ فيقدم الأقرب فالأقرب، فلا يستحق الأب الميراث بالعصوبة مع وجود الابن، وعند وجود الأب لا يرث الإخوة، وعند وجود الإخوة لا يرث الأعمام، وما بقي بعد فروض أصحاب الفروض يستحقه الأولى فالأولى من العصبات، والأولوية باعتبار قوة القرابة على الترتيب السابق.

بيان معرفة الحاجب والمحجوب:

وزيادة في الإيضاح نبين أدناه الحاجب والمحجوب:

1-

ابن الابن يُحجَب بالابن. وإنما بعد صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ 17/ 9/ 1953 واعتبارا من 1/ 11/ 1953 يعطى حصة والده بالوصية الواجبة كما بيناه في هذا الكتاب، ووفقا لما جاء بالمادة "257" من المرسوم المذكور، وكذلك ابن ابن الابن يُحجَب بابن الابن، وكل ابن ابن يَحجُب من هو أنزل منه درجة.

2-

الجد الصحيح، وإن علا يُحجَب بالأب.

3-

الجدات الصحيحات، سواء كنّ من جهة الأم أو من جهة الأب، أي: أم الأم وأم الأب، تحجبهن الأم، وتحجب أم الأب بالأب.

4-

بنت الابن تحجب بالابن.

5-

بنت الابن إذا لم تكن معصبة بابن الابن تحجب بالبنتين، وإذا كان معها ابن ابن ابن، وهو أنزل منها درجة فلا تكون محجوبة بالبنتين، وإنما يعصبها ولو كان أنزل منها درجة، فالبنتان

ص: 227

تأخذان الثلثين، والباقي بين ابن ابن الابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عصبها.

6-

الأخت لأبوين تحجب بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد، وذلك قبل صدور المرسوم "59" الآنف الذكر، أما بعد صدور المرسوم فتشارك الجد "انظر المسألة المشركة من هذا الكتاب".

7-

الأخت لأب تحجب بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، والجد، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، أما بعد صدور المرسوم "59" فتشارك الجد كما بيناه أعلاه في الأخت لأبوين.

8-

الإخوة لأم ذكورا وإناثا يحجبون بالابن، والبنت، وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن، وبالأب، وبالجد.

9-

الإخوة والأخوات لأبوين يحجبون بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد قبل صدور المرسوم رقم "59" المنوه به. أما بعد صدور المرسوم المذكور فيشاركون الجد "انظر المسألة المشركة من هذا الكتاب".

10-

الإخوة والأخوات لأب يحجبون بمن حجب الإخوة والأخوات لأبوين، وبالأخ لأبوين، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، وحكمهم مشاركة الجد بعد صدور المرسوم "59" كحكم الإخوة، والأخوات لأبوين.

11-

أبناء الإخوة لأبوين يحجبون بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد وإن علا، وبالأخ لأبوين، وبالأخ لأب، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير.

ص: 228

12-

أبناء الإخوة لأب يحجبون بمن حجب الإخوة لأبوين المذكورين، وبأبناء الإخوة لأبوين أيضا.

13-

العم لأبوين يحجب بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد وإن علا، وبالأخ لأبوين، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب، وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ لأبوين، وبابن الأخ لأب.

14-

العم لأب محجوب بمن حجب عم الأبوين، وبالعم لأبوين أيضا.

15-

أبناء العم لأبوين يحجبون بمن حجب العم لأب، وبالعم لأب أيضا.

16-

أبناء العم لأب يحجبون بمن حجب أبناء العم لأبوين، وبابن العم لأبوين أيضا.

بيان المحجوب عن الميراث حجب حرمان، هل يحجب غيره؟:

ي المذهب الحنفي: إن المحجوب عن الميراث حجب حرمان بسبب وجود من هو أدنى منه قرابة إلى الميت، يحجب غيره حجب حرمان.

ومثال ذلك: مات شخص وترك أبا، وجدة أم أب، وجدة أم أم أم، فعلى مذهب الحنفية فإن الجدة أم الأب تحجب أم أم الأم؛ لأنها أقرب منها درجة، وهي أي: الجدة أم الأب محجوبة حجب حرمان بالأب، وإن الإرث جميعه للأب؛ لأن الجدة أم الأب محجوبة بالأب، وهي أقرب من أم أم الأم فتحجبها عن الإرث حجب حرمان، فأصبح الإرث للأب.

ص: 229